![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() أخيكم / عدنان الياس ( AdaneeeNo ) حديث اليوم مع الشكر للأخ مالك المالكى رقم 3183 / 50 13.06 ( ممَا جَاءَ فِي : الِانْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ ) حَدَّثَنَاأَبُو كُرَيْبٍوَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَاوَكِيعٌعَنْزَكَرِيَّاعَنْعَامِرٍرضى الله تعالى عنهم عَنْأَبِي هُرَيْرَةَرضى الله تعالى عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ ( الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ لَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَ عَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَ يَشْرَبُ نَفَقَتُهُ ) قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَوَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْالْأَعْمَشِعَنْأَبِي صَالِحٍ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَمَوْقُوفًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُأَحْمَدَوَإِسْحَقَوَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ الشــــــــــــروح أَيْ : بِالشَّيْءِ الْمَرْهُونِ قَوْلُهُ : ( الظَّهْرُ يُرْكَبُ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ، وَكَذَلِكَ يُشْرَبُ ، وَهُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ ، والْمُرَادُ مِنَ الظَّهْرِ ظَهْرُ الدَّابَّةِ ، وَقِيلَ الظَّهْرُ الْإِبِلُ الْقَوِيُّ يَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ ( وَلَبَنُ الدَّرِّ ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الدَّارَّةِ أَيْ : ذَاتِ الضَّرْعِ ، وقَوْلُهُ لَبَنُ الدَّرِّ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى نَفْسِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَحَبَّ الْحَصِيدِ} قَالَهُ الْحَافِظُ ( وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ ) أَيْ : كَائِنًا مَنْ كَانَ ، هَذَا ظَاهِرُ الْحَدِيثِ ، و فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الِانْتِفَاعُ بِالرَّهْنِ إِذَا قَامَ بِمَصْلَحَتِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْمَالِكُ ، وهُوَ قَوْلُأَحْمَدَوَإِسْحَاقَوَطَائِفَةٍ قَالُوا : أَيَنْتَفِعُ الْمُرْتَهِنُ مِنَ الرَّهْنِ بِالرُّكُوبِ وَالْحَلْبِ بِقَدْرِ النَّفَقَةِ ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِغَيْرِهِمَا لِمَفْهُومِ الْحَدِيثِ ، وأَمَّا دَعْوَى الْإِجْمَالِ فَقَدْ دَلَّ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِقَاعِ فِي مُقَابَلَةِ الْإِنْفَاقِ ، وَهَذَا يَخْتَصُّ بِالْمُرْتَهِنِ ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ ، وَإِنْ كَانَ مُجْمَلًا لَكِنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمُرْتَهِنِ ؛ لِأَنَّ انْتِفَاعَ الرَّاهِنِ بِالْمَرْهُونِ لِكَوْنِهِ مَالِكَ رَقَبَتِهِ لَا لِكَوْنِهِ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ : وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَا يَنْتَفِعُ مِنَ الْمَرْهُونِ بِشَيْءٍ ، وتَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ لِكَوْنِهِ وَرَدَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا التَّجْوِيزُ لِغَيْرِ الْمَالِكِ أَنْ يَرْكَبَ وَيَشْرَبَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، وَالثَّانِي تَضْمِينُهُ ذَلِكَ بِالنَّفَقَةِ لَا بِالْقِيمَةِ ، قَالَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ يَرُدُّهُ أُصُولٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَآثَارٌ ثَابِتَةٌ لَا يُخْتَلَفُ فِي صِحَّتِهَا ، ويَدُلُّ عَلَى نَسْخِهِ حَدِيثُابْنِعُمَرَ : لَا تُحْلَبُ مَاشِيَةُ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِرَوَاهُالْبُخَارِيُّ . انْتَهَى ، وقَالَ الشَّافِعِيُّيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ رَهْنِ ذَاتِ دَرٍّ ، وَظَهْرٍ لَمْ يَمْنَعْ الرَّاهِنَ مِنْ دَرِّهَا وَظَهْرِهَا ، فَهِيَ مَحْلُوبَةٌ وَمَرْكُوبَةٌ لَهُ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الرَّهْنِ : وَاعْتَرَضَهُ الطَّحَاوِيُّ بِمَا رَوَاهُهُشَيْمٌعَنْزَكَرِيَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَفْظُهُ : إِذَا كَانَتِ الدَّابَّةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ عَلَفُهَا. الْحَدِيثَ ، قَالَ : فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَادَ الْمُرْتَهِنُ لَا الرَّاهِنُ ، ثُمَّ أَجَابَ عَنِ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الرِّبَا فَلَمَّا حُرِّمَ الرِّبَا ارْتَفَعَ مَا أُبِيحَ فِي هَذَا لِلْمُرْتَهِنِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ ، وَالتَّارِيخُ فِي هَذَا مُتَعَذِّرٌ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ مُمْكِنٌ ، وقَدْ ذَهَبَالْأَوْزَاعِيُّوَاللَّيْثُوَأَبُوثَوْرٍإِلَى حَمْلِهِ عَلَى مَا إِذَا امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْمَرْهُونِ فَيُبَاحُ حِينَئِذٍ لِلْمُرْتَهِنِ الْإِنْفَاقُ عَلَى الْحَيَوَانِ حِفْظًا لِحَيَاتِهِ وَلِابْقَاءِ الْمَالِيَّةِ فِيهِ ، وَجُعِلَ لَهُ فِي مُقَابَلَةِ نَفَقَتِهِ الِانْتِفَاعُ بِالرُّكُوبِ ، أَوْ بِشُرْبِ اللَّبَنِ بِشَرْطِ أَلَّا يَزِيدَ قَدْرُ ذَلِكَ ، أَوْ قِيمَتُهُ عَلَى قَدْرِ عَلَفِهِ ، وَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ مَسَائِلِ الظَّفَرِ ، كَذَا أَفَادَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي . قُلْتُ : حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا إِذَا امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَى الْمَرْهُونِ خِلَافُ الظَّاهِرِ ، وقَالَ فِي سُبُلِ السَّلَامِ : إِنَّهُ تَقْيِيدٌ لِلْحَدِيثِ بِمَا لَمْ يُقَيِّدْ بِهِ الشَّارِعُ ، وأَمَّا قَوْلُابْنِ عَبْدِ الْبَرِّيَدُلُّ عَلَى نَسْخِهِ حَدِيثُابْنِ عُمَرَ : لَا تُحْلَبُ مَاشِيَةُ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، فَفِيهِ مَا قَالَ الْحَافِظُ فِي جَوَابِالطَّحَاوِيِّمِنْ أَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ بِالِاحْتِمَالِ ، وَالتَّارِيخُ فِي هَذَا مُتَعَذِّرٌ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثِينَ مُمْكِنٌ ، وَقَالَ فِي السُّبُلِ : أَمَّا النَّسْخُ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعْرِفَةِ التَّارِيخِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ ، وَلَا تَعَذُّرَ هُنَا ؛ إِذْ يُخَصُّ عُمُومُ النَّهْيِ بِالْمَرْهُونَةِ . انْتَهَى ، وأَمَّا قَوْلُهُ بِأَنَّ الْحَدِيثَ يَرُدُّهُ أُصُولٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا وَآثَارٌ ثَابِتَةٌ فَفِيهِ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ ، والْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا الْأَصْلِ وَتِلْكَ الْأُصُولِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا وَتِلْكَ الْآثَارِ الثَّابِتَةِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا مُمْكِنٌ ، |
|
|
![]() |