المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
درس اليوم 4676
من:إدارة بيت عطاء الخير
درس اليوم حكم النظر للصبية الصغيرة (يجوز النظر للصبية الصغيرة حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغتْ تسعًا جاز النظر إليها أيضًا ما لم تُشْتَهَ، فإذا اشتهاها حرم عليه أن ينظر إليها، فإذا بلغت حرُم النظر إليها ولو بغير شهوةٍ)[ ثامنًا: حكمُ نظر الصبي إلى المرأة: يجوز للصبي المُميِّز أن ينظرَ إلى المرأة إلى أن يبلغ عشر سنين، فإذا بلغ عشرًا لا تُبْدي له إلا الوجه والكفين، وتغطي ما دون ذلك، فإذا بلغ اثنَي عشرًا عامًا - أي: قارب البلوغ - تحجَّبتْ عنه تمامًا؛ لأن حكمه كالبالغ حينئذٍ. تاسعًا: المواضع التي يجوزُ للرجل أن يراها من محارمه: لا يجوز أن يرى الرجلُ مِن محارمه كابنته، وأخته، وأمه، وعمته، وخالته، ونحوهن - إلا الوجه، والرأس، والعنق، والذراعين، ونصف الساقين؛ لأنها مواضع الزينة مِن المرأة، وهي المقصودة بقوله تعالى: { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ } [النور: 31]. ولذلك لا ينبغي للمرأة أن تُظهر ثديها، وترضع ولدها أمام محارمها؛ كأخيها وأبيها ونحوهما. عاشرًا: عورة الرجل على الرجل: يجوز أن ينظر الرجل إلى الرجل ما عدا من السرة إلى الركبة؛ لحديث: ((الفَخِذُ عورة)) ، فبعض من يلعب الكرة يُظهِر فخذه، وهذا لا ينبغي، وبعض العمال والفلاحين يظهرون أفخاذهم أثناء العمل، وهذا لا ينبغي. أسأل الله لي و لكم الثبات اللهم صلِّ و سلم و زِد و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين |
|
|