صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 01-20-2026, 09:09 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 63,630
افتراضي إسكان الزوج لأخيه في بيت الزوجية



من:إدارة بيت عطاء الخير
سؤال وجواب

إسكان الزوج لأخيه في بيت الزوجية

السؤال

زوجي يريد أن ننتقل إلى بيتٍ آخر، وذلك ليُسكِنَ أخاه الأعزب معنا، والفاصل

بيننا بابٌ فقط يفصل غرفته وحمّامه، أي إنه سيدخل شقتي لتناول الغداء والعشاء

وشرب الشاي وما إلى ذلك. وأنا رافضة أن أعيش مع أخيه في أيّ حالٍ

من الأحوال، ولا أرغب في الانتقال. فهل أكون بذلك قد خالفتُ شرع الله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حقّ الزوجة على زوجها أن يسكنها مسكنًا مستقلًا مناسبًا لا تتعرض فيه

لضرر، وليس من حقّه إجبارها على السكن مع أحد من أهله -أو غيرهم-

في بيت واحد متحد المرافق، لا سيما إن كان غير محرم لها.

قال الكاساني -رحمه الله- في بدائع الصنائع: ولو أراد الزوج أن يسكنها مع

ضرتها، أو مع أحمائها -كأم الزوج، وأخته، وبنته من غيرها، وأقاربه- فأبت ذلك؛

عليه أن يسكنها في منزل مفرد... انتهى مختصرًا.

وعليه؛ فإن كان لك في البيت الذي يريد زوجك الانتقال إليه، مسكن مستقل

بمرافقه، ولا تتعرضين فيه لخلوة، أو اختلاط مريب بأخيه؛ فليس من حقّك

الامتناع من الانتقال معه.

جاء في المبسوط للسرخسي -رحمه الله-: وإذا تغيبت المرأة عن زوجها،

أو أبت أن ‌تتحول ‌معه إلى منزله، أو إلى حيث يريد من البلدان،

وقد أوفاها مهرها، فلا نفقة لها؛ لأنها ناشزة. انتهى.



وقال الماوردي -رحمه الله- في الحاوي الكبير:

وأما التمكين فيشتمل على أمرين لا يتم إلا بهما:

أحدهما: تمكينه من الاستمتاع بها.

والثاني: تمكينه من ‌النقلة ‌معه حيث شاء في البلد الذي تزوجها فيه، وإلى غيره

من البلاد إذا كانت السبل مأمونه، فلو مكنته من نفسها ولم تمكنه من ‌النقلة ‌معه،

لم تجب عليه النفقة. انتهى.

وننوّه إلى أنّ الأصل في العلاقة بين الزوجين التراحم، والتفاهم، ومراعاة

كل منهما لأحوال الآخر، والإحسان إلى أهله.

فتاوى إسلام ويب

رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات