![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() حديث اليوم الجمعة 10.06.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي التَّشَهُّدِ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمُلَقَّبُ مَرْدُوَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ رَافِعٍ وَ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ أَخْبَرَاهُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله تعالى عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ ( إِذَا أَحْدَثَ يَعْنِي الرَّجُلَ وَ قَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ وَ قَدْ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ وَ قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا قَالُوا إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَ قَالَ أَحْمَدُ إِذَا لَمْ يَتَشَهَّدْ وَ سَلَّمَ أَجْزَأَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَ التَّشَهُّدُ أَهْوَنُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي اثْنَتَيْنِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ وَ لَمْ يَتَشَهَّدْ وَ قَالَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِذَا تَشَهَّدَ وَ لَمْ يُسَلِّمْ أَجْزَأَهُ وَ احْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ التَّشَهُّدَ فَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ قَالَ أَبُو عِيسَى وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ هُوَ الْأَفْرِيقِيُّ وَ قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . الشـــــــــــــــروح قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ) هُوَ ابْنُ مُوسَى أَبُو الْعَبَّاسِ السِّمْسَارُ الْمَرْوَزِيُّ الْمُلَقَّبُ بِمَرْدَوَيْهِ كَذَا فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي ، قَالَ الْحَافِظُ ثِقَةٌ حَافِظٌ ( أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَ سُكُونِ النُّونِ وَ ضَمِّ الْمُهْمَلَةِ الْإِفْرِيقِيُّ قَاضِيهَا . قَالَ الْحَافِظُ ضَعِيفٌ فِي حِفْظِهِ مِنَ السَّابِعَةِ ( أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ رَافِعٍ ) التَّنُوخِيَّ الْمِصْرِيَّ قَاضِي إِفْرِيقِيَّةَ ضَعِيفٌ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ . وَ قَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : رَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ غَزِيَّةَ وَ يُقَالُ : عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَ عَنْهُ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ وَ غَيْرُهُمَا ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : فِي حَدِيثِهِ مَنَاكِيرُ ، وَ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : شَيْخٌ مَغْرِبِيٌّ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ ، وَ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَ قَالَ : لَا يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ إِذَا كَانَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ أَنْعُمٍ وَ إِنَّمَا وَقَعَ الْمَنَاكِيرُ فِي حَدِيثِهِ مِنْ أَجْلِهِ ، انْتَهَى ( وَ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ ) بْنِ ثُمَامَةَ الْجُذَامِيَّ الْمِصْرِيَّ ، ثِقَةٌ فَقِيهٌ مِنَ الثَّالِثَةِ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ ، وَ قَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : وَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ) بْنِ الْعَاصِ السَّهْمِيِّ أَحَدِ السَّابِقِينَ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ أَحَدِ الْعَبَادِلَةِ الْفُقَهَاءِ ، مَاتَ فِي ذِي الْحِجَّةِ لَيَالِيَ الْحَرَّةِ . قَوْلُهُ : " إِذَا أَحْدَثَ يَعْنِي الرَّجُلَ " ضَمِيرُ يَعْنِي يَرْجِعُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، وَ هَذَا تَفْسِيرُ الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي أَحْدَثَ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ . قَالَ الْقَارِيُّ : أَيْ عَمْدًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَ مُطْلَقًا عِنْدَ صَاحِبَيْهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ بِصُنْعِهِ فَرْضٌ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا ، انْتَهَى . قُلْتُ : لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَقْيِيدٌ بِالْعَمْدِ ، فَالظَّاهِرُ مَا قَالَ صَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ " وَ قَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ " قَالَ الْقَارِيُّ أَيْ قَدْرَ التَّشَهُّدِ ، انْتَهَى . قُلْتُ : لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ بَيَانُ مِقْدَارِ الْجُلُوسِ " قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ " اسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا أَحْدَثَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ بَعْدَمَا جَلَسَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ . وَفِيهِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ لَا يَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ وَ قَدِ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ ) قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ وَ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِمَا . قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ . وَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : وَ هَذَا الْحَدِيثُ إِنَّمَا يُعْرَفُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيِّ ، وَ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ وَ إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ التَّسْلِيمُ ، ثُمَّ رُوِيَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُنَزَّلَ التَّسْلِيمُ ، انْتَهَى . قَالَ الْقَارِيُّ فِي الْمِرْقَاةِ تَحْتَ هَذَا الْحَدِيثِ : قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : الْمُضْطَرِبُ هُوَ الَّذِي يُرْوَى عَلَى أَوْجُهٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَفَاوِتَةٍ ، وَ الِاضْطِرَابُ قَدْ يَقَعُ فِي السَّنَدِ أَوِ الْمَتْنِ أَوْ مِنْ رَاوٍ أَوْ مِنْ رُوَاةٍ وَ الْمُضْطَرِبُ ضَعِيفٌ لِإِشْعَارِهِ بِأَنَّهُ لَمْ يُضْبَطْ ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ . قَالَ الْقَارِيُّ : لِهَذَا الْحَدِيثِ طُرُقٌ ذَكَرَهَا الطَّحَاوِيُّ ، وَ تَعَدُّدُ الطُّرُقِ يُبَلِّغُ الْحَدِيثَ الضَّعِيفَ إِلَى حَدِّ الْحَسَنِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْقَارِيِّ . قُلْتُ : فِيهِ إِنَّ تَعَدُّدَ طُرُقِ الْحَدِيثِ إِنَّمَا يُبَلِّغُهُ إِلَى حَدِّ الْحَسَنِ إِذَا كَانَتْ تِلْكَ الطُّرُقُ مُتَبَايِنَةً وَ لَمْ يَكُنْ مَدَارُ كُلِّهَا عَلَى ضَعِيفٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَ طُرُقُ هَذَا الْحَدِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا الطَّحَاوِيُّ لَيْسَتْ مُتَبَايِنَةً بَلْ مَدَارُ كُلِّهَا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيِّ . قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا قَالُوا : إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ) وَ هُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ لَكِنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِذَا أَحْدَثَ عَمْدًا وَ عِنْدَ صَاحِبَيْهِ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الصَّلَاةِ بِصُنْعِهِ فَرْضٌ عِنْدَهُ لَا عِنْدَهُمَا . وَ اسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ الْبَابِ ، وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ ( وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ) بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ وَ السَّلَامَ كِلَيْهِمَا فَرْضَانِ عِنْدَهُ ( وَ قَالَ أَحْمَدُ إِذَا لَمْ يَتَشَهَّدْ وَسَلَّمَ أَجْزَأَهُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ) وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ وَالتَّشَهُّدُ أَهْوَنُ ( أَيْ لَيْسَ بِفَرْضٍ ( قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اثْنَتَيْنِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ ) هَذَا دَلِيلُ الْأَهْوَنِيَّةِ فَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ التَّسْلِيمُ فَرْضٌ وَ التَّشَهُّدُ لَيْسَ بِفَرْضٍ ( وَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِذَا تَشَهَّدَ وَ لَمْ يُسَلِّمْ أَجْزَأَهُ وَ احْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ التَّشَهُّدَ فَقَالَ " إِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ " أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ . وَ قَالَ : الصَّحِيحُ أَنَّ قَوْلَهُ إِذَا قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَصَلَهُ شَبَابَةُ عَنْ زُهَيْرٍ وَ جَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَ قَوْلُهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِمَّنْ أَدْرَجَهُ ، وَ قَدِ اتَّفَقَ مَنْ رَوَى تَشَهُّدَ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى حَذْفِهِ ، كَذَا فِي الْمُنْتَقَى . وَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ ذَهَبَ الْحُفَّاظُ إِلَى أَنَّ هَذَا وَهْمٌ مِنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ . وَ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى أَنَّهُمَا مُدْرَجَةٌ . وَ قَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَا يُخَالِفُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ بِلَفْظِ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ ، وَ انْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيمُ ، إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقُمْ إِنْ شِئْتَ . قَالَ : وَ هَذَا الْأَثَرُ صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ . وَ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ قَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِيجَابُ السَّلَامِ فَرْضًا وَ ذَكَرَ رِوَايَةَ أَبِي الْأَحْوَصِ هَذِهِ عَنْهُ كَذَا فِي النَّيْلِ . وَ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : وَ إِنَّمَا يَعْنِي بِهِ فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ فَاخْرُجْ عَنْهَا بِتَحْلِيلٍ كَمَا دَخَلْتَهَا بِإِحْرَامٍ ، انْتَهَى . |
![]() |
|
|
![]() |