![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() حديث اليوم السبت 18.06.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ فِي الْكَلَامِ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ ) حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَال سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أمنا أم المؤمنين السيدة / عَائِشَةَ / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها انها قَالَتْ : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ كَلَّمَنِي وَ إِلَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ( قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ قَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ غَيْرِهِمْ الْكَلَامَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْفَجْرِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ وَ هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَ إِسْحَقَ . الشـــــــــــــــروح قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ ( بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْدِيُّ بِسُكُونِ الْوَاوِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ فَقِيهٌ عَابِدٌ مِنَ الثَّامِنَةِ ( عَنْ أَبِي النَّضْرِ ) اسْمُهُ سَالِمُ بْنُ أُمَيَّةَ الْمَدَنِيُّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ ( عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ) هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . قَوْلُهُ : ( فَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ كَلَّمَنِي وَ إِلَّا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ ) وَ رَوَى الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَ إِلَّا اضْطَجَعَ وَ اللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ . قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ كَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ غَيْرُهُمُ الْكَلَامَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَخْ (. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَ فِي تَحْدِيثِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لِعَائِشَةَ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْكَلَامِ بَعْدَهُمَا ، وَ إِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ ، وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ ، رَوَى ذَلِكَ الطَّبَرَانِيُّ عَنْهُ . وَ مِمَّنْ كَرِهَهُ مِنَ التَّابِعِينَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَ حُكِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الْكَلَامَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ : إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيَسْكُتُوا وَ إِنْ كَانُوا رُكْبَانًا وَ إِنْ لَمْ يَرْكَعُوهُمَا فَلْيَسْكُتُوا ، انْتَهَى ( وَ هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَ إِسْحَاقَ ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الْكَلَامِ بَعْدَ سُنَّةِ الْفَجْرِ وَ هُوَ مَذْهَبُنَا وَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَ الْجُمْهُورِ ، وَ قَالَ الْقَاضِي : وَ كَرِهَهُ الْكُوفِيُّونَ ، وَ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ بَعْضِ السَّلَفِ أَنَّهُ وَقْتُ الِاسْتِغْفَارِ ، وَ الصَّوَابُ الْإِبَاحَةُ لِفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، وَ كَوْنُهُ وَقْتَ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِغْفَارِ لَا يَمْنَعُ مِنَ الْكَلَامِ ، انْتَهَى . وَ قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ فِي إِرْشَادِ السَّارِي : وَ فِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ الْمُبَاحِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : لَيْسَ فِي السُّكُوتِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَضْلٌ مَأْثُورٌ إِنَّمَا ذَلِكَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ، انْتَهَى . قُلْتُ : أَمَّا أَثَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْكَرَاهَةِ ، فَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : خَرَجَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى قَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَنَهَاهُمْ عَنِ الْحَدِيثِ ، وَ قَالَ : إِنَّمَا أَجَبْتُمْ لِلصَّلَاةِ فَإِمَّا أَنْ تُصَلُّوا وَ إِمَّا أَنْ تَسْكُتُوا ، وَ كَذَا رَوَاهُ فِيهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ لَيْسَ هَذَا الْأَثَرُ بِمُتَّصِلٍ ، عَطَاءٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَ كَذَا أَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَ إِنْ صَحَّ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْقَوْمَ الْمُتَحَدِّثِينَ لَعَلَّهُمْ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ بِمَا لَا يُجْدِي نَفْعًا فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ . وَ السُّكُوتُ عَنْ مِثْلِ هَذَا لَيْسَ بِمُخْتَصٍّ فِي هَذَا بِوَقْتٍ ، وَ إِنْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى هَذَا فَالتَّحْدِيثُ بِالْكَلَامِ الْمُبَاحِ ثَابِتٌ مِنَ الشَّارِعِ ، وَ كَلَامُ الصَّحَابَةِ لَا يُوَازِنُ كَلَامَ الشَّارِعِ . وَ أَمَّا قَوْلُ ابْنِ الْعَرَبِيِّ : إِنَّمَا ذَلِكَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فَأَشَارَ إِلَى مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ فَمِنْهَا حَدِيثُ أَنَسٍ مَرْفُوعًا : مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَ غَيْرُهُ . |
![]() |
|
|
![]() |