|  |  | 
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير | 
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل | 
| 
 | تسجيل دخول اداري فقط | 
| رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية | 
|  | 
| انشر الموضوع | 
|  | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
|  | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  الحكم إذا طهرت الحائض ما بين الظهر والعصر _01.01.1437_الفتاوى من:إدارة بيت عطاء الخير ( سـؤال و جـواب ) [ الحكم إذا طهرت الحائض ما بين الظهر والعصر ] الســــؤال: من المعلوم أن الحائض إذا طهرت قبل الغروب فعليها أن تصلي صلاة العصر والظهر، ولكن ما الحكم إذا طهرت ما بين الظهر والعصر. هل عليها أن تصلي المغرب أم لا ؟ الإجابة إذا طهرت المرأة من الحيض بين الظهر والعصر، فعليها أن تصلي الظهر وما بعدها؛ لأنها أصبحت من الطاهرات. و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء | 
|  | 
| 
 | 
 | 
|  |