![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() حديث اليوم الثلاثاء 22.01.1432 مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ فِي أنّهُ لا صَلاةَ إلّا بِفِاتحةِ الكِتَابِ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَنِيُّوَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍقَالَا حَدَّثَنَاسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَعَنْالزُّهْرِيِّعَنْمَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضى الله عنهم : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ أنه قَالَ : ( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) ***************** قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَ أَنَسٍ وَ أَبِي قَتَادَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُعُبَادَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْهُمْعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍوَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِوَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَ غَيْرُهُمْ قَالُوا لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ قَالَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍكُلُّ صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ وَ بِهِ يَقُولُابْنُ الْمُبَارَكِوَ الشَّافِعِيُّوَ أَحْمَدُوَ إِسْحَقُ سَمِعْتابْنَ أَبِي عُمَرَيَقُولُ اخْتَلَفْتُ إِلَىابْنِ عُيَيْنَةَثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَنَةً وَ كَانَالْحُمَيْدِيُّأَكْبَرَ مِنِّي بِسَنَةٍ وَ سَمِعْتابْنَ أَبِي عُمَرَ يَقُولُ حَجَجْتُ سَبْعِينَ حَجَّةً مَاشِيًا عَلَى قَدَمَيَّ ***************** الشـــــروح قَوْلُهُ : ( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَرْضٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ ، فَرِيضَةً كَانَتْ أَوْ نَافِلَةً ، وَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا . قَالَ الشَّاهُ وَلِيُّ اللَّهِ الدِّهْلَوِيُّ فِي حُجَّةِ اللَّهِ الْبَالِغَةِ تَحْتَ قَوْلِهِ : الْأُمُورُ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فِي الصَّلَاةِ وَ مَا ذَكَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِلَفْظِ الرُّكْنِيَّةِ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) وَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ )، وَ مَا سَمَّى الشَّارِعُ الصَّلَاةَ بِهِ فَإِنَّهُ تَنْبِيهٌ بَلِيغٌ عَلَى كَوْنِهِ رُكْنًا فِي الصَّلَاةِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَ الْحَدِيثُ بِعُمُومِهِ شَامِلٌ لِكُلِّ مُصَلٍّ مُنْفَرِدًا كَانَ أَوْ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا . قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَوَ عَائِشَةَ وَ أَنَسٍوَ أَبِي قَتَادَةَوَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) أَمَّا حَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَفَأَخْرَجَهُمُسْلِمٌمَرْفُوعًا بِلَفْظِ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًاغَيْرُ تَمَامٍ الْحَدِيثَ . وَ أَمَّا حَدِيثُعَائِشَةَفَأَخْرَجَهُأَحْمَدُوَ ابْنُ مَاجَهْ وَالطَّحَاوِيُّوَ الْبَيْهَقِيُّفِي كِتَابِ الْقِرَاءَةِ وَ الْبُخَارِيُّفِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ بِلَفْظِ : قَالَتْ : ( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ) . وَ أَمَّا حَدِيثُأَنَسٍوَ أَبِي قَتَادَةَفَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِمَا ، وَ أَمَّا حَدِيثُهُمَا فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَسَيَجِيءُ تَخْرِيجُهُمَا فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ . وَ أَمَّا حَدِيثُعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوفَأَخْرَجَهُالْبَيْهَقِيُّفِي كِتَابِ الْقِرَاءَةِ وَ الْبُخَارِيُّ فِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ مُخْدَجَةٌ مُخْدَجَةٌ مُخْدَجَةٌ . وَ فِي رِوَايَةٍ فَهِيَ خِدَاجٌ . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُعُبَادَةَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ . قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍوَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍوَ غَيْرُهُمْ) كَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،وَ أَبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ( قَالُوا : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَ بِهِ يَقُولُابْنُ الْمُبَارَكِوَ الشَّافِعِيُّوَ أَحْمَدُوَ إِسْحَاقُ) فَعِنْدَ هَؤُلَاءِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ فَرْضٌ مِنْ فُرُوضِهَا وَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا ، وَ اسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ ، فَإِنَّ حَدِيثَعُبَادَةَبِلَفْظِ : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، تَنْبِيهٌ بَلِيغٌ عَلَى رُكْنِيَّةِ الْفَاتِحَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَ رَوَاهُالدَّارَقُطْنِيُّ، وَ ابْنُ خُزَيْمَةَوَ ابْنُ حِبَّانَوَ غَيْرُهُمْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِلَفْظِ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِكَمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ . فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ نَصٌّ صَرِيحٌ فِي رُكْنِيَّةِ الْفَاتِحَةِ لَا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا وَحَدِيثُأَبِي هُرَيْرَةَ وَ غَيْرِهِ بِلَفْظِ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى رُكْنِيَّةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ . فَإِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ خِدَاجٌ أَيْ نَاقِصَةٌ نَقْصَ فَسَادٍ وَ بُطْلَانٍ . قَالَالزَّمَخْشَرِيُّفِي أَسَاسِ الْبَلَاغَةِ : وَ مِنَ الْمَجَازِ خَدَجَ الرَّجُلُ فَهُوَ خَادِجٌ إِذَا نَقَصَ عُضْوٌ مِنْهُ ، وَ أَخْدَجَهُ اللَّهُ فَهُوَ مُخْدَجٌ وَ كَانَ ذُو الثُّدَيَّةِ مُخْدَجَ الْيَدِ ، وَ أَخْدَجَ صَلَاتَهُ نَقَصَ بَعْضَ أَرْكَانِهَا ، وَ صَلَاتِي مُخْدَجَةٌ وَ خَادِجَةٌ وَ خِدَاجٌ وَصْفٌ بِالْمَصْدَرِ ، انْتَهَى . وَ قَالَالْخَطَّابِيُّفِي مَعَالِمِ السُّنَنِ : فَهِيَ خِدَاجٌ أَيْ نَاقِصَةٌ نَقْصَ بُطْلَانٍ وَ فَسَادٍ ، تَقُولُ الْعَرَبُ : أَخَدَجَتِ النَّاقَةُ إِذَا أَلْقَتْ وَلَدَهَا ، وَ هُوَ دَمٌ لَمْ يَسْتَبِنْ خَلْقُهُ فَهِيَ مُخْدِجٌ ، وَ الْخِدَاجُ اسْمٌ مَبْنِيٌّ مِنْهُ . وَ قَالَالْبُخَارِيُّفِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ : قَالَأَبُو عُبَيْدٍ : أَخَدَجَتِ النَّاقَةُ إِذَا أَسْقَطَتْ ، وَ السِّقْطُ مَيِّتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ ، انْتَهَى . وَ قَالَالْجَزْرِيُّفِي النِّهَايَةِ : الْخِدَاجُ النُّقْصَانُ يُقَالُ خَدَجَتِ النَّاقَةُ إِذَا أَلْقَتْ وَلَدَهَا قَبْلَ أَوَانِهِ وَ إِنْ كَانَ تَامَّ الْخَلْقِ ، وَ أَخْدَجَتْهُ إِذَا وَلَدَتْهُ نَاقِصَ الْخَلْقِ ، وَ إِنْ كَانَ لِتَمَامِ الْحَمْلِ ، انْتَهَى . |
#2
|
|||
|
|||
![]() وَ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ : قَالَأَبُو زَيْدٍخَدَجَتِ النَّاقَةُ وَ كُلُّ ذَاتِ خُفٍّ وَ ظِلْفٍ وَ حَافِرٍ إِذَا أَلْقَتْ وَلَدَهَا لِغَيْرِ تَمَامِ الْحَمْلِ . وَ زَادَابْنُ الْقُوطِيَّةِ : وَ إِنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَ أَخْدَجَتْهُ بِالْأَلِفِ أَلْقَتْهُ نَاقِصَ الْخَلْقِ ، انْتَهَى . قُلْتُ : وَ الْمُرَادُ مِنْ إِلْقَاءِ النَّاقَةِ وَلَدَهَا لِغَيْرِ تَمَامِ الْحَمْلِ وَ إِنْ تَمَّ خَلْقُهُ إِسْقَاطُهَا وَ السِّقْطُ مَيِّتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَا عَرَفْتَ ، فَظَهَرَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ قَوْلَهُ فَهِيَ خِدَاجٌ مَعْنَاهُ نَاقِصَةٌ نَقْصَ فَسَادٍ وَ بُطْلَانٍ ، وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُالْبَيْهَقِيُّفِي كِتَابِ الْقِرَاءَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) . قُلْتُ : فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدَيَّ ، وَ قَالَ اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ، قَالَالْبَيْهَقِيُّرَوَاهُابْنُ خُزَيْمَةَالْإِمَامُ عَنْمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىمُحْتَجًّا بِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ فَهِيَ خِدَاجٌ الْمُرَادُ بِهِ النُّقْصَانُ الَّذِي لَا تُجْزِئُ مَعَهُ ، انْتَهَى . فَالْحَاصِلُ أَنَّ اسْتِدْلَالَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ جُمْهُورِهِمْ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ عَلَى رُكْنِيَّةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ ، وَ قَوْلُهُمْ هُوَ الرَّاجِحُ الْمَنْصُورُ ، وَ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : بِأَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ ، وَ أَجَابُوا عَنْ حَدِيثِعُبَادَةَبِأَنَّ النَّفْيَ فِي قَوْلِهِ : لَا صَلَاةَ لِلْكَمَالِ . وَ رُدَّ هَذَا الْجَوَابُ بِوَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ رِوَايَةَابْنِ خُزَيْمَةَوَ غَيْرِهِ بِلَفْظِ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ تُبْطِلُ تَأْوِيلَهُمْ هَذَا إِبْطَالًا صَرِيحًا ، وَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ صَحِيحَةٌ صَرَّحَ بِصِحَّتِهَا أَئِمَّةُ الْفَنِّ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : وَ رَوَاهُ يَعْنِي حَدِيثَعُبَادَةَالدَّارَقُطْنِيُّبِلَفْظِ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَ صَحَّحَهُابْنُ الْقَطَّانِ، انْتَهَى . وَ قَالَالْقَارِيُّفِي الْمِرْقَاةِ نَقْلًا عَنِابْنِ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ . وَ مِنْهَا خَبَرُابْنِ خُزَيْمَةَ،وَ ابْنِ حِبَّانَوَ الْحَاكِمِفِي صِحَاحِهِمْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ : لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِوَ رَوَاهُالدَّارَقُطْنِيُّبِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ، وَ قَالَالنَّوَوِيُّ : رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ، انْتَهَى ، وَ الثَّانِي أَنَّ النَّفْيَ فِي قَوْلِهِ : لَا صَلَاةَ إِمَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ نَفْيُ الْحَقِيقَةِ أَوْ نَفْيُ الصِّحَّةِ أَوْ نَفْيُ الْكَمَالِ فَالْأَوَّلُ حَقِيقَةٌ ، وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ مَجَازٌ ، وَ الثَّانِي أَعْنِي نَفْيَ الصِّحَّةِ أَقْرَبُ الْمَجَازَيْنَ إِلَى الْحَقِيقَةِ ، وَ الثَّالِثُ أَعْنِي نَفْيَ الْكَمَالِ أَبْعَدُهُمَا ، فَحَمْلُ النَّفْيِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَاجِبٌ إِنْ أَمْكَنَ ، وَ إِلَّا فَحَمْلُهُ عَلَى أَقْرَبِ الْمَجَازَيْنِ وَاجِبٌ وَ مُتَعَيِّنٌ ، وَ مَعَ إِمْكَانِ الْحَقِيقَةِ أَوْ أَقْرَبِ الْمَجَازَيْنِ لَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى أَبْعَدِ الْمَجَازَيْنِ . قَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ وَ الْحَدِيثُ يَعْنِي حَدِيثَعُبَادَةَيَدُلُّ عَلَى تَعَيُّنِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا وَ إِلَيْهِ ذَهَبَمَالِكٌوَ الشَّافِعِيُّوَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ لِأَنَّ النَّفْيَ الْمَذْكُورَ فِي الْحَدِيثِ يَتَوَجَّهُ إِلَى الذَّاتِ إِنْ أَمْكَنَ انْتِفَاؤُهَا ، وَ إِلَّا تَوَجَّهَ إِلَى مَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الذَّاتِ وَ هُوَ الصِّحَّةُ لَاإِلَى الْكَمَالِ ; لِأَنَّ الصِّحَّةَ أَقْرَبُ الْمَجَازَيْنِ ، وَ الْكَمَالُ أَبْعَدُهُمَا ، وَ الْحَمْلُ عَلَى أَقْرَبِ الْمَجَازَيْنِ وَاجِبٌ . وَ تَوَجُّهُ النَّفْيِ هَاهُنَا إِلَى الذَّاتِ مُمْكِنٌ ، كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ مَعْنَاهَا الشَّرْعِيُّ لَا اللُّغَوِيُّ ، لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ أَلْفَاظَ الشَّارِعِ مَحْمُولَةٌ عَلَى عُرْفِهِ لِكَوْنِهِ بُعِثَ لِتَعْرِيفِ الشَّرْعِيَّاتِ ، لَا لِتَعْرِيفِ الْمَوْضُوعَاتِ اللُّغَوِيَّةِ ، وَ إِذَا كَانَ الْمَنْفِيُّ الصَّلَاةَ الشَّرْعِيَّةَ اسْتَقَامَ نَفْيُ الذَّاتِ ، لِأَنَّ الْمُرَكَّبَ كَمَا يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ جَمِيعِ أَجْزَائِهِ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ بَعْضِهَا ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِضْمَارِ الصِّحَّةِ وَ لَا الْإِجْزَاءِ وَ لَا الْكَمَالِ ، كَمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ هِيَ عَدَمُ إِمْكَانِ انْتِفَاءِ الذَّاتِ . وَ لَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْمُرَادَ هَاهُنَا الصَّلَاةُ اللُّغَوِيَّةُ ، فَلَا يُمْكِنُ تَوَجُّهُ النَّفْيِ إِلَى الذَّاتِ لِأَنَّهَا قَدْ وُجِدَتْ فِي الْخَارِجِ كَمَا قَالَهُ الْبَعْضُ ، لَكَانَ الْمُتَعَيِّنُ تَوْجِيهُ النَّفْيِ إِلَى الصِّحَّةِ أَوِ الْإِجْزَاءِ لَا إِلَى الْكَمَالِ مَا أَوَّلَا ، فَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ الْمَجَازَيْنِ ، وَ أَمَّا ثَانِيًا فَلِرِوَايَةِالدَّارَقُطْنِيِّ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّهَا مُصَرِّحَةٌ بِالْإِجْزَاءِ فَتَعَيَّنَ تَقْدِيرُهُ ، انْتَهَى كَلَامُالشَّوْكَانِيِّ، وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : إِنْ سَلَّمْنَا تَعَذُّرَ الْحَمْلِ عَلَى الْحَقِيقَةِ ، فَالْحَمْلُ عَلَى أَقْرَبِ الْمَجَازَيْنِ إِلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى مِنَ الْحَمْلِ عَلَى أَبْعَدِهِمَا ، وَ نَفْيُ الْإِجْزَاءِ أَقْرَبُ إِلَى نَفْيِ الْحَقِيقَةِ وَ هُوَ السَّابِقُ إِلَى الْفَهْمِ ، وَ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْكَمَالِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ فَيَكُونُ أَوْلَى ، وَ يُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُالْإِسْمَاعِيلِيِّمِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيِّ أَحَدِ شُيُوخِالْبُخَارِيِّ، عَنْسُفْيَانَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، بِلَفْظِ: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ زِيَادُ ابْنُ أُبَيٍّ أَحَدُ الْأَثْبَاتِ ، أَخْرَجَهُالدَّارَقُطْنِيُّ، وَ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ طَرِيقِالْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْأَبِي هُرَيْرَةَمَرْفُوعًا بِهَذَا اللَّفْظِ أَخْرَجَهُابْنُ خُزَيْمَةَ،وَ ابْنُ حِبَّانَ، وَ غَيْرُهُمَا ، وَ لِأَحْمَدَمِنْ طَرِيقِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا : لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ ، وَ أَجَابَ الْحَنَفِيَّةُ عَنْ حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَالْمَذْكُورِ : بِأَنَّ لَفْظَ الْخِدَاجِ يَدُلُّ عَلَى النُّقْصَانِ لَا عَلَى الْبُطْلَانِ ، لِأَنَّهُ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا فِي تَرْكِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي حَدِيثِ فَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَ رُدَّ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَلَاتُهُ نَاقِصَةٌ نَقْصَ بُطْلَانٍ وَ فَسَادٍ ، وَ قَدْ عَرَفْتَ بَيَانَهُ وَ لَمْ يَقَعْ لَفْظُ الْخِدَاجِ فِي حَدِيثِ فَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ عَلَى تَرْكِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَطْ بَلْ عَلَى تَرْكِ مَجْمُوعِ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَ لَفْظُهُ هَكَذَا : الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهُّدٌ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ تَخَشُّعٌ وَ تَضَرُّعٌ وَ تَمَسْكُنٌ ، ثُمَّ تُقَنِّعُ يَدَيْكَ يَقُولُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا
|
#3
|
|||
|
|||
![]() تَنْبِيهٌ : اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ الْحَنَفِيَّةِ ، أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ بَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ ، قَالُوا : الْفَرْضُ عِنْدَنَا مُطْلَقُ الْقِرَاءَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ . وَ تَقْيِيدُهُ بِالْحَدِيثِ زِيَادَةٌ عَلَى الْكِتَابِ ، وَ ذَا لَا يَجُوزُ عَمَلُنَا بِالْكِتَابِ وَ الْحَدِيثِ . فَقُلْنَا : إِنَّ مُطْلَقَ الْقُرْآنِ فَرْضٌ وَ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ وَاجِبٌ . قُلْتُ : إِثْبَاتُ فَرْضِيَّةِ مُطْلَقِ الْقُرْآنِ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَاقْرَءُوا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِعَيْنِهَا ، وَ هُوَ لَيْسَ بِمُتَّفَقٍ عَلَيْهِ ، بَلْ فِيهِ قَوْلَانِ ، قَالَ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ فِيهِ قَوْلَانِ : الْأَوَّلُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ الصَّلَاةُ ، أَيْ فَصَلُّوا مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكُمْ . الْقَوْلُ الثَّانِي : أنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ : ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ( قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بِعَيْنِهَا ، انْتَهَى . وَ هَكَذَا فِي عَامَّةِ كُتُبِ التَّفْسِيرِ ، وَ الْقَوْلُ الثَّانِي فِيهِ بُعْدٌ عَنْ مُقْتَضَى السِّيَاقِ ، قَالَ الشَّيْخُ الْأَلُوسِيُّ الْبَغْدَادِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ الْمُسَمَّى بِرُوحِ الْمَعَانِي : أَيْ فَصَلُّوا مَا تَيَسَّرَ لَكُمْ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ . عَبَّرَ عَنِ الصَّلَاةِ بِالْقِرَاءَةِ كَمَا عَبَّرَ عَنْهَا بِسَائِرِ أَرْكَانِهَا . وَ قِيلَ الْكَلَامُ عَلَى حَقِيقَتِهِ مِنْ طَلَبِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بِعَيْنِهَا . وَ فِيهِ بُعْدٌ عَنْ مُقْتَضَى السِّيَاقِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . فَلَمَّا ظَهَرَ أَنَّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَاقْرَءُوا الْقَوْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ وَ أَنَّ الْقَوْلَ الثَّانِيَ فِيهِ بُعْدٌ لَاحَ لَكَ أَنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِهِ عَلَى فَرْضِيَّةِ مُطْلَقِ الْقِرَاءَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ ، وَ لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي : أَعْنِي قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ بِعَيْنِهَا ، فَحَدِيثُ الْبَابِ مَشْهُورٌ بَلْ مُتَوَاتِرٌ ، قَالَ الْإِمَامُالْبُخَارِيُّفِي جُزْءِ الْقِرَاءَةِ : تَوَاتَرَ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ، انْتَهَى وَ الزِّيَادَةُ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ جَائِزٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ ، عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : ( فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ( عَامٌّ مَخْصُوصٌ مِنْهُ الْبَعْضُ فَهُوَ ظَنِّيٌّ فَلَا يَدُلُّ عَلَى فَرْضِيَّةِ مُطْلَقِ الْقِرَاءَةِ وَ يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ و َلَوْ بِالْأَحَادِيثِ ، قَالَ الْملّاجيونُ فِي تَفْسِيرِهِ ثُمَّ أَقَلُّ الْقِرَاءَةِ فَرْضًا عِنْدَنَا آيَةٌ وَاحِدَةٌ طَوِيلَةٌ كَآيَةِ الْكُرْسِيِّ وَ غَيْرِهَا ، أَوْ ثَلَاثُ آيَاتٍ قَصِيرَةٍ كَمُدْهَامَّتَانِ ، وَ هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ ، وَ قِيلَ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ طَوِيلَةً كَانَتْ أَوْ قَصِيرَةً ، وَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُعْتَدُّ بِهِ يُنَادِي عَلَيْهِ كُتُبُ الْفِقْهِ ، وَ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ يَكُونُ مَا دُونَ الْآيَةِ مَخْصُوصًا مِنْ هَذَا الْعَامِّ ، فَيَكُونُ الْعَامُّ ظَنِّيًّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَدُلَّ عَلَى فَرْضِيَّةِ الْقِرَاءَةِ وَ أَنْ يُعَارِضَهُ الْحَدِيثُ حُجَّةٌلِلشَّافِعِيِّ، انْتَهَى كَلَامُهُ . وَ أَمَّا مَا قِيلَ مِنْ أَنَّ مَا دُونَ الْآيَةِ لَا يُسَمَّى قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عُرْفًا ، وَ الْعُرْفُ قَاضٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ ، فَهَذَا دَعْوَى لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا ، وَ يَلْزَمُ مِنْهَا أَنْ يَكُونَمُدْهَامَّتَانِالَّتِي هِيَ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ وَ لَا يَكُونُ أَكْثَرُ آيَةِ الْمُدَايَنَةِ الَّتِي هِيَ كَلِمَاتٌ كَثِيرَةٌ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ وَ هَذَا كَمَا تَرَى ، وَ أَيْضًا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ قَرَأَ أَحَدٌ نِصْفَ آيَةِ الْمُدَايَنَةِ فِي الصَّلَاةِ لَا تَجُوزُ . وَ عَامَّةُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى جَوَازِهَا . قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ : وَ لَوْ قَرَأَ نِصْفَ آيَةِ الْمُدَايَنَةِ قِيلَ لَا يَجُوزُ لِعَدَمِ تَمَامِ الْآيَةِ ، وَ عَامَّتُهُمْ عَلَى الْجَوَازِ ، انْتَهَى . فَإِنْ قُلْتَ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حِينَ تَعْلِيمِ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ : ( إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ( رَوَاهُالْبُخَارِيُّيَدُلُّ عَلَى عَدَمِ فَرْضِيَّةِ الْفَاتِحَةِ إِذْ لَوْ كَانَتْ فَرْضًا لَأَمَرَهُ ، لِأَنَّ الْمَقَامَ مَقَامُ التَّعْلِيمِ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْهُ . قُلْتُ : قَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ ، فَأَخْرَجَأَبُو دَاوُدَفِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِرِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍمَرْفُوعًا وَ إِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، وَ بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ وَ أَجَابَالْخَطَّابِيُّعَنْهَذَا بِأَنَّ قَوْلَهُثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ التَّخْيِيرُ لَكِنَّ الْمُرَادَ بِهِ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ ، بِدَلِيلِ حَدِيثِعُبَادَةَوَ هُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى) فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (ثُمَّ عَيَّنَتِ السُّنَّةُ الْمُرَادَ . وَ الْحَاصِلُ أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَوَاتِ فَرْضٌ مِنْ فُرُوضِهَا و لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ . هَذَا مَا عِنْدِي وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . أنْتَهَى . وَ اللَّهُ تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ. و أجل |
![]() |
|
|
![]() |