![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
فتاوى إسلامية كل ما يبحث عنه المسلم من فتاوى |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() إدارة بيت عطاء الخير (سـؤالوجـواب) الـخـُـلـع السؤال إذا توسطنا في حل مشكلة بين زوجين، ودفعت الزوجة مبلغًا معينًا مقابل الخلع، ويكون وقت الدفع حينما تتزوج تلك الزوجة، فهل في هذا محذور عندما تفتدي نفسها من زوجها، في حالة خوفها ألا تقيم حدود الله تعالى؟ علمًا أن ذلك لا يتم إلا بموافقة من الطرفين، ويكون الزوج راضيًا بذلك الشرط والوقت المتفق عليه، فنأمل من سماحتكم إجابتنا حفظكم الله تعالى. الإجابة ج: لا مانع أن يكون عوض الخلع مؤجلا بأجل معلوم، وأما تأجيله بزواج المرأة المختلعة فغير صحيح؛ لأنه غير معلوم. و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
|
|
![]() |