![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() الأخ / مصطفى آل حمد عدم نهي النَّبيّ عليه السلام عن حج التمتع والقران. البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله إن قيل: فما جوابها عن الحديث الذي رواه أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا هشام عن قتادة، عن أبي سيح الهنائي، واسمه صفوان بن خالد أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: أتعملون أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن صفف النمور؟ قالوا: اللهم نعم!قال: وأنا أشهد.قال: أتعلمون أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً؟ قالوا: اللهم نعم! قال: أتعلمون أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى أن يقرن بين الحج والعمرة؟ قالوا: اللهم لا!قال: والله إنها لمعهن. وقال الإمام أحمد: ثنا عفان، ثنا همام عن قتادة، عن أبي سيح الهنائي قال: كنت في ملاء من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عند معاوية فقال معاوية: أنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم !قال: وتعلمون أنه نهى عن لباس الذهب إلا مقطعاً! قالوا: اللهم نعم !قال: وتعلمون أنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة! قالوا: اللهم نعم !قال: وتعلمون أنه نهى عن المتعة - يعني: متعة الحج -. قالوا: اللهم لا ! وقال أحمد: ثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد عن قتادة، عن أبي سيح الهنائي أنه شهد معاوية وعنده جمع من أصحاب النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال لهم معاوية: أتعلمون أن رسول الله نهى عن ركوب جلود النمور؟قالوا: نعم ! قال: تعلمون أن رسول الله نهى عن لبس الحرير؟قالوا: اللهم نعم ! قال: أتعلمون أن رسول الله نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة؟ قالوا: اللهم نعم ! قال: أتعملون أن رسول الله نهى عن جمع بين حج وعمرة؟قالوا: اللهم لا !قال: فوالله إنها لمعهن. وكذا رواه حماد بن سلمة عن قتادة، وزاد: ولكنكم نسيتم. وكذا رواه أشعث بن نزار، وسعيد ابن أبي عروبة، وهمام عن قتادة بأصله. ورواه مطر الوراق، وبهيس بن فهدان عن أبي سيح في متعة الحج.فقد رواه أبو داود، والنسائي من طرق عن أبي سيح الهنائي به. وهو حديث جيد الإسناد. ويستغرب منه رواية معاوية رضي الله عنه النهي عن الجمع بين الحج والعمرة، ولعل أصل الحديث النهي عن المتعة، فاعتقد الراوي أنها متعة الحج، وإنما هي: متعة النساء، ولم يكن عند أولئك الصحابة رواية في النهي عنها، أو لعل النهي عن الإقران في التمر، كما في حديث ابن عمر، فاعتقد الراوي أن المراد القران في الحج وليس كذلك أو لعل معاوية رضي الله عنه.قال: إنما قال: أتعلمون أنه نهي عن كذا، فبناه بما لم يسم فاعله، فصرَّح الراوي بالرفع إلى النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم ووهم في ذلك، فإن الذي كان ينهى عن متعة الحج، إنما هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يكن نهيه عن ذلك على وجه التحريم والحتم كما قدَّمنا، وإنما كان ينهى عنها لتفرد عن الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البيت، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يهابونه كثيراً، فلا يتجاسرون على مخالفته غالباً وكان ابنه عبد الله يخالفه، فيقال له: إن أباك كان ينهى عنها. فيقول: لقد خشيت أن يقع عليكم حجارة من السماء، قد فعلها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أفسنة رسول الله تتبع أم سنة عمر بن الخطاب. وكذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه ينهى عنها، وخالفه علي بن أبي طالب كما تقدَّم. وقال: لا أدع سنة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لقول أحد من النَّاس. وقال عمران بن حصين: تمتعنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثم لم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينه عنها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم حتَّى مات.أخرجاه في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن سعد: أنه أنكر على معاوية إنكاره المتعة وقال: قد فعلناها مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وهذا يومئذ كافر بالعرش - يعني: معاوية - أنه كان حين فعلوها مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم كافراً بمكة يومئذ. قلت: وقد تقدم أنه عليه السلام حج قارناً بما ذكرناه من الأحاديث الواردة في ذلك، ولم يكن بين حجة الوداع وبين وفاة رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أحد وثمانون يوماً، وقد شهد الحجة ما ينيف عن أربعين ألف صحابي قولاً منه وفعلاً، فلو كان قد نهى عن القران في الحج الذي شهده منه النَّاس لم ينفرد به واحد من الصحابة، ويرده عليه جماعة منهم ممن سمع منه ولم يسمع. فهذا كله مما يدل على أن هذا هكذا ليس محفوظاً عن معاوية رضي الله عنه والله أعلم. وقال أبو داود: ثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني حيوة، أخبرني أبو عيسى الخراساني عن عبد الله بن القاسم خراساني، عن سعيد بن المسيب أن رجلاً من أصحاب النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم أتى عمر بن الخطاب، فشهد أنه سمع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج.وهذا الإسناد لا يخلو عن نظر.ثم أن كان هذا الصحابي عن معاوية فقد تقدَّم الكلام على ذلك، ولكن في هذا النهي عن المتعة لا القران. وإن كان في غيره فهو مشكل في الجملة لكن لا على القران، والله أعلم. ذكر مستند من قال: أنه عليه الصلاة والسلام أطلق الإحرام ولم يعين حجاً، ولا عمرة أولاً.ثم بعد ذلك صرفه إلى معين، وقد حكى عن الشافعي أنه الأفضل إلا أنه قول ضعيف. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو العبَّاس الأصم، حدثنا العبَّاس بن محمد الدوري، حدثنا محاضر، حدثنا الأعمش عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لا نذكر حجاً ولا عمرة، فلما قدمنا أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي. فقال النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ( حلقى عقرى ) ما أراها إلا حابستكم. قال: ( هل كنت طفت يوم النحر؟ ). قالت: نعم! قال: ( فانفري ). قالت: قلت: يا رسول الله إني لم أكن أهللت. قال: ( فاعتمري من التنعيم ). قال: فخرج معها أخوها.قالت: فلقينا مدلجاً.فقال: موعدكن كذا وكذا. هكذا رواه البيهقي. وقد رواه البخاري عن محمد قيل: هو ابن يحيى الذهلي، عن محاضر بن المورع به إلا أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لا نذكر إلا الحج.وهذا أشبه بأحاديثها المتقدمة، لكن روى مسلم عن سويد بن سعيد، عن علي بن مسهر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لا نذكر حجاً ولا عمرة. وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث منصور عن إبراهيم، عن الأسود، عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولا نرى إلا أنه الحج.وهذا أصح وأثبت والله أعلم. وفي رواية لها من هذا الوجه: خرجنا نلبي ولا نذكر حجاً ولا عمرة، وهو محمول على أنهم لا يذكرون ذلك مع التلبية، وإن كانوا قد سموه حال الإحرام، كما في حديث أنس سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ( لبيك اللهم حجاً وعمرة ). وقال أنس: وسمعتهم يصرخون بهما جميعاً.فأما الحديث الذي رواه مسلم من حديث داود بن أبي هند عن أبي نضرة، عن جابر وأبي سعيد الخدري قالا: قدمنا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ونحن نصرخ بالحج صراخاً. فإنه حديث مشكل على هذا، والله أعلم.
|
![]() |
|
|
![]() |