![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) مقابلة الرجل زوجة ابنه بعد طلاقها السؤال: تزوجت امرأة ومكثت عندي مدة، ثم طلقتها وتزوجت برجل من بعدي، فتسأل: هل يجوز لها أن تقابل والدي بعدما طلقتها وتسلم عليه؟ الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأن الله قال: { وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ } [النساء:23]، فهي من حلائل الأبناء وإن طلقها الابن، نعم، فهي محرم لأبيه. نعم. المقدم: يعني: المحرمية بينها وبين أبيه. الشيخ: باقية.. باقية.. نعم. المقدم: باقية وإن طلقها؟ الشيخ: نعم، مثل زوجة أبيه لو طلقها أبوه هي محرم له، الله قال: { وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } [النساء:22]، فإذا طلقها أبوه فهي محرم للأولاد، وكذلك حلائل الأبناء. نعم. المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز |
|
|
![]() |