![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير
زواج الأخ من أخت أخيه من الرضاع السؤال: لي أخت من الرضاع وأنا أصغر إخواني ولي أخ أكبر ويريد أن يتزوج هذه الفتاة، هل يصح أن يتزوجها أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كانت هذه الفتاة أرضعتها أمكم رضاعًا كافيًا وهو خمس رضعات فأكثر فهي حرام عليكم جميعًا؛ لأنها أختكم جميعًا، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر حال كون الرضيعة في الحولين لم تفطم. أما إن كانت الرضاعة أنت رضعت من أمها ولم ترضع هي من أمكم إنما أنت رضعت من أمها فقط ولم يرضع أخوك من أمها فإنها حرام عليك أنت، هي أختك أنت وليست أختًا له هو؛ لأنه لم يرضع من أمها، وإنما أنت رضعت من أمها، فتحرم عليك؛ لأنها أختك من الرضاعة إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر، ولكن لا تحرم على أخيك؛ لأنه لم يرضع من أمها، والله أعلم. نعم. فتاوى الشيخ ابن باز |
![]() |
|
|
![]() |