صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-25-2013, 07:56 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي حكم التأمين 23.01.1435 / بيت عطاء الخير / الفتاوى‎‏

إدارة بيت عطاء الخير


(سـؤالوجـواب)
حكم التأمين على السيارة والتأمين
على البضائع والعمال والمصانع
السؤال
ما حكم التأمين : مثل التأمين على السيارة، والتأمين على البضائع
والعمال والمصانع، كما أن التأمين أحيانا يكون باختيار الشخص،
وأحيانا يجبر عليه بشرط من البائع، كأن يشرط البائع أن تؤمن
على السيارة التي يبيعها لك بالتقسيط، وكذلك الذي يرسل لك
بضاعة من الخارج، وإذا كان هناك ما هو مباح وما هو محرم،
وهل يعتبر التأمين من أنواع الربا؟
الإجــابــة :
ما ذكر في السؤال هو من التأمين التجاري، والتأمين التجاري
محرم؛ لما يشتمل عليه من الغرر والجهالة اللذين لا يعفى عنهما،
والمقامرة، وأكل المال بالباطل، والربا، وكل هذا دلت الأدلة
على تحريمه، وما ذكره السائل من أنه أحيانا يجبر عليه، فليس
في صور التأمين التجاري، ما يجبر عليه الشخص، بل هو الذي
يدخل فيه باختياره، وفي إمكانه مثلا أن يشتري سيارة لا يترتب
عليها تأمين، أو أن يشتري بضاعة تسليم ميناء الوصول، وهذا
مسلك تجاري يسلكه التجار الذين يتحفظون من التعامل بالحرام.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات