![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() حديث اليوم السبت 05.05.1432
مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ فِيمَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنْ الْحَسَنِ قَال سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضى الله تعالى عنه يَقُولُ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ثَلَاثَةً رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ رَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ ( قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ طَلْحَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مُرْسَلٌ قَالَ أَبُو عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ تَكَلَّمَ فِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ ضَعَّفَهُ وَ لَيْسَ بِالْحَافِظِ وَ قَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ قَوْمًا وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ ظَالِمٍ فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ وَ قَالَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَقُ فِي هَذَا إِذَا كَرِهَ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ حَتَّى يَكْرَهَهُ أَكْثَرُ الْقَوْمِ . الشـــــــــــــــــروح قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ : لَمْ أَرَ لَهُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ يَعْنِي التِّرْمِذِيَّ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ وَ لَيْسَ لَهُ فِي بَقِيَّةِ الْكُتُبِ شَيْءٌ وَ هُوَ ضَعِيفٌ جِدًّا كَذَّبَهُ أَحْمَدُ وَ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَ قَالَ أَحْمَدُ : أَحَادِيثُهُ مَوْضُوعَةٌ ( عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ ) بِفَتْحِ الدَّالِ وَ سُكُونِ اللَّامِ بِوَزْنِ جَعْفَرٍ هُوَ لَيِّنٌ رُمِيَ بِالِاعْتِزَالِ مِنَ السَّابِعَةِ ( عَنِ الْحَسَنِ ) هُوَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ . قَوْلُهُ ) : رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ ( لِأَمْرٍ مَذْمُومٍ فِي الشَّرْعِ ، وَ إِنْ كَرِهُوا لِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : كَارِهُونَ لِبِدْعَتِهِ أَوْ فِسْقِهِ أَوْ جَهْلِهِ ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُمْ كَرَاهَةُ عَدَاوَةٍ بِسَبَبِ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ فَلَا يَكُونُ لَهُ هَذَا الْحُكْمُ " وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ " هَذَا إِذَا كَانَ السُّخْطُ لِسُوءِ خُلُقِهَا أَوْ سُوءِ أَدَبِهَا أَوْ قِلَّةِ طَاعَتِهَا : أَمَّا إِنْ كَانَ سُخْطُ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهَا ، قَالَهُ ابْنُ الْمَلَكِ . وَ قَالَ الْمُظْهِرُ : هَذَا إِذَا كَانَ السُّخْطُ لِسُوءِ خُلُقِهَا وَ إِلَّا فَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ ، انْتَهَى . قَالَ فِي الْقَامُوسِ السُّخْطُ بِالضَّمِّ وَ كَعُنُقٍ وَ جَبَلٍ وَ مَقْعَدٍ ضِدُّ الرِّضَا ، وَ قَدْ سَخِطَ كَفَرِحَ وَ تَسَخَّطَ وَ أَسْخَطَهُ أَغْضَبَهُ " وَ رَجُلٌ سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، ثُمَّ لَمْ يُجِبْ " أَيْ لَمْ يَذْهَبْ إِلَى الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ مَعَ الْجَمَاعَةِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ . قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ طَلْحَةَ ) أَيْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ) وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي أُمَامَةَ ( أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ : قَالَ : ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا : رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ ، وَ أَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ ، قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ . وَ أَمَّا حَدِيثُ طَلْحَةَ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ بِلَفْظِ : قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ أُذُنَيْهِ . وَ فِي إِسْنَادِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ الطَّلْحِيُّ قَالَ فِيهِ أَبُو زُرْعَةَ : عَامَّةُ أَحَادِيثِهِ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا . وَ قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ : صَاحِبُ مَنَاكِيرَ وَ قَدْ وُثِّقَ وَ أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِلَفْظِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلَاةً ، مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، وَ رَجُلٌ أَتَى الصَّلَاةَ دَبَارًا وَ الدَّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ ، وَ رَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ ، وَ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْإِفْرِيقِيُّ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ . وَ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ فَأَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي هَذَا الْبَابِ . وَ فِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَنَسٍ لَا يَصِحُّ إِلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّ الثَّابِتَ هُوَ الْمُرْسَلُ وَ أَمَّا الْمَوْصُولُ فَهُوَ ضَعِيفٌ فَإِنَّهُ قَدْ تَفَرَّدَ بِوَصْلِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ وَ هُوَ ضَعِيفٌ : قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ وَ أَحَادِيثُ الْبَابِ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُنْتَهَضُ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى تَحْرِيمِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ إِمَامًا لِقَوْمٍ يَكْرَهُونَهُ . وَ يَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيمِ نَفْيُ قَبُولِ الصَّلَاةِ وَ أَنَّهَا لَا تُجَاوِزُ آذَانَ الْمُصَلِّينَ وَ لَعْنُ الْفَاعِلِ لِذَلِكَ ، انْتَهَى . قَوْلُهُ : ( فَإِذَا كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ ظَالِمٍ فَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ ) يُرِيدُ أَنَّ مَحْمَلَ الْحَدِيثِ مَا إِذَا كَانَ سَبَبُ الْكَرَاهَةِ مِنَ الْإِمَامِ وَ إِلَّا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ بَلِ الْإِثْمُ عَلَى الْقَوْمِ ( قَالَ أَحْمَدُ وَ إِسْحَاقُ فِي هَذَا إِذَا كَرِهَ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ حَتَّى يَكْرَهَهُ أَكْثَرُ الْقَوْمِ ) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَ قَيَّدُوهُ بِأَنْ يَكُونَ الْكَارِهُونَ أَكْثَرَ الْمَأْمُومِينَ وَ لَا اعْتِبَارَ بِكَرَاهَةِ الْوَاحِدِ وَ الِاثْنَيْنِ وَ الثَّلَاثَةِ إِذَا كَانَ الْمُؤْتَمُّونَ جَمْعًا كَثِيرًا إِلَّا إِذَا كَانُوا اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَإِنَّ كَرَاهَتَهُمْ أَوْ كَرَاهَةَ أَكْثَرِهِمْ مُعْتَبَرَةٌ ، قَالَ وَ الِاعْتِبَارُ بِكَرَاهَةِ أَهْلِ الدِّينِ دُونَ غَيْرِهِمْ حَتَّى قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ : لَوْ كَانَ الْأَقَلُّ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ يَكْرَهُونَهُ فَالنَّظَرُ إِلَيْهِمْ ، قَالَ : وَ حَمَلَ الشَّافِعِيُّ الْحَدِيثَ عَلَى إِمَامٍ غَيْرِ الْوَالِي لِأَنَّ الْغَالِبَ كَرَاهَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ ، قَالَ : وَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ عَدَمُ الْفَرْقِ ، انْتَهَى .
|
![]() |
|
|
![]() |