|  |  | 
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير | 
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل | 
| 
 | تسجيل دخول اداري فقط | 
| الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة | 
|  | 
| انشر الموضوع | 
|  | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
|  | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  حديث اليوم الجمعه 24.02.1432 حديث اليوم الجمعه 25.02.1432 مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْإِقْعَاءِ) حَدَّثَنَايَحْيَى بْنُ مُوسَىحَدَّثَنَاعَبْدُ الرَّزَّاقِأَخْبَرَنَاابْنُ جُرَيْجٍأَخْبَرَنِيأَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَطَاوُسًايَقُولُقُلْنَالِابْنِ عَبَّاسٍفِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ  قَالَ هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ قَالَ : ( بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ (  ****************** قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ  وَ قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَرَوْنَ بِالْإِقْعَاءِ بَأْسًا وَ هُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِمَكَّةَمِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ  قَالَ وَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ الْإِقْعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ****************** الشــــــــــــــــروح تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ أَنَّ الْإِقْعَاءَ عَلَى نَوْعَيْنِ ، وَ سَيَظْهَرُ لَكَ أَنَّ الرُّخْصَةَ فِي الْإِقْعَاءِ  بِالْمَعْنَى الثَّانِي ( إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرِّجْلِ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ :  ضَبَطَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّبِالرِّجْلِ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَ إِسْكَانِ الْجِيمِ ، وَ غَلِطَ مَنْ ضَبَطَهُ بِفَتْحِ الرَّاءِ  وَ ضَمِّ الْجِيمِ وَ خَالَفَهُ الْأَكْثَرُونَ . وَ قَالَالنَّوَوِيُّ : رَدَّالْجُمْهُورُ عَلَىابْنِ عَبْدِ الْبَرِّوَ قَالُوا :  الصَّوَابُ الضَّمُّ وَ هُوَ الَّذِي يَلِيقُ بِهِ إِضَافَةُ الْجَفَاءِ إِلَيْهِ ، انْتَهَى .  وَ يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِأَبُو عُمَرَمَا رَوَىأَحْمَدُفِي مُسْنَدِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِلَفْظِ :  جَفَاءً بِالْقَدَمِ ، وَ يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ مَا رَوَاهُابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَبِلَفْظِ :  لَنَرَاهُ جَفَاءَ الْمَرْءِ ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .  وَ الْجَفَاءُ غِلَظُ الطَّبْعِ وَ تَرْكُ الصِّلَةِ وَ الْبِرِّ ( بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ) هَذَا الْحَدِيثُ نَصٌّ صَرِيحٌ  فِي أَنَّ الْإِقْعَاءَ سُنَّةٌ . وَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ  وَ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي النَّهْيِ عَنِ الْإِقْعَاءِ ، فَجَنَحَالْخَطَّابِيُّوَ الْمَاوَرْدِيُّ إِلَى أَنَّ الْإِقْعَاءَ مَنْسُوخٌ ، وَ لَعَلَّابْنَ عَبَّاسٍلَمْ يَبْلُغْهُ النَّسْخُ ،  وَ جَنَحَالْبَيْهَقِيُّإِلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْإِقْعَاءَ ضَرْبَانِ :  أَحَدُهُمَا أَنْ يَضَعَ إِلْيَتَيْهِ عَلَى عَلَى عَقِبَيْهِ وَ تَكُونَ رُكْبَتَاهُ فِي الْأَرْضِ،  وَ هَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُابْنُ عَبَّاسٍوَ فَعَلَتْهُ الْعَبَادِلَةُ وَ نَصَّالشَّافِعِيُّفِي الْبُوَيْطِيِّ  عَلَى اسْتِحْبَابِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ، لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الِافْتِرَاشَ أَفْضَلُ مِنْهُ لِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ لَهُ ، وَ لِأَنَّهُ أَعْوَنُ لِلْمُصَلِّي وَ أَحْسَنُ فِي هَيْئَةِ الصَّلَاةِ .  وَ الثَّانِي أَنْ يَضَعَ إِلْيَتَيْهِ وَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَ يَنْصِبَ سَاقَيْهِ،  وَ هَذَا هُوَ الَّذِي وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ بِكَرَاهَتِهِ ، وَ تَبِعَالْبَيْهَقِيَّعَلَى هَذَا الْجَمْعِابْنُ الصَّلَاحِ وَ النَّوَوِيُّوَ أَنْكَرَا عَلَى مَنِ ادَّعَى فِيهِمَا النَّسْخَ ، وَ قَالَا : كَيْفَ ثَبَتَ النَّسْخُ  مَعَ عَدَمِ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ وَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِالتَّارِيخِ ، كَذَا فِي التَّلْخِيصِ الْحَبِيرِ .  وَ قَالَ فِي النَّيْلِ : وَ هَذَا الْجَمْعُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَ أَحَادِيثُ النَّهْيِ وَ الْمُعَارِضُ لَهَا يُرْشِدُ  لِمَا فِيهَا مِنَ التَّصْرِيحِ بِإِقْعَاءِ الْكَلْبِ ، وَ لِمَا فِي أَحَادِيثِ الْعَبَادِلَةِ مِنَ التَّصْرِيحِ بِالْإِقْعَاءِ  عَلَى الْقَدَمَيْنِ وَ عَلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ . وَ قَدْ رُوِيَ عَنِابْنِ عَبَّاسٍأَيْضًا أَنَّهُ قَالَ :  مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَمَسَّ عَقِبَيْكَ إِلْيَتَيْكَ، وَ هُوَ مُفَسِّرٌ لِلْمُرَادِ ، فَالْقَوْلُ بِالنَّسْخِ غَفْلَةٌ عَنْ ذَلِكَ  وَ عَمَّا صَرَّحَ بِهِ الْحُفَّاظُ مِنْ جَهْلِ تَارِيخِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ عَنِ المَنْعِ مِنَ الْمَصِيرِ إِلَى النَّسْخِ مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعِ ، وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ غَيْرِهِمْ  فِعْلُهُ كَمَا قَالَالنَّوَوِيُّ، وَ نَصَّالشَّافِعِيُّفِي الْبُوَيْطِيِّ  وَ الْإِمْلَاءِ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ ، انْتَهَى مَا فِي النَّيْلِ .  قُلْتُ : الْأَمْرُ كَمَا قَالَالشَّوْكَانِيُّوَ قَدِ اخْتَارَ هَذَا الْجَمْعَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ كَابْنِ الْهُمَامِوَ غَيْرِهِ .  فَائِدَةٌ : قَالَابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّالِافْتِرَاشُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِقْعَاءِ الْمَسْنُونِ  بَيْنَهُمَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْأَكْثَرُ مِنْ أَحْوَالِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، انْتَهَى .  قَالَالْقَارِيُّفِي الْمِرْقَاةِ بَعْدَ نَقْلِ كَلَامِبْنِ حَجَرٍهَذَا مَا لَفْظُهُ :  وَ فِيهِ أَنَّ الْأَوَّلَ أَنْ يُحْمَلَ الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ هُوَ الْمَسْنُونُ  وَ غَيْرُهُ إِمَّا لِعُذْرٍ أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ ، انْتَهَى . قُلْتُ : لَوْ كَانَ لِعُذْرٍ لَمْ يَقُلِابْنُ عَبَّاسٍرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ،  وَ الظَّاهِرُ هُوَ مَا قَالَابْنُ حَجَرٍ، وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .  قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَصْحَابِ  النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَرَوْنَ بِالْإِقْعَاءِ بَأْسًا )  قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ ، وَ لِلْبَيْهَقِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ  مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى يَقْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، وَ يَقُولُ : إِنَّهُ السُّنَّةُ ،  وَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا كَانَا يُقْعِيَانِ ، وَ عَنْ طَاوُسٍ  قَالَ : رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يُقْعُونَ ، أَسَانِيدُهَا صَحِيحَةٌ ، انْتَهَى .  قُلْتُ : لَكِنَّ إِقْعَاءَ هَؤُلَاءِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي ،  وَ لَمْ يَكُنْ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ كَمَا تَقَدَّمَ ( وَ هُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِمَكَّةَ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَ الْعِلْمِ )  وَ هُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَ طَاوُسٍ وَ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَ نَافِعٍ وَ الْعَبَادِلَةِ ، كَذَا نَقَلَ الْعَيْنِيُّ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَةَ )  وَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ الْإِقْعَاءَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ )  وَ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَ مَالِكٍ وَ الشَّافِعِيِّ وَ أَحْمَدَ ، كَذَا قِيلَ :  وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ فِي الْبُوَيْطِيِّ وَ غَيْرِهِ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ .  وَ قَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ : لَنَا مَا فِي مُوَطَّأِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ تَصْرِيحٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِسُنَّتِهِ ،  وَ مِنَ الْمَعْلُومِ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ أَنَّ زِيَادَةَ الِاعْتِمَادِ فِي نَقْلِ السُّنَّةِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ،  فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رُبَّمَا يَقُولُ بِاجْتِهَادِهِ وَ رَأْيِهِ وَ يُعَبِّرُهُ بِالسُّنَّةِ ، انْتَهَى .  قُلْتُ : هَذَا مُجَرَّدُ ادِّعَاءٍ ، وَ لَوْ سُلِّمَ فَإِنَّمَا يَكُونُ تَعْبِيرُهُ بِالسُّنَّةِ لَا بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ ،  وَ قَدْ قَالَ فِي الْإِقْعَاءِ : هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ عَلَى أَنَّهُ قَدْ صَرَّحَ ابْنُ عُمَرَ أَيْضًا بِأَنَّهُ سُنَّةٌ ، كَمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى يَقْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ،  وَ يَقُولُ : إِنَّهُ السُّنَّةُ ،  وَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ كَمَا عَرَفْتَ  التعديل الأخير تم بواسطة vip_vip ; 03-26-2011 الساعة 11:38 AM | 
|  | 
| 
 | 
 | 
|  |