![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير
حديث اليوم ( باب الحائض تترك الصوم والصلاة ) حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك نقصان دينها ) الشروح قوله : ( باب : الحائض تترك الصوم والصلاة ) قال الزين بن المنير ما محصله : إن الترجمة لم تتضمن حكم القضاء لتطابق حديث الباب ، فإنه ليس فيه تعرض لذلك ، قال : وأما تعبيره بالترك فللإشارة إلى أنه ممكن حسا ، وإنما تتركه اختيارا لمنع الشرع لها من مباشرته . قوله : ( وقال أبو الزناد . . . إلخ ) قال الزين بن المنير : نظر أبو الزناد إلى الحيض فوجده مانعا من هاتين العبادتين ، وما سلب الأهلية استحال أن يتوجه به خطاب الاقتضاء ، وما يمنع صحة الفعل يمنع الوجوب ، فلذلك استبعد الفرق بين الصلاة والصوم ، فأحال بذلك على اتباع السنة والتعبد المحض ، وقد تقدم في كتاب الحيض سؤال معاذة من عائشة عن الفرق المذكور وأنكرت عليها عائشة السؤال وخشيت عليها أن تكون تلقنته من الخوارج الذين جرت عادتهم باعتراض السنن بآرائهم ، ولم تزدها على الحوالة على النص ، وكأنها قالت لها : دعي السؤال عن العلة إلى ما هو أهم من معرفتها وهو الانقياد إلى الشارع . وقد تكلم بعض الفقهاء في الفرق المذكور ، واعتمد كثير منهم على أن الحكمة فيه أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم الذي لا يقع في السنة إلا مرة ، واختار إمام الحرمين أن المتبع في ذلك هو النص ، وأن كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف ، والله أعلم . وزعم المهلب أن السبب في منع الحائض من الصوم أن خروج الدم يحدث ضعفا في النفس غالبا ، فاستعمل هذا الغالب في جميع الأحوال ، فلما كان الضعف يبيح الفطر ويوجب القضاء كان كذلك الحيض ، ولا يخفى ضعف هذا المأخذ ، فإن المريض لو تحامل فصام صح صومه بخلاف الحائض ، وأن المستحاضة في نزف الدم أسد من الحائض وقد أبيح لها الصوم . وقول أبي الزناد : إن السنن لتأتي كثيرا على خلاف الرأي كأنه يشير إلى قول علي : لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني ورجال إسناده ثقات ، ونظائر ذلك في الشرعيات كثير . ومما يفرق فيه بين الصوم والصلاة في حق الحائض أنها لو طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها في قول الجمهور ولا يتوقف على الغسل ، بخلاف الصلاة ، ثم أورد المصنف طرفا من حديث أبي سعيد الماضي في كتاب الحيض مقتصرا على قوله : أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ : " تمكث الليالي ما تصلي ، وتفطر في رمضان ، فهذا نقصان الدين " الحديث . أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
|
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |