صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #2  
قديم 02-13-2013, 08:40 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي


حُـكـمُـهُ

هذه النصوص صريحة فى بطلان هذا الزواج و عدم صحته
لأن اللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز فى الشريعة
و هو لا يحل المرأة للزوج الأول
و لو لم يشترط التحليل عند العقد ما دام قصد التحليل قائما
فان العبرة بالمقاصد و النوايا

قال أبن القيم

و لا فرق عند أهل المدينة و أهل الحديث و فقهائهم
بين إشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ و القصد
فإن المقصود فى العقود عندهم معتبرة و الأعمال بالنيات
و الشرط المتواطأ عليه الذى دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم
و الألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعانى
فإذا ظهرت المعانى و المقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل
و قد تحققت غاياتها فترتب عليها أحكامها

أخى المسلم

و كيف يقال : إن هذا زواج تحل به الزوجة لزوجها الأول
مع قصد التوقيت و ليس له غرض فى دوام العشرة
ولا ما يقصد بالزواج من التناسل و تربية الأولاد
و غير ذلك من المقاصد الحقيقية لتشريع الزواج
فأن هذا الزواج الصورى كذب و خداع لم يشرعه الله فى دين
و لم يبحه لأحد و فيه من المفاسد و المضار ما لا يخفى على أحد

ماذا قال أبن تيمية ؟؟

قــال يرحمه الله :-


" دين الله أزكى و أطهر من أن يحرم فرجا من الفروج
حتى يستعار له تيس من التيوس لا يرغب فى نكاحه و لا مصاهرته
و لا يراد بقاؤه مع المرأة أصلاً
فينزو عليها و تحل بذلك فإن هذا سفاح و زنا
كما سماه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم
فكيف يكون الحرام محللا ؟
أم كيف يكون الخبيث مطيبا ؟
أم كيف يكون النجس مطهرا ؟
و غير خاف على من شرح الله صدره للإسلام و نور قلبه بالإيمان
إن هذا من أقبح القبائح التى لا تأتى بها سياسة عاقل فضلاً
عن شرائع الأنبياء لا سيما أفضل الشرائع و أشرف المناهج "

هذا هو الحق أخى المسلم

و إليه ذهب مالك و أحمد و الثورى و أهل الظاهر
و غيرهم من الفقهاء منهم
الحسن و النخعى و قتادة والليث و أبن المبارك

و ذهب أخرون إلى أنه جائز إذا لم يشترط فى العقد
لأن القضاء بالظواهر لا بالمقاصد و الضمائر
و النيات فى العقود غير معتبرة

قال الشافعى يرحمه الله

المحلل الذى يفسد نكاحه هو من يتزوجها ليحلها ثم يطلقها
فأما من لم يشترط ذلك فى عقد النكاح فعقده صحيح

و قال أبن حنيفه و زفر يرحمهما الله

إن أشترط ذلك عند إنشاء العقد
بأن صرح أنه يحلِها للأول تحِل للأول و يكره
لأن عقد الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة
فتحل للزوج الأول بعد طلاقها من الزوج الثانى أو موته عنها و إنقضاء عدتها

و عند أبى يوسف يرحمه الله

هو عقد فاسد لأنه زواج مؤقت و يرى صحة العقد الثانى
و لكنه لا يحِلها للزوج الأول

أخى المسلم

الزواج الذى تحل به المطلقة للزوج الأول

فهذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة
فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات


رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات