![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من / إدارة بيت عطاء الخير حديث اليوم ( ممَا جَاءَ فِي : الِاسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَمَدِّ الرِّجْلِ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ رضى الله تعالى عنهم أجمعين عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ رضى الله تعالى عنهما ( أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَعَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ ) الشــــــــــــــــــروح قوله: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي. قوله: (عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني. قوله: (واضعا إحدى رجليه على الأخرى) قال الخطابي: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك. قلت: الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال، وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ. وقال المازري: إنما بوب على ذلك لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره، لا في الكتب الصحاح، النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى، لكنه عام لأنه قول يتناول الجميع، واستلقاؤه في المسجد فعل قد يدعي قصره عليه فلا يؤخذ منه الجواز، لكن لما صح أن عمر وعثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل هو جائز مطلقا، فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض، فيجمع بينهما، فذكر نحو ما ذكره الخطابي. وفي قوله عن حديث النهي " ليس في الكتب الصحاح " إغفال، فإن الحديث عند مسلم في اللباس من حديث جابر. وفي قوله " فلا يؤخذ منه الجواز " نظر لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال، والظاهر أن فعله صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة لا عند مجتمع الناس لما عرف من عادته من الجلوس بينهم بالوقار التام صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي: وفيه جواز الاتكاء في المسجد والاضطجاع وأنواع الاستراحة. وقال الداودي: فيه أن الأجر الوارد للابث في المسجد لا يختص بالجالس بل يحصل للمستلقي أيضا. قوله: (وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب) هو معطوف على الإسناد المذكور، وقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبي، وهو كذلك في الموطأ، وقد غفل عن ذلك من زعم أنه معلقاللهم صلى و سلم و بارك علي عبدك و رسولك سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين . دعاء لموتانا و جميع موتى المسلمين يرحمهم الله اللـهـم إنهم فى ذمتك و حبل جوارك فقهم فتنة القبر و عذاب النار , أنت أهل الوفاء و الحق فأغفر لهم و أرحمهم أنك أنت الغفور الرحيم. اللـهـم إنهم عبيدك و إماتك و بنى عبديك خرجوا من الدنيا و سعتها و محبوبيها و أحبائهم إلي ظلمة القبر اللهم أرحمهم و لا تعذبهم . اللـهـم إنهم نَزَلوا بك و أنت خير منزول به و هم فقراء الي رحمتك و أنت غني عن عذابهم . اللـهـم اّتهم رحمتك و رضاك و قِهم فتنه القبر و عذابه و أّتهم برحمتك الأمن من عذابك حتي تبعثهم إلي جنتك يا أرحم الراحمين. اللـهـم أنقلهم من مواطن الدود و ضيق اللحود إلي جنات الخلود . أنْتَهَى . وَ اللَّهُ تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ و أجل. و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم ( اللهم لا تجعلنا ممن تقوم الساعة عليهم و ألطف بنا يا الله ) و نسأل الله لنا و لكم التوفيق و شاكرين لكم حُسْن متابعتكم و إلى اللقاء في الحديث القادم و أنتم بكل الخير و العافية " إن شـاء الله " |
|
|
![]() |