![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) حكم الاستدانة لأجل شراء الأضحية السؤال: هل يجوز لرجل لا يملك ثمن الأضحية حاضرًا، هل يجوز له الاستلاف، لشراء الأضحية، ثم يقوم بتسديد هذا المبلغ لصاحبه فيما بعد، علمًا بأن لهذا الرجل أشجارًا تنتج فواكه يتكسب منها؟ الجواب: نعم يستحب له، يستقرض، ويستدين، ويضحي، إذا كان خلفه ما يوفي منه، عنده ما يوفي منه.... الضحية سنة ولو بالاستدانة، إذا كان عنده ما يقضي ويوفي منه. نعم. المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |