|
|
|
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
| رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
|
#1
|
|||
|
|||
|
من:إدارة بيت عطاء الخير سؤال وجواب حكم التوكيل في رمي الجمرات وهل تلزم الفدية؟ إن من مقاصد الشريعة الغراء رعاية المكلفين ورفع الحرج عنهم في أداء المناسك لا سيما في مواطن الزحام والمشقة؛ فهل استبان للحاج الذي أقعده العجز أو المرض كيف يستوفي نسكه في رمي الجمرات بالنيابة؟ وهل يجزئه فعل الوكيل إذا اجتهد أو أخطأ في صفة الرمي؟ مشروعية التوكيل يجوز للحاج العاجز عن مباشرة الرمي بنفسه (لمرض، أو كبر سن، أو حبس) أن ينيب غيره في الرمي عنه، قياسًا على جواز النيابة في أصل الحج. [إمام الحرمين الجويني: نهاية المطلب (٤/ ٣٢٧)، والنووي: المجموع (٨/ ٢٤٣)]. هل يلزم على العاجز المنيب الفدية؟ عند الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة): لا يلزم العاجزَ فديةٌ إذا أناب غيره؛ لأن العذر يسقط الكفارة، وهذا هو الأرجح. خلافًا للمالكية الذين قالوا بالإنابة لسقوط الإثم، ولكن يجب الدم (الفدية) جبرًا لترك مباشرة النسك بالبدن. [الكاساني في بدائع الصنائع (٢/ ١٣٧)، والدردير في الشرح الكبير (٢/ ٤٨(]، والله أعلم. حكم رمي الحصيات السبع دفعة واحدة مذهب الجمهور: يجب التفريق بين الحصيات السبع، بأن يرمي واحدة تلو الأخرى؛ لأن التعبد ورد بهذا المورد، فلو رمى السبع دفعة واحدة حُسبت حصاة واحدة فقط عند الأئمة الأربعة. [الكاساني: بدائع الصنائع (٢/ ١٥٨)، الخطيب الشربيني: مغني المحتاج (٢/ ٢٧٦)، والبهوتي في الروض المربع (ص: ٢٧٨)]. وهذا هو الأرجح. بينما ذهب عطاء إلى أنها تُجزئ، ويُكبر لكل حصاة، ونُقل وجه عن أبي حنيفة ووجه شاذ عند الشافعية بالإجزاء إذا تفرقت الحصيات في مكان الرمي. [ابن قدامة: المغني (كما نقله صاحب مرعاة المفاتيح ٩/ ١٨٤)، والرافعي في الشرح الكبير (٣/ ٤٣٩]، والله أعلم. ما الحكم إذا أخطأ الوكيل ورمى السبع دفعة واحدة؟ يجب على الوكيل الالتزام بما وُكِّل فيه، ولكن إذا أخطأ الوكيل ورمى السبع دفعة واحدة، فإن فعله يُحمل على الصحة؛ بناءً على مذهب من أجاز ذلك كعطاء، إعمالًا للقاعدة الأصولية: "حمل أفعال المكلفين على الصحة ما أمكن". [ابن نجيم في البحر الرائق (٢/ ٩٠)، ومحمد بخيت المطيعي في الفتاوى (١/ ٢٢٥)]. فتاوى إسلام ويب |
![]() |
|
|
![]() |