![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير
حكم خروج المرأة مع أخي زوجها وأمه معهما السؤال: عندما يغيب زوجي فأنا أستأذن منه للخروج من المنزل لبعض الحاجات الهامة، فيذهب بي أخوه مع أمه، أو مع زوجته فهل علي في ذلك وزر؟ الجواب: لا حرج في ذلك إذا خرجت مع أخي زوجك بإذن زوجك ومعكما ثالث إما أمه وإما زوجته وإما غيرهما ممن يحصل به عدم الخلوة فلا بأس بذلك؛ لأن الرسول ﷺ نهى عن الخلوة قال: لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان، فإذا كانت معكما أمه أو زوجته زالت الخلوة ولا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا كان الخروج للحاجات المعلومة. نعم. المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز
|
![]() |
|
|
![]() |