![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() قَوْلُهُ : ( مَعْنَى لَا سَمْرَاءَ لَا بُرَّ ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ ، وَهِيَ الْحِنْطَةُ . قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ،وَمُسْلِمٌ. قَوْلُهُ : ( وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْالشَّافِعِيُّ،وَ أَحْمَدُوَ إِسْحَاقُ) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ قَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي : حَدِيثَأَبِيهُرَيْرَةَالْمَذْكُورَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَأَفْتَى بِهِابْنُ مَسْعُودٍوَأَبُوهُرَيْرَةَ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَقَالَ بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مَنْ لَا يُحْصَى عَدَدُهُ ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ اللَّبَنُ الَّذِي احْتُلِبَ قَلِيلًا ، أَوْ كَثِيرًا ، ولَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّمْرُ قُوتَ تِلْكَ الْبَلَدِ أَمْ لَا ، وخَالَفَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ ، وفِي فُرُوعِهَا أَكْثَرُونَ ، أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَالُوا لَا يَرُدُّ بِعَيْبِ التَّصْرِيَةِ- البيع - ، وَلَا يَجِبُ رَدُّ صَاعٍ مِنَ التَّمْرِ ، وَخَالَفَهُمْزُفَرُفَقَالَ بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : يَتَخَيَّرُ بَيْنَ صَاعِ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفِ صَاعِ بُرٍّ ، وَكَذَا قَالَابْنُ أَبِي لَيْلَىوَأَبُويُوسُفَفِي رِوَايَةٍ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا لَا يَتَعَيَّنُ صَاعُ التَّمْرِ ، بَلْ قِيمَتُهُ وَاعْتَذَرَ الْحَنَفِيَّةُ عَنِ الْأَخْذِ بِحَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ بِأَعْذَارٍ شَتَّى ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ طَعَنَ فِي الْحَدِيثِ بِكَوْنِهِ مِنْ رِوَايَةِأَبِيهُرَيْرَةَوَلَمْ يَكُنْ كَابْنِ مَسْعُودٍ، وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الصَّحَابَةِ فَلَا يُؤْخَذُ بِمَا رَوَاهُ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ الْجَلِيِّ ، وَهُوَ كَلَامٌ آذَى قَائِلُهُ بِهِ نَفْسَهُ ، وفِي حِكَايَتِهِ غِنًى عَنْ تَكَلُّفِ الرَّدِّ عَلَيْهِ ، وَقَدْ تَرَكَأَبُو حَنِيفَةَالْقِيَاسَ الْجَلِيَّ لِرِوَايَةِأَبِي هُرَيْرَةَوَأَمْثَالِهِ كَمَا فِي الْوُضُوءِ بِنَبِيذِ التَّمْرِ ، وَمِنَ الْقَهْقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، وأَظُنُّ أَنَّ لِهَذِهِ النُّكْتَةِ أَوْرَدَالْبُخَارِيُّحَدِيثَابْنِمَسْعُودٍعَقِبَ حَدِيثِأَبِيهُرَيْرَةَ إِشَارَةً مِنْهُ إِلَى أَنَّابْنَ مَسْعُودٍقَدْ أَفْتَى بِوَفْقِ حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَة فَلَوْلَا أَنَّ خَبَرَأَبِي هُرَيْرَةَفِي ذَلِكَ ثَابِتٌ لَمَا خَالَفَابْنُ مَسْعُودٍالْقِيَاسَ الْجَلِيَّ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ اخْتُصَّأَبُو هُرَيْرَةَبِمَزِيدِ الْحِفْظِ لِدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ، ثُمَّ مَعَ ذَلِكَ لَمْ يَنْفَرِدْأَبُو هُرَيْرَةَبِرِوَايَةِ هَذَا الْأَصْلِ فَقَدْ أَخْرَجَهُأَبُو دَاوُدَمِنْ حَدِيثِابْنِعُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَخْرَجَهُالطَّبَرَانِيُّمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْهُوَأَبُو يَعْلَىمِنْ حَدِيثِأَنَسٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّفِي الْخِلَافِيَّاتِ مِنْ حَدِيثِعَمْرِو بْنِ عَوْفٍالْمُزَنِيِّ، وَأَخْرَجَهُأَحْمَدُمِنْ رِوَايَةِ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ لَمْ يُسَمَّ ، وَقَالَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا الْحَدِيثُ مُجْمَعٌ عَلَى صِحَّتِهِ وَثُبُوتِهِ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ وَ اعْتَلَّ مَنْ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ بِأَشْيَاءَ لَا حَقِيقَةَ لَهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هُوَ حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ لِذِكْرِ التَّمْرِ فِيهِ تَارَةً وَالْقَمْحِ أُخْرَى وَ اللَّبَنِ أُخْرَى وَاعْتِبَارِهِ بِالصَّاعِ تَارَةً وَبِالْمِثْلِ ، أَوْ الْمِثْلَيْنِ تَارَةً وَبِالْإِنَاءِ أُخْرَى ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الطُّرُقَ الصَّحِيحَةَ لَا اخْتِلَافَ فِيهَا ، وَالضَّعِيفُ لَا يُعَلُّ بِهِ الصَّحِيحُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : وَهُوَ مُعَارِضٌ لِعُمُومِ الْقُرْآنِ أخيكم / عدنان الياس ( AdaneeeNo ) حديث اليوم مع الشكر للأخ مالك المالكى رقم 3182 / 49 12.06 ( ممَا جَاءَ فِي : الْمُصَرَّاةِ .. 1 منه ) حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍحَدَّثَنَاأَبُو عَامِرٍحَدَّثَنَاقُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَرضى الله تعالى عنهم عَنْأَبِي هُرَيْرَةَرضى الله تعالى عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه و سلم قالّ ( مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْالشَّافِعِيُّوَأَحْمَدُوَإِسْحَقُوَمَعْنَى قَوْلِهِ لَا سَمْرَاءَ يَعْنِي لَا بُرَّ . الشــــــــــروح قَوْلُهُ : ( فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى امْتِدَادِ الْخِيَارِ- في البيع - هَذَا الْمِقْدَارِ ، فَتُقَيَّدُ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ الرِّوَايَاتُ الْقَاضِيَةُ بِأَنَّ الْخِيَارَ بَعْدَ الْحَلْبِ عَلَى الْفَوْرِ كَمَا فِي قَوْلِهِ : بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا ( فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ ) قَالَ الْحَافِظُ : تُحْمَلُ الرِّوَايَةُ الَّتِي فِيهَا الطَّعَامُ عَلَى التَّمْرِ ، وقَدْ رَوَىالطَّحَاوِيُّمِنْ طَرِيقِأَيُّوبَعَنِابْنِ سِيرِينَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالسَّمْرَاءِ : الْحِنْطَةُ الشَّامِيَّةُ ، ورَوَىابْنُ أَبِي شَيْبَةَوَأَبُو عَوَانَةَمِنْ طَرِيقِهِشَامِ بْنِ حَسَّانٍعَنِابْنِ سِيرِينَ : لَا سَمْرَاءَ يَعْنِي : الْحِنْطَةَ ، وَرَوَىابْنُ الْمُنْذِرِمِنْ طَرِيقِابْنِ عَوْنٍعَنِابْنِ سِيرِينَأَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : لَا سَمْرَاءَ تَمْرٌ لَيْسَ بِبُرٍّ . فَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ تُبَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ التَّمْرُ ، ولَمَّا كَانَ الْمُتَبَادِرُ إِلَى الذِّهْنِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالطَّعَامِ الْقَمْحُ نَفَاهُ بِقَوْلِهِ لَا سَمْرَاءَ . انْتَهَى .
|
#2
|
|||
|
|||
![]() كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مِنْ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ لَا الْعُقُوبَاتِ ، وَالْمُتْلَفَاتُ تُضْمَنُ بِالْمِثْلِ وَبِغَيْرِ الْمِثْلِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هُوَ مَنْسُوخٌ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّالنَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ ، وَلَا دَلَالَةَ عَلَى النَّسْخِ مَعَ مُدَّعِيهِ ، كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي ، وَقَدْ بَسَطَ الْحَافِظُ فِيهِ الْكَلَامَ فِي هَذَا الْمَقَامِ بَسْطًا حَسَنًا وَأَجَادَ ، وَقَالَ الْحَافِظُابْنُ الْقَيِّمِ فِي إِعْلَامِ الْمُوَقِّعِينَ : الْمِثَالُ الْعِشْرُونَ رَدُّ الْمُحْكَمِ الصَّحِيحِ الصَّرِيحِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُصَرَّاةِ بِالْمُتَشَابِهِ مِنَ الْقِيَاسِ وَزَعْمُهُمْ أَنَّ هَذَا يُخَالِفُ الْأُصُولَ فَلَا يُقْبَلُ فَيُقَالُ : الْأُصُولُ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ وَإِجْمَاعُ أُمَّتِهِ : وَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ الْمُوَافِقُ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ أَصْلٌ بِنَفْسِهِ فَكَيْفَ يُقَالُ الْأَصْلُ يُخَالِفُ نَفْسَهُ ؟ هَذَا مِنْ أَبْطَلْ الْبَاطِلِ ، وَالْأُصُولُ فِي الْحَقِيقَةِ اثْنَانِ لَا ثَالِثَ لَهُمَا : كَلَامُ اللَّهِ وَكَلَامُ رَسُولِهِ ، وَ مَا عَدَاهُمَا فَمَرْدُودٌ إِلَيْهِمَا ، فَالسُّنَّةُ أَصْلٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ وَالْقِيَاسُ فَرْعٌ فَكَيْفَ يُرَدُّ الْأَصْلُ بِالْفَرْعِ ؟ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ مُوَافَقَةِ حَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ لِلْقِيَاسِ وَإِبْطَالُ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ خِلَافُ الْقِيَاسِ وَيَا لَلَّهِ الْعَجَبَ كَيْفَ وَافَقَ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ الْمُشْتَدِّ لِلْأُصُولِ حَتَّى قُبِلَ ؟ وَخَالَفَ خَبَرُ الْمُصَرَّاةِ لِلْأُصُولِ حَتَّى رُدَّ ؟ . انْتَهَى . قُلْتُ : قَدْ أَطَالَ الْحَافِظُابْنُ الْقَيِّمِفِي هَذَا الْكِتَابِ فِي إِبْطَالِ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ خِلَافُ الْقِيَاسِ فَعَلَيْكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ تَنْبِيهٌ : قَالَ صَاحِبُ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ . أَمَّا مَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْمَنَارِ ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَنَّ حَدِيثَ الْمُصَرَّاةِ يَرْوِيهِأَبُوهُرَيْرَةَ، وَهُوَ غَيْرُ فَقِيهٍ ، وَرِوَايَةُ الَّذِي لَيْسَ بِفَقِيهٍ غَيْرُ مُعْتَبَرةٍ إِذَا كَانَتْ خِلَافَ الْقِيَاسِ ، وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي بِالْفَرْقِ بَيْنَ اللَّبَنِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَلَبَنِ النَّاقَةِ ، أَوْ الشَّاةِ ، أَوْ الْبَقَرَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْأَقْيِسَةِ ، فَأَقُولُ إِنَّ مِثْلَ هَذَا قَابِلُ الْإِسْقَاطِ مِنَ الْكُتُبِ فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ بِهِ عَامِلٌ وَأَيْضًا هَذِهِ الضَّابِطَةُ لَمْ تَرِدْ عَنْأَبِيحَنِيفَةَوَأَبِييُوسُفَوَمُحَمَّدٍ، وَلَكِنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَىعِيسَىبْنِ أَبَانَ . انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ بِلَفْظِهِ . قُلْتُ : وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الضَّوَابِطِ وَالْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَى الْإِمَامِأَبِي حَنِيفَةَقَابِلَةٌ لِلْإِسْقَاطِ مِنَ الْكُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ فَإِنَّهَا لَمْ تَرِدْ عَنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ ، بَلْ هِيَ مَنْسُوبَةٌ إِلَيْهِ بِلَا دَلِيلٍ ، وَشَأْنُهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ أَنْ يَقُولَ بِهَا تَنْبِيهٌ آخَرُ : قَالَ صَاحِبُ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ : أَوَّلُ مَنْ أَجَابَالطَّحَاوِيُّفَعَارَضَ الْحَدِيثَ وَأَتَى بِحَدِيثِ ( الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ) وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ أَقُولُ إِنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ . انْتَهَى كَلَامُ صَاحِبِ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ بِلَفْظِهِ ، ثُمَّ بَسَطَ فِي تَضْعِيفِ جَوَابِالطَّحَاوِيِّ هَذَا وَتَوْهِينِهِ ، قُلْتُ : لَا شَكَّ فِي أَنَّ جَوَابَالطَّحَاوِيِّهَذَا ضَعِيفٌ ، وَوَاهٍ ، وَقَدْ زَعَمَالطَّحَاوِيُّرَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ حَدِيثَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ نَاسِخٌ لِحَدِيثِ الْمُصَرَّاةِ وَهَذَا زَعْمٌ فَاسِدٌ ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَقِيلَ إِنَّ نَاسِخَهُ حَدِيثُالْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ، وَهُوَ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْعَائِشَةَ، وَوُجْهَةُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ اللَّبَنَ فَضْلَةٌ مِنْ فَضَلَاتِ الشَّاةِ ، وَلَوْ هَلَكَتْ لَكَانَ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ فَضَلَاتُهَا تَكُونُ لَهُ فَكَيْفَ يَغْرَمُ بَدَلَهَا لِلْبَائِعِ حَكَاهُالطَّحَاوِيُّأَيْضًا ، وتُعُقِّبَ بِأَنَّ حَدِيثَ الْمُصَرَّاةِ أَصْلَحُ مِنْهُ بِاتِّفَاقٍ فَكَيْفَ يُقَدَّمُ الْمَرْجُوحُ عَلَى الرَّاجِحِ ؟ وَدَعْوَى كَوْنِهِ بَعْدَهُ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا وَعَلَى التَّنَزُّلِ فَالْمُشْتَرِي لَمْ يُؤْمَرْ بِغَرَامَةِ مَا حَدَثَ فِي مِلْكِهِ ، بَلْ بِغَرَامَةِ اللَّبَنِ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ وَلَمْ يَدْخُلْ فِي الْعَقْدِ فَلَيْسَ بَيْنَ الْحَدِيثِينَ عَلَى هَذَا تَعَارُضٌ . انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ ، وَقَالَ قَبْلَهَذَا مَا لَفْظُهُ : وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هُوَ مَنْسُوخٌ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ ، وَلَا دَلَالَةَ عَلَى النَّسْخِ مَعَ مُدَّعِيهِ ؛ لِأَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي النَّاسِخِ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَافِظُ الْأَحَادِيثَ الَّتِي زَعَمُوا أَنَّهَا نَاسِخَةٌ وَأَجَابَ عَنْهَا جَوَابًا شَافِيًا إِنْ شِئْتَ الْوُقُوفَ عَلَيْهَا فَارْجِعْ إِلَى فَتْحِ الْبَارِي . |
![]() |
|
|
![]() |