![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() الأخ الزميل / مالك المالكى ( سـؤال و جـواب ) حكم قراءة ما زاد على الفاتحة بعد الركعتين الأوليين الســــؤال : لقد حصل جدال حول الركعتين الأخيرتين من الرباعية ، و الركعة الثالثة من الثلاثية ، هل يجوز أن نقرأ ما تيسر من القرآن فيهن ، أم لا ؟ أفيدونا أفادكم الله و جزاكم خيراً الإجــابــة : السنة قراءة الفاتحة في الثالثة و الرابعة من الظهر و العصر و العشاء ، و الثالثة من المغرب ، هذا هو الأفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين من الظهر و العصر بفاتحة الكتاب فقط ، و هكذا في الركعة الأخيرة من المغرب ، و الركعتين الأخيرتين من العشاء ، و إن قرأ زيادة يسيرة فلا حرج ، لكن هذا هو الأفضل ، و قد ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضى الله تعالى عنه ما يدل على أنه ربما يقرأ في الثالثة و الرابعة شيئا يسيرا ، و جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه [ أنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب : { رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ } ] . و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |