![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير ر
حديث اليوم (باب الاعتكاف ليلا ) حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ( كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك ) الشرح قوله : ( باب الاعتكاف ليلا ) أي : بغير نهار . قوله : ( حدثنا مسدد حدثني يحيى بن سعيد ) وهو القطان ، كذا رواه مسدد من مسند ابن عمر ، ووافقه المقدمي وغيره عند مسلم وغيره ، وخالفهم يعقوب بن إبراهيم عن يحيى فقال : عن ابن عمر عن عمر أخرجه النسائي ، وكذا أخرجه أبو داود عن أحمد لكنه في المسند كما قال مسدد فالله أعلم ، فاختلف فيه على عبيد الله بن عمر عن نافع وعلى أيوب عن نافع ، وسيأتي لذلك مزيد بيان في فرض الخمس وفي غزوة حنين . قوله : ( إن عمر سأل ) لم يذكر مكان السؤال ، وسيأتي في النذر من وجه آخر أن ذلك كان بالجعرانة لما رجعوا من حنين ، ويستفاد منه الرد على من زعم أن اعتكاف عمر كان قبل المنع من الصيام في الليل ؛ لأن غزوة حنين متأخرة عن ذلك . قوله : ( كنت نذرت في الجاهلية ) زاد حفص بن غياث عن عبيد الله عند مسلم " فلما أسلمت سألت " ، وفيه رد على من زعم أن المراد بالجاهلية ما قبل فتح مكة وأنه إنما نذر في الإسلام ، وأصرح من ذلك ما أخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن بشير عن عبيد الله بلفظ " نذر عمر أن يعتكف في الشرك " . قوله : ( أن أعتكف ليلة ) استدل به على جواز الاعتكاف بغير صوم ؛ لأن الليل ليس ظرفا للصوم ، فلو كان شرطا لأمره النبي - صلى الله عليه وسلم به - ، وتعقب بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم " يوما " بدل ليلة فجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة ، فمن أطلق ليلة أراد بيومها ، ومن أطلق يوما أراد بليلته ، وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر صريحا ، لكن إسنادها ضعيف ، وقد زاد فيها " أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال له : اعتكف وصم " أخرجه أبو داود و النسائي من طريق عبد الله بن بديل وهو ضعيف ، وذكر ابن عدي و الدارقطني أنه تفرد بذلك عن عمرو بن دينار ورواية من روى يوما شاذة ، وقد وقع في رواية سليمان بن بلال الآتية بعد أبواب " فاعتكف ليلة " ، فدل على أنه لم يزد على نذره شيئا وأن الاعتكاف لا صوم فيه وأنه لا يشترط له حد معين . قوله : ( في المسجد الحرام ) زاد عمرو بن دينار في روايته " عند الكعبة " وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بعد أبواب " من لم ير عليه إذا اعتكف صوما " وترجمة هذا الباب مستلزمة للثانية ؛ لأن الاعتكاف إذا ساغ ليلا بغير نهار استلزم صحته بغير صيام من غير عكس ، وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس . أخرجه عبد الرزاق عنهما بإسناد صحيح ، وعن عائشة نحوه وبه قال مالك و الأوزاعي والحنفية ، واختلف عن أحمد وإسحاق ، واحتج عياض بأنه – صلى الله عليه وسلم - لم يعتكف إلا بصوم ، وفيه نظر لما في الباب الذي بعده أنه اعتكف في شوال كما سنذكره ، واحتج بعض المالكية بأن الله تعالى ذكر الاعتكاف أثر الصوم فقال : { ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون } وتعقب بأنه ليس فيها ما يدل على تلازمهما ، وإلا لكان لا صوم إلا باعتكاف ولا قائل به ، وسنذكر بقية فوائد حديث عمر في كتاب النذور إن شاء الله تعالى . وفي الحديث أيضا رد على من قال : أقل الاعتكاف عشرة أيام أو أكثر من يوم ، وقد تقدم نقله في أول الاعتكاف ، وتظهر فائدة الخلاف فيمن نذر اعتكافا مبهما . والله أعلم أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
|
![]() |
|
|
![]() |