![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) [ زكاة الأيتام ] السؤال لقد أعطاني والدي مبلغًا من مال أيتام ابن أخيه لأقوم بتنميتها لهم لمدة ست سنوات، واشتريت عدة سيارات وبعتها بأقساط شهرية، وتنتهي الأقساط خلال سنتين، وهكذا حتى تنتهي المدة المتفق عليها، وحيث مضى سنة لذا: هل تجب الزكاة في مال اليتيم ، وإذا كانت تجب كيف تخرج الزكاة من الأقساط؟ حيث كلما استلمت أقساط شهرين اشتريت قيمة سيارة، يوجد للأيتام مبلغ من المال محفوظ عند والدي ويصرف عليهم منه، هل تجب فيه الزكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. الإجابة الزكاة واجبة في المال المذكور، وكون الأولاد أيتامًا لا يمنع من وجوب الزكاة، فإذا حال الحول على هذا المال من نقد وسيارات وديون لهم على الناس مقابل قيمة هذه السيارات أخرجت الزكاة. و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
![]() |
|
|
![]() |