![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#2
|
|||
|
|||
![]() قَوْلُهُ ( قَالُوا مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ ، وَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَا لَمْ يُثَبْ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ : مَا لَمْ يُعَوَّضْ ( مِنْهَا )أَيْ : مِنْ هِبَتِهِ ( وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ)وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، قَالَ الْقَاضِي رَحِمَهُ اللَّهُ : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَوَابْنِ عَبَّاسٍ نَصٌّ صَرِيحٌ عَلَى أَنَّ جَوَازَ الرُّجُوعِ مَقْصُورٌ عَلَى مَا وَهَبَ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ ، وإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَعَكَسَ الثَّوْرِيُّ وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالُوا : لَا رُجُوعَ لِلْوَاهِبِ فِيمَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ ، أَوْ لِأَحَدٍ مِنْ مَحَارِمِهِ ، وَلِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِيمَا وَهَبَ لِلْآخَرِ ، ولَهُ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَ لِلْأَجَانِبِ ، وجَوَّزَمَالِكٌ الرُّجُوعَ مُطْلَقًا إِلَّا فِي هِبَةِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْآخَرِ ، وأَوَّلَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ هَذَا الْحَدِيثَ بِأَنَّ قَوْلَهُ ( لَا يَحِلُّ ) مَعْنَاهُ التَّحْذِيرُ عَنِ الرُّجُوعِ لَا نَفْيَ الْجَوَازِ عَنْهُ ، كَمَا فِي قَوْلِكَ لَا يَحِلُّ لِلْوَاجِدِ رَدُّ السَّائِلِ ، وقَوْلُهُ إِلَّا الْوَالِدَ لِوَلَدِهِ . مَعْنَاهُ أَنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَا وَهَبَ لِوَلَدِهِ وَيَتَصَرَّفَ فِي نَفَقَتِهِ وَسَائِرِ مَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ ـ وَقْتَ حَاجَتِهِ ـ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ اسْتِيفَاءً لِحَقِّهِ مِنْ مَالِهِ لَا اسْتِرْجَاعًا لِمَا وَهَبَ وَنَقْضًا لِلْهِبَةِ ، وَهُوَ مَعَ بُعْدِهِ عُدُولٌ عَنِ الظَّاهِرِ بِلَا دَلِيلٍ . انْتَهَى كَلَامُ الْقَاضِي ، قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ مُتَعَقِّبًا عَلَيْهِ : الْمُجْتَهِدُ أَسِيرُ الدَّلِيلِ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِيلٌ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى التَّأْوِيلِ . انْتَهَى . قُلْتُ : قَدْ أَخْرَجَ مَالِكٌ عَنْ عُمَرَأَنَّهُ قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا ، وَهِيَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا، ورَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَمَرْفُوعًا ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، قَالَ الْحَافِظُ : وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَعَنْ عُمَرَ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى مَرْفُوعًا ، قِيلَ ، وَهُوَ وَهْمٌ ، قَالَ الْحَافِظُ : صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ،وَابْنُ حَزْمٍ وَرَوَاهُ ابْنُ حَزْمٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا، وأَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ مَاجَهْ وَالدّارَقُطْنيُّ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ ، إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ، ورَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الْحَافِظُ : وسَنَدُهُ ضَعِيفٌ ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ : أَحَادِيثُ ابْنِ عُمَرَوَأَبِي هُرَيْرَةَ وَسَمُرَةَ ضَعِيفَةٌ ، ولَيْسَ مِنْهَا مَا يَصِحُّ ، وأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يُثَابَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ فَهُوَ كَالَّذِي يَقِيءُ وَيَأْكُلُ مِنْهُ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ : فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ كَانَتْ مُخَصِّصَةً لِعُمُومِ حَدِيثِ الْبَابِ فَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِي الْهِبَةِ قَبْلَ الْإِثَابَةِ عَلَيْهَا وَمَفْهُومُ حَدِيثِ سَمُرَةَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِغَيْرِ ذِي الرَّحِمِ . انْتَهَى . ( وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَحِلُّ إِلَخْ ) وَ بِهِ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ كَمَا عَرَفْتَ . التعديل الأخير تم بواسطة بنت الاسلام ; 06-05-2013 الساعة 12:56 PM |
|
|
![]() |