صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 08-10-2011, 11:28 AM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي الحلقه {10} رمضان سؤال وجواب

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الحلقه {10} رمضان سؤال وجواب
متى يحرم الفطر على المسافر؟
متى يحرم على المسافر الفطر؟ مع ذكر السبب .
الجواب:
الحمد لله
دل القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة
على أن المسافر في نهار رمضان له أن يفطر ،
قال الله تعالى :
( وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ )
البقرة/185 .
انظر السؤال ) 37717)
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أن المسافر الذي يباح له الفطر :
هو من سافر مسافة قصر ، وكان سفره مباحا .
أما من سافر سفرا لا يبلغ مسافة القصر ،
أو كان سفره سفر معصية ، فلا يباح لهما الفطر .
وكذا لو سافر ليفطر : حرم عليه السفر والفطر .
ومسافة القصر عند جمهور العلماء ، هي أربعة بُرُد ،
وتعادل 80 كيلو تقريبا . وذهب بعض العلماء على أنه لا اعتبار بالمسافة ،
وإنما العبرة بما يسميه الناس سفراً .
والقول بأن العاصي بسفره لا يباح له الفطر ولا غيره
من رخص السفر كقصر الصلاة :
هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة .
انظر : "المغني" (2/52) .
وعللوا قولهم : بأن الفطر رخصة ، والعاصي بسفره ليس أهلا للرخصة .
ومنهم من استدل بقوله تعالى :
( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ )
البقرة/173 .
أن الله تعالى لم يبح أكل الميتة للمضطر الباغي والعادي ؛
لأنهم عصاة . قالوا : والباغي هو الخارج على الإمام ،
والعادي هو المحارب وقاطع الطريق .
وذهب الحنفية إلى أن له الترخص بالفطر والقصر وغيره ،
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
انظر : "البحر الرائق" (2/149) ، "مجموع الفتاوى" (24/110) .
وهؤلاء لم يسلموا للجمهور استدلالهم بالآية ،
وقالوا : بل الباغي هو الذي يطلب الطعام المحرم مع قدرته على الحلال ،
والمعتدي : هو الذي يتعدى القدر المحتاج إليه .
وأما من سافر لأجل أن يفطر ،
فهذا متحايل على الشرع ، فعوقب بنقيض قصده ،
قال في "كشاف القناع" من كتب الحنابلة (2/312) :
" لكن لو سافر ليفطر حرما عليه ، أي : السفر والفطر ،
حيث لا علة لسفره إلا الفطر . أما حرمة الفطر فلعدم العذر المبيح له .
وأما حرمة السفر فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم "
انتهى بتصرف يسير .
وليس للمسافر أن يفطر إلا بعد مفارقة عمران مدينته أو قريته ،
فيحرم الفطر عليه قبل ذلك ؛ لأنه مقيم حينئذ . انظر السؤال (48975) .
وعلى هذا فيحرم على المسافر الفطر في مواضع : منها :
1- إذا كان سفره لا يبلغ مسافة القصر .
2- إذا لم يكن سفره مباحا عند جمهور العلماء .
3- إذا سافر لأجل أن يفطر .
4- إذا سافر وأراد أن يفطر قبل مفارقة بيوت قريته أو مدينته .
5- وهناك حالة خامسة يحرم فيها الفطر على المسافر عند جمهور العلماء ،
وهي إذا أقام في البلد الذي سافر إليه أكثر من أربعة أيام ،
ويرى آخرون من العلماء أن المسافر يترخص برخص السفر
ما دام مسافرا مهما طالت المدة . انظر السؤال (21091) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات