![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() ( الحلقة رقم : 435 ) { الموضوع الـعاشر الفقرة 64 } ( أحكــام الـزواج ) أخى المسلم نواصل معكم اليوم الموضوع الـعاشر من مواضيع دين و حكمة الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على سيد الأولين و الأخرين سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين و من أهتدى بهديه إلى يوم الدين . قال أبن مسعود لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام و أعلم أنى أموت فى آخرها و لى طول النكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة أخى المسلم حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون إستكمالاً عن المحرمات مؤقتا أخى المسلم التوبةَ تجب ما قبلها سأل رجل أبن عباس رضى الله تعالى عنهما فقال [ إنى كنت ألم بإمرأة آتى منها ما حرم الله على فرزقني الله عز و جل من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها فقال اناس إن الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة فقال أبن عباس رضى الله تعالى عنهما [ ليس هذا فى هذا أنكحها فما كان من إثم فعلى ] رواه أبن أبى حاتم و سئل أبن عمر عن رجل فجر بإمرأة أيتزوجها ؟ فقال رضى الله تعالى عنهما [ إن تابا و أصلحا ] و أجاب بمثل هذا جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما و روى أبن جرير أن رجلا من أهل اليمن أصابت أخته فاحشة فأمرت الشفرة على أوداجها فأدركت فداووها حتى برأت ثم إن عمها أنتقل بأهله حتى قدم المدينة فقرأت القرآن و نسكت حتى كانت من أنسك نسائهم فخطبت إلى عمها و كان يكره أن يدلسها و يكره أن يغش على أبنة أخيه فأتى عمرا فذكر له ذلك فقال عمر رضى الله تعالى عنه [ لو أفشيت عليها لعاقبتك إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه ] و فى روايه أخرى قال عمر رضى الله تعالى عنه [ أتخبر بشأنها ؟ أتعمد إلى ما ستره الله فتبديه و الله لئن أخبرت بشأنها أحداً من الناس لأجعلنك نكالاً لأهل الأمصار بل إنكحها بنكاح العفيفة المسلمة ] كما قال عمر رضى الله تعالى عنه [ لقد هممت ألا أدع أحدا أصاب فاحشة فى الإسلام أن يتزوج محصنة فقال لى أبُى بن كعب رضى الله تعالى عنه يا أمير المؤمنين الشرك أعظم من ذلك و قد يُقبل منه إذا تاب ] و يرى أحمد يرحمه الله أن توبة المرأة تعرف بأن تراود عن نفسها فإن أجابت فتوبتها غير صحيحة و إن أمتنعت فتوبتها صحيحة و لكن أصحابه يرحمهم الله قالوا لا ينبغى لمسلم أن يدعو أمرأة إلى الزنا و يطلبه منها لأن طلبه ذلك منها يكون فى خلوة و لا تحل الخلوة بأجنبية و لو كان فى تعليمها القرآن فكيف يحل فى مراودتها على الزنا ؟ ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود إلى المعصية فلا يحل التعرض لمثل هذا لأن التوبة من سائر الذنوب و فى حق سائر الناس و بالنسبة إلى سائر الأحكام على غير هذا الوجه فكذلك يكون هذا و إلى هذا ذهب أحمد و أبن حزم و رجحه أبن تيمية و أبن القيم يرحمهم الله أى إلى أنه لا يحل زواج الزانية أو الزانى قبل التوبة إلا أن الإمام أحمد ضم إلى التوبة شرطا آخر و هو إنقضاء العدة فمتى تزوجها قبل التوبة أو إنقضاء عدتها
|
#2
|
|||
|
|||
![]() كان الزواج فاسدا و يفرق بينهما و هل عدتها ثلاث حيض أو حيضة واحدة روايتان عنه و مذهب الحنفية و الشافعية و المالكية أنه يجوز للزانى أن يتزوج الزانية و الزانية يجوز لها أن تتزوج الزانى فالزنا لا يمنع عندهم صحة العقد قال ابن رشد يرحمه الله و سبب إختلافهم فى مفهوم قوله تعالى { الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم ؟ و هل الإشارة فى قوله تعالى { الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } النور 3 إلى الزنا أو النكاح ؟ و إنما صار الجمهور لحمل الآية على الذم لا على التحريم لما جاء فى الحديث الشريف أن رجلا قال للنبى صلى الله عليه وسلم فى زوجته أنها لا ترد يد لامس فقال له النبى صلى الله عليه و سلم ( طلقها ) فقال له : إنى أحبها فقال له صلى الله عليه و سلم ( أمسِكها ) قال أحمد يرحمه الله هذا الحديث منكر و ذكره أبن الجوزى يرحمه الله فى الموضوعات و أورد أبو عبيد على هذا الحديث إنه خلاف الكتاب و السنة المشهورة لأن الله إنما أذنَ فى نكاح المحصنات خاصة ثم أنزل فى القاذف آية اللعان و سن رسول الله صلى الله عليه و سلم التفريق بينهما فلا يجتمعان ابدا فكيف يأمر بالإقامة على عاهر لا تمتنع ممن أرادها و الحديث مرسل و قال أبن القيم يرحمه الله عورض بهذا الحديث المتشابه الأحاديث المحكمة الصريحة فى المنع من تزوج البغايا أخى المسلم إن المجوزين أختلفوا فى زواجها فى عدتها فمنعه مالك إحتراما لماء الزوج و صيانة لإختلاط النسب الصريح بولد الزنا و ذهب أبو حنيفة و الشافعى إلى أنه يجوز العقد عليها من غير إنقضاء عدة ثم إن الشافعى يرحمه الله يجوز العقد عليها و إن كانت حاملا لأنه لا حرمة لهذا الحمل و قال أبو يوسف و رواية عن أبى حنيفة يرحمهما الله لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل لئلا يكون الزوج قد سقى ماؤه زرع غيره و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن توطأ المسبية الحامل حتى تضع مع أن حملها مملوك له فالحامل من الزنا أولى ألا توطأ حتى تضع لأن ماء الزانى و إن لم يكن له حرمة فماء الزوج محترم فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور ؟ و لأن النبى صلى الله عليه و سلم هَمَّ بلعن الذى يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره و كانت مسبية مع إنقطاع الولد عن أبيه و كونه مملوكا له قال أبو حنيفه فى الرواية الأخرى يصح العقد عليها و لكن لا توطأ حتى تضع أخى المسلم ما هو وجه إختلاف حالة الإبتداء عن حالة البقاء ؟؟ فهذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات |
![]() |
|
|
![]() |