![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() حديث اليوم الأثنين 20.06.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ فِي الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ) حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنه أنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ : ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ ) قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ عَائِشَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فِي بَيْتِهِ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ وَ قَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُفْعَلَ هَذَا اسْتِحْبَابًا . الشـــــــــــــــــروح قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا بِشْرُ ( بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ ( بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَ الْقَافِ أَبُو سَهْلٍ الْبَصْرِيُّ الضَّرِيرُ صَدُوقٌ مِنَ الْعَاشِرَةِ ( أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ( الْعَبْدِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ الْحَافِظُ فِي مُقَدِّمَةِ فَتْحِ الْبَارِي : قَالَ ابْنُ مَعِينٍ : أَثْبَتُ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ شُعْبَةُ وَ سُفْيَانُ ، ثُمَّ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثُمَّ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَ عَبْدُ الْوَاحِدِ ثِقَةٌ وَ أَبُو مُعَاوِيَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ ، وَ وَثَّقَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَ أَبُو حَاتِمٍ وَ أَبُو سَعْدٍ وَالنَّسَائِيُّ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ الْعِجْلِيُّ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَتَّى قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ ثِقَةٌ ثَبْتٌ كَذَا قَالَ . وَ قَدْ أَشَارَ يَحْيَى الْقَطَّانُ إِلَى لِينِهِ فَرَوَى ابْنُ الْمَدِينِيِّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : مَا رَأَيْتُهُ طَلَبَ حَدِيثًا قَطُّ وَ كُنْتُ أُذَاكِرُهُ لِحَدِيثِ الْأَعْمَشِ فَلَا يَعْرِفُ مِنْهُ حَرْفًا ، قَالَ الْحَافِظُ : وَ هَذَا غَيْرُ قَادِحٍ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ كِتَابٍ وَ قَدِ احْتَجَّ بِهِ الْجَمَاعَةُ ، انْتَهَى ( إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ) يَعْنِي سُنَّةَ الْفَجْرِ كَمَا يَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ قَالَهُ الطِّيبِيُّ يَعْنِي بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الَّذِي أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ بِلَفْظِ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً الْحَدِيثَ ، وَ فِي آخِرِهِ فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ أَذَانِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ فَيَخْرُجُ ) فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ) هَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْرِ لِكُلِّ أَحَدٍ الْمُتَهَجِّدِ وَ غَيْرِهِ وَ هُوَ الْحَقُّ . قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ) أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وَ تَقَدَّمَ لَفْظُهُ آنِفًا وَ فِي رِوَايَةٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ، وَ فِي رِوَايَةٍ : كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَ إِلَّا اضْطَجَعَ ، وَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ أُخْرَى . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ) وَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَهْ ، قَالَ فِي النَّيْلِ : رِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ ، وَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَ كَذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ فِي فَتْحِ الْعَلَّامِ أَنَّ إِسْنَادَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ . فَإِنْ قُلْتَ : كَيْفَ يَكُونُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَسَنًا صَحِيحًا وَ كَيْفَ يَكُونُ إِسْنَادُهُ إِلَى الْأَعْمَشِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَ فِيهِ الْأَعْمَشُ وَ هُوَ مُدَلِّسٌ وَ قَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ بِالْعَنْعَنَةِ . قُلْتُ : نَعَمْ هُوَ مُدَلِّسٌ لَكِنَّ عَنْعَنَتَهُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاتِّصَالِ . قَالَ الْحَافِظُ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ : هُوَ يُدَلِّسُ وَ رُبَّمَا دَلَّسَ عَنْ ضَعِيفٍ وَ لَا يَدْرِي بِهِ فَمَتَى قَالَ : أَخْبَرَنَا فُلَانٌ فَلَا كَلَامَ وَ مَتَى قَالَ : عَنْ ، تَطَرَّقَ إِلَيْهِ احْتِمَالُ التَّدْلِيسِ إِلَّا فِي شُيُوخٍ لَهُ أَكْثَرَ عَنْهُمْ كَإِبْرَاهِيمَ وَ ابْنِ وَائِلٍ وَ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ فَإِنَّ رِوَايَتَهُ عَنْ هَذَا الصِّنْفِ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاتِّصَالِ ، انْتَهَى . فَإِنْ قُلْتَ : قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي زَادِ الْمَعَادِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ : سَمِعْتُ ابْنَ تَيْمِيَةَ يَقُولُ : هَذَا بَاطِلٌ وَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، وَ إِنَّمَا الصَّحِيحُ عَنْهُ الْفِعْلُ وَ الْأَمْرُ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَ غَلِطَ فِيهِ . قُلْتُ : تَفَرُّدُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ بِهِ غَيْرُ قَادِحٍ فِي صِحَّتِهِ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ ثَبْتٌ قَدِ احْتَجَّ بِهِ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ وَ هُوَ مِنْ أَثْبَتِ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ كَمَا عَرَفْتَ مِنْ عِبَارَةِ مُقَدِّمَةِ الْفَتْحِ ، فَقَوْلُ الْإِمَامِ ابْنِ تَيْمِيَةَ هَذَا بَاطِلٌ وَ لَيْسَ بِصَحِيحٍ إِلَخْ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، كَيْفَ وَ قَدْ صَحَّحَهُالتِّرْمِذِيُّ وَ هُوَ مِنْ أَئِمَّةِ الشَّأْنِ ، وَ قَالَ النَّوَوِيُّ وَ غَيْرُهُ : إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَ أَمَّا قَوْلُ يَحْيَى الْقَطَّانِ : مَا رَأَيْتُهُ طَلَبَ حَدِيثًا قَطُّ وَ كُنْتُ أُذَاكِرُهُ الْحَدِيثَ فَلَا يَعْرِفُ مِنْهُ حَرْفًا فَغَيْرُ قَادِحٍ أَيْضًا فَإِنَّهُ كَانَ صَاحِبَ كِتَابٍ ، وَ قَدِ احْتَجَّ بِهِ كَمَا عَرَفْتَ فِيمَا سَبَقَ ، وَ الْحَاصِلُ أَنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ صَحِيحٌ وَ كُلُّ مَا ضَعَّفُوهُ بِهِ فَهُوَ مَدْفُوعٌ . قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي بَيْتِهِ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ ) قَدْ تَقَدَّمَ تَخْرِيجُهُ وَ اسْتُدِلَّ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ عَلَى اسْتِحْبَابِ الِاضْطِجَاعِ فِي الْبَيْتِ دُونَ الْمَسْجِدِ ، وَ هُوَ مَحْكِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ قَوَّاهُ بَعْضُ شُيُوخِنَا بِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَ صَحَّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَحْصِبُ مَنْ يَفْعَلُهُ فِي الْمَسْجِدِ ، أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ ، قُلْتُ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْبَابِ مُطْلَقٌ فَبِإِطْلَاقِهِ يَثْبُتُ اسْتِحْبَابُ الِاضْطِجَاعِ فِي الْبَيْتِ وَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَحَيْثُ يُصَلِّي سُنَّةَ الْفَجْرِ يَضْطَجِعُ هُنَاكَ إِنْ صَلَّى فِي الْبَيْتِ فَيَضْطَجِعُ فِي الْبَيْتِ وَ إِنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَفِي الْمَسْجِدِ وَ إِنَّمَا لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي سُنَّةَ الْفَجْرِ فِي الْبَيْتِ فَكَانَ يَضْطَجِعُ فِي الْبَيْتِ . قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ رَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا ) أَيِ الِاضْطِجَاعَ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْرِ ( اسْتِحْبَابًا ) أَيْ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ ، وَ إِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْأَمْرِ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورِ الْوُجُوبَ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَى هَذَا الِاضْطِجَاعِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَةُ عَائِشَةَ : كَانَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَ إِلَّا اضْطَجَعَ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ بِذَلِكَ احْتَجَّ الْأَئِمَّةُ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ ، وَ حَمَلُوا الْأَمْرَ الْوَارِدَ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَ غَيْرِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، قَالَ : وَ أَفْرَطَ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ : يَجِبُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ جَعْلُهُ شَرْطًا لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَ رَدَّهُ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ بَعْدَهُ حَتَّى طَعَنَ ابْنُ تَيْمِيَةَ وَ مَنْ تَبِعَهُ فِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ لِتَفَرُّدِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ بِهِ ، وَ فِي حِفْظِهِ مَقَالٌ ، وَ الْحَقُّ أَنَّهُ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ . وَ لِلْعُلَمَاءِ فِي هَذَا الِاضْطِجَاعِ أَقْوَالٌ . الْأَوَّلُ : أَنَّهُ مَشْرُوعٌ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ كَمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ هُوَ قَوْلُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي زَادِ الْمَعَادِ : قَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ . فِي الْمُصَنَّفِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ أَبَا مُوسَى وَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانُوا يَضْطَجِعُونَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِذَلِكَ ، وَ قَالَ الْعِرَاقِيُّ : مِمَّنْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَوْ يُفْتِي بِهِ عَنِ الصَّحَابَةِ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ وَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَ أَبُو هُرَيْرَةَ ، انْتَهَى . وَ مَنْ قَالَ بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمُنْتَقَى . وَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَلِيُّ بْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى : وَ ذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ فِي كِتَابِ السَّبْعَةِ أَنَّهُمْ يَعْنِي : سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَ أَبَا بَكْرٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ كَانُوا يَضْطَجِعُونَ عَلَى أَيْمَانِهِمْ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، انْتَهَى . وَ مِمَّنْ قَالَ بِهِ مِنَ الْأَئِمَّةِ الشَّافِعِيُّ وَ أَصْحَابُهُ . قَالَ الْعَيْنِيُّ فِي عُمْدَةِ الْقَارِيِّ : ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَ أَصْحَابُهُ إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ ، انْتَهَى . وَ الْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ هَذَا الِاضْطِجَاعَ وَاجِبٌ لَا بُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهِ وَ هُوَ قَوْلُ أَبِي مُحَمَّدٍ عَلِيِّ بْنِ حَزْمٍ الظَّاهِرِيِّ كَمَا قَالَ فِي الْمُحَلَّى : كُلُّ مَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ صَلَاةُ الصُّبْحِ إِلَّا بِأَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ بَيْنَ سَلَامِهِ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ بَيْنَ تَكْبِيرِهِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَإِنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَضْطَجِعَ ، فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الضَّجْعَةِ عَلَى الْيَمِينِ لِخَوْفٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ حَسْبَ طَاقَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ هَذَا . قَالَ عَلِيٌّ : قَدْ أَوْضَحْنَا أَنَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كُلَّهُ عَلَى الْفَرْضِ حَتَّى يَأْتِيَ نَصٌّ آخَرُ أَوْ إِجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ عَلَى أَنَّهُ نَدْبٌ فَنَقِفُ عِنْدَهُ ، وَ إِذَا تَنَازَعَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَالرَّدُّ إِلَى كَلَامِ اللَّهِ وَ كَلَامِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، انْتَهَى . قُلْتُ : قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الْأَمْرَ الْوَارِدَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَى الِاضْطِجَاعِ فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا لِصِحَّةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَ قَدْ مَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ إِلَى الْوُجُوبِ ، حَيْثُ قَالَ فِي آخِرِ بَحْثِ الِاضْطِجَاعِ : وَ عَلِمْتَ بِمَا أَسْلَفْنَا لَكَ مِنْ أَنَّ تَرْكَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يُعَارِضُ الْأَمْرَ لِلْأُمَّةِ الْخَاصَّ بِهِمْ وَ لَاحَ لَكَ قُوَّةُ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ . وَ الْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّ هَذَا الِاضْطِجَاعَ بِدْعَةٌ وَ مَكْرُوهٌ : وَ مِمَّنْ قَالَ بِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ . وَ الْقَوْلُ الرَّابِعُ : أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى . رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يُعْجِبُهُ الِاضْطِجَاعُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ . وَ الْقَوْلُ الْخَامِسُ : التَّفْرِقَةُ بَيْنَ مَنْ يَقُومُ اللَّيْلَ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ ذَلِكَ لِلِاسْتِرَاحَةِ وَ بَيْنَ غَيْرِهِ فَلَا يُشْرَعُ لَهُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْعَرَبِيِّ وَ قَالَ لَا يَضْطَجِعُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَامَ اللَّيْلَ فَيَضْطَجِعَ اسْتِجْمَامًا لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَلَا بَأْسَ ، وَ يَشْهَدُ لِهَذَا مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَضْطَجِعُ لِسُنَّةٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَدْأَبُ لَيْلَهُ فَيَسْتَرِيحُ ، وَهَذَا لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ، أَمَّا أَوَّلًا فَلِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ رَاوِيًا لَمْ يُسَمَّ كَمَا قَالَ الْحَافِظُ ، وَ أَمَّا ثَانِيًا فَلِأَنَّ ذَلِكَ مِنْهَا ظَنٌّ وَ تَخْمِينٌ وَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ، وَ قَدْ رَوَتْ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ وَ الْحُجَّةُ فِي فِعْلِهِ ، وَ قَدْ ثَبَتَ أَمْرُهُ بِهِ فَتَأَكَّدَتْ بِذَلِكَ مَشْرُوعِيَّتُهُ . وَ قَدْ أَجَابَ مَنْ لَمْ يَرَ مَشْرُوعِيَّةَ الِاضْطِجَاعِ عَنْ أَحَادِيثِ الْبَابِ بِأَجْوِبَةٍ كُلُّهَا مَخْدُوشَةٌ ، فَإِنْ شِئْتَ الْوُقُوفَ عَلَيْهَا وَ عَلَى مَا فِيهَا مِنَ الْخَدَشَاتِ فَعَلَيْكَ أَنْ تُطَالِعَ فَتْحَ الْبَارِي وَ النَّيْلَ وَ غَيْرَهُمَا . وَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ هُوَ أَنَّ الِاضْطِجَاعَ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْرِ مَشْرُوعٌ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |