صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-22-2021, 03:33 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 61,453
افتراضي حكم من قال علي الطلاق أنا كذا

من:إدارة بيت عطاء الخير

( سـؤال و جـواب )


نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

حكم من قال علي الطلاق أنا كذا


السؤال:

كنت أتناقش مع زميلي في موضوع فأثار غضبي، وبعدما انصرف زميلي

قلت: بيني وبين نفسي لكنني تلفظت، قلت: علي الطلاق أنت وسخ،

وأعني بكلمة وسخ أنه يحب نفسه دون مصلحة الآخرين أو كذا،

فهل هذا يمين أم طلاق؟ وهل علي كفارة أفيدوني أفادكم الله؟



الجواب:

إذا كنت تعتقد ذلك حين قلت: علي الطلاق أن تقول: أنك وسخ، إذا كنت

تعتقد ذلك وأنك صادق فيما أردت من الوساخة، وأنه أناني يحب نفسه،

هذا قصدك بالوساخة، فأنت ليس عليك شيء؛ لأنك قلت شيئاً تعتقد صدقك

فيه، وما دمت تعتقد أنك صادق فيما وصفته به، فليس عليك شيء. نعم.



المقدم: بارك الله فيكم، وإذا كان لا يعتقد هذا إنما هو للغضب، يعني:

يكفر أم يعتبر يمين فضيلة الشيخ؟



الشيخ: ... هذا يختلف إذا قال: أنت وسخ، وهو يعتقد أنه كاذب، فالظاهر

أنه يقع عليه الطلقة، يقع على زوجته طلقة واحدة؛ لأنه ما أراد بهذا

مخاطبة أحد من الناس، بينه وبين نفسه، فإذا قال: علي الطلاق أنك

وسخ، أو عليه الطلاق إن فلان قدم وهو يعلم أنه ما قدم، يقع طلقة

على زوجته



المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز



رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات