صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-17-2012, 10:34 AM
هيفولا هيفولا غير متواجد حالياً
Super Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 7,422
افتراضي زكاة الفطر..مقدارها-وهل يجوز إخراجها نقوداً




مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً




نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

السؤال:
ما مقدار زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟
وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

الجواب:
ثبت عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر
على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ،
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة
( أعني صلاة العيد )

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :
[ كنا نخرج زكاة الفطر ، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
صاعامن طعام، أو صاعامن شعير ، أو صاعامن تمر ، أو صاعامن زبيب]

الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: الألباني
- المصدر: صحيح الترمذي
- الصفحة أو الرقم:
673خلاصة حكم المحدث:صحيح



نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح

وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان
سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك ،
وهذا هو الصواب، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء
ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده.

والواجب صاع من جميع الأجناس
وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين
وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام .
فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك .

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين
لأن أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ،
والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .

وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد
فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال :

[ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث ، و طعمة للمساكين ،
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ،
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ]

الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: الألباني
- المصدر: صحيح الجامع
- الصفحة أو الرقم: 3570
خلاصة حكم المحدث:صحيح

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ،
بل الواجب إخراجها من الطعام ،
كما فعله النبي صلّى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة .
والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ،
وصلّى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله .
مجلة البحوث الإسلامية العدد 17 .
صفحة 79-80.

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة







هيفولا
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة


التعديل الأخير تم بواسطة هيفولا ; 08-17-2012 الساعة 10:58 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات