![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#2
|
|||
|
|||
![]() حُـكـمُـهُ هذه النصوص صريحة فى بطلان هذا الزواج و عدم صحته لأن اللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز فى الشريعة و هو لا يحل المرأة للزوج الأول و لو لم يشترط التحليل عند العقد ما دام قصد التحليل قائما فان العبرة بالمقاصد و النوايا قال أبن القيم و لا فرق عند أهل المدينة و أهل الحديث و فقهائهم بين إشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ و القصد فإن المقصود فى العقود عندهم معتبرة و الأعمال بالنيات و الشرط المتواطأ عليه الذى دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم و الألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعانى فإذا ظهرت المعانى و المقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل و قد تحققت غاياتها فترتب عليها أحكامها أخى المسلم و كيف يقال : إن هذا زواج تحل به الزوجة لزوجها الأول مع قصد التوقيت و ليس له غرض فى دوام العشرة ولا ما يقصد بالزواج من التناسل و تربية الأولاد و غير ذلك من المقاصد الحقيقية لتشريع الزواج فأن هذا الزواج الصورى كذب و خداع لم يشرعه الله فى دين و لم يبحه لأحد و فيه من المفاسد و المضار ما لا يخفى على أحد ماذا قال أبن تيمية ؟؟ قــال يرحمه الله :- " دين الله أزكى و أطهر من أن يحرم فرجا من الفروج حتى يستعار له تيس من التيوس لا يرغب فى نكاحه و لا مصاهرته و لا يراد بقاؤه مع المرأة أصلاً فينزو عليها و تحل بذلك فإن هذا سفاح و زنا كما سماه أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فكيف يكون الحرام محللا ؟ أم كيف يكون الخبيث مطيبا ؟ أم كيف يكون النجس مطهرا ؟ و غير خاف على من شرح الله صدره للإسلام و نور قلبه بالإيمان إن هذا من أقبح القبائح التى لا تأتى بها سياسة عاقل فضلاً عن شرائع الأنبياء لا سيما أفضل الشرائع و أشرف المناهج "
هذا هو الحق أخى المسلم و إليه ذهب مالك و أحمد و الثورى و أهل الظاهر و غيرهم من الفقهاء منهم الحسن و النخعى و قتادة والليث و أبن المبارك و ذهب أخرون إلى أنه جائز إذا لم يشترط فى العقد لأن القضاء بالظواهر لا بالمقاصد و الضمائر و النيات فى العقود غير معتبرة قال الشافعى يرحمه الله المحلل الذى يفسد نكاحه هو من يتزوجها ليحلها ثم يطلقها فأما من لم يشترط ذلك فى عقد النكاح فعقده صحيح و قال أبن حنيفه و زفر يرحمهما الله إن أشترط ذلك عند إنشاء العقد بأن صرح أنه يحلِها للأول تحِل للأول و يكره لأن عقد الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة فتحل للزوج الأول بعد طلاقها من الزوج الثانى أو موته عنها و إنقضاء عدتها و عند أبى يوسف يرحمه الله هو عقد فاسد لأنه زواج مؤقت و يرى صحة العقد الثانى و لكنه لا يحِلها للزوج الأول أخى المسلم الزواج الذى تحل به المطلقة للزوج الأول فهذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات |
|
|
![]() |