![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() حديث اليوم الأحد 12.06.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي أَدْبَارِ الصَّلَاةِ ) حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ الْبَصْرِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله تعالى عنهما أنه قال : جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْأَغْنِيَاءَ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَ يَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَ لَهُمْ أَمْوَالٌ يُعْتِقُونَ وَ يَتَصَدَّقُونَ قَالَ : ( فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً وَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَرْبَعًا وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكُمْ تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ وَ لَا يَسْبِقُكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ( قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَ ابْنِ عُمَرَ وَ أَبِي ذَرٍّ رضى الله تعالى عنهم أجمعين قَالَ أَبُو عِيسَى وَ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَ فِي الْبَاب أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الْمُغِيرَةِ وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَ يَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِهِ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ وَ يَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ وَ يُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَ ثَلَاثِينَ ) الشـــــــــــــــــروح ) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسْبِيحِ فِي أَدْبَارِ الصَّلَاةِ ) وَاحِدُ الْأَدْبَارِ الدُّبُرُ ، قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الدُّبُرُ بِالضَّمِّ وَ بِضَمَّتَيْنِ نَقِيضُ الْقُبُلِ وَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عَقِبُهُ وَ مُؤَخَّرُهُ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( جَاءَ الْفُقَرَاءُ ) وَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا ( وَ لَهُمْ أَمْوَالٌ يُعْتِقُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ ) أَيْ وَنَحْنُ لَا نُعْتِقُ وَ لَا نَتَصَدَّقُ " قَالَ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ " أَيِ الْمَكْتُوبَةَ كَمَا فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، وَ وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ تُسَبِّحُونَ وَ تَحْمَدُونَ وَ تُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ظَاهِرُهُ يَشْمَلُ الْفَرْضَ وَ النَّفْلَ ، لَكِنْ حَمَلَهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْفَرْضِ ، وَ قَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ التَّقْيِيدُ بِالْمَكْتُوبَةِ ، وَ كَأَنَّهُمْ حَمَلُوا الْمُطْلَقَاتِ عَلَيْهَا فَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً ، وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً ، وَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَرْبَعًا وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً ، وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ . وَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَرْفُوعًا : مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ وَ حَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ ، وَ كَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، وَ قَالَ تَمَامُ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ . وَ فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَرْفُوعًا : مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ ، ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً ، وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ تَكْبِيرَةً . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَالَ النَّوَوِيُّ : يَنْبَغِي أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنْ يُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَ ثَلَاثِينَ وَ يَقُولَ مَعَهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ إِلَى آخِرِهِ ، وَ قَالَ غَيْرُهُ : بَلْ يُجْمَعُ بِأَنْ يَخْتِمَ مَرَّةً بِزِيَادَةِ تَكْبِيرَةٍ وَ مَرَّةً بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَى وَفْقِ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَحَادِيثُ ، انْتَهَى . قُلْتُ : وَ هَذَا هُوَ الْأَوْلَى عِنْدِي وَ عَلَى هَذَا فَيَقُولُ مَرَّةً كَمَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ وَ اللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . وَ اعْلَمْ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ رِوَايَاتٍ مُخْتَلِفَةً قَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ : وَرَدَ التَّسْبِيحُ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ وَ خَمْسًا وَ عِشْرِينَ وَ إِحْدَى عَشْرَةَ وَ عَشْرَةً وَ ثَلَاثًا وَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ سَبْعِينَ وَ مِائَةً ، وَ وَرَدَ التَّحْمِيدُ ثَلَاثًا وَ ثَلَاثِينَ وَ خَمْسًا وَ عِشْرِينَ وَ إِحْدَى عَشْرَةَ وَ عَشْرَةً وَ مِائَةً ، وَ وَرَدَ التَّهْلِيلُ عَشْرَةً وَ خَمْسًا وَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ : وَ كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَ مَا زَادَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَ جَمَعَ الْبَغَوِيُّ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ صُدُورَ ذَلِكَ فِي أَوْقَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَ أَنْ يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ أَوْ يَفْتَرِقَ بِافْتِرَاقِ الْأَحْوَالِ . فَائِدَةٌ : قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : قَدْ كَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ : إِنَّ الْأَعْدَادَ الْوَارِدَةَ كَالذِّكْرِ عَقِبَ الصَّلَاةِ إِذَا رُتِّبَ عَلَيْهَا ثَوَابٌ مَخْصُوصٌ فَزَادَ الْآتِي بِهَا عَلَى الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ لَا يَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ الْمَخْصُوصُ ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِتِلْكَ الْأَعْدَادِ حِكْمَةٌ وَ خَاصِّيَّةٌ تَفُوتُ بِمُجَاوَزَةِ ذَلِكَ الْعَدَدِ . قَالَ شَيْخُنَا الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : وَ فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْمِقْدَارِ الَّذِي رُتِّبَ الثَّوَابُ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِ ، فَحَصَلَ لَهُ الثَّوَابُ بِذَلِكَ ، فَإِذَا زَادَ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِهِ فَكَيْفَ تَكُونُ الزِّيَادَةُ مُزِيلَةً لِذَلِكَ الثَّوَابِ بَعْدَ حُصُولِهِ ، انْتَهَى . وَ يُمْكِنُ أَنْ يَفْتَرِقَ الْحَالُ فِيهِ بِالنِّيَّةِ ، فَإِنْ نَوَى عِنْدَ الِانْتِهَاءِ إِلَيْهِ امْتِثَالَ الْأَمْرِ الْوَارِدِ ، ثُمَّ أَتَى بِالزِّيَادَةِ فَالْأَمْرُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا لَا مَحَالَةَ ، وَ إِنْ زَادَ بِغَيْرِ نِيَّةٍ بِأَنْ يَكُونَ الثَّوَابُ رُتِّبَ عَلَى عَشْرَةٍ مَثَلًا فَرَتَّبَهُ هُوَ عَلَى مِائَةٍ فَيَتَّجِهُ الْقَوْلُ الْمَاضِي . وَ قَدْ بَالَغَ الْقَرَافِيُّ فِي الْقَوَاعِدِ فَقَالَ : مِنَ الْبِدَعِ الْمَكْرُوهَةِ الزِّيَادَةُ فِي الْمَنْدُوبَاتِ الْمَحْدُودَةِ شَرْعًا ؛ لِأَنَّ شَأْنَ الْعُظَمَاءِ إِذَا حَدُّوا شَيْئًا أَنْ يُوقَفَ عِنْدَهُ وَ يُعَدُّ الْخَارِجُ عَنْهُ مُسِيئًا لِلْأَدَبِ ، انْتَهَى . وَ قَدْ مَثَّلَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِالدَّوَاءِ يَكُونُ مَثَلًا فِيهِ أُوقِيَّةُ سُكَّرٍ فَلَوْ زِيدَ فِيهِ أُوقِيَّةٌ أُخْرَى لَتَخَلَّفَ الِانْتِفَاعُ بِهِ ، فَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى الْأُوقِيَّةِ فِي الدَّوَاءِ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ مِنَ السُّكَّرِ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَ لَمْ يَتَخَلَّفِ الِانْتِفَاعُ ، وَ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَذْكَارَ الْمُتَغَايِرَةَ إِذَا وَرَدَ لِكُلٍّ مِنْهَا عَدَدٌ مَخْصُوصٌ مَعَ طَلَبِ الْإِتْيَانِ بِجَمِيعِهَا مُتَوَالِيَةً لَمْ تَحْسُنِ الزِّيَادَةُ عَلَى الْعَدَدِ الْمَخْصُوصِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ قَطْعِ الْمُوَالَاةِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ لِلْمُوَالَاةِ فِي ذَلِكَ حِكْمَةٌ خَاصَّةٌ تَفُوتُ بِفَوَاتِهَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ . قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَ أَنَسٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَ ابْنِ عُمَرَ وَ أَبِي ذَرٍّ ) أَمَّا حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَ تَقَدَّمَ لَفْظُهُ . وَ أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَ النَّسَائِيُّ . وَ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ . وَ أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَأَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ . وَ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ . وَ فِي الْبَابِ أَحَادِيثُ أُخْرَى . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ) وَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ( وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : )خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ " إِلَخْ ) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ . |
![]() |
|
|
![]() |