![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك السؤال هل يجوز شراء الذهب أو بيعه مقابل شيكات محالة للبنك ، مع العلم بأن المبلغ المحال للبنك موجود بكامله، خصوصًا وأنه لا يستطيع أن يحمل معه النقود أثناء الشراء، ولا أخذها من المشتري أثناء بيعه له عدد من السبائك، خاصة إذا كان المبلغ يصل أحيانًا إلى ملايين الريالات، وربما يخاف على نفسه أو على ماله لو حملها؟ الإجابة لا حرج في ذلك؛ لأن قبض البائع للشيك في حكم قبضه للثمن، إذا كان الشيك مصدقًا من المصرف. و بالله التوفيق ، ِ و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
|
|
![]() |