![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) حكم العقيقة وبيان وقتها السؤال: ما حكم العقيقة وما هو وقتها، وإذا فات وقت العقيقة فمتى يعق عن المولود؟ وإذا كبر المولود وشب ولم يعق عنه فهل يعق عنه وهو كبير؟ الجواب: العقيقة سنة مؤكدة، وهي ذبيحتان عن الرجل وذبيحة واحدة عن الأنثى، كما أمر النبي ﷺ: ) أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ( ووقتها يوم السابع، هذا هو الأفضل، في اليوم السابع وإن ذبحت بعد ذلك فلا حرج ولو بعد سنة أو سنتين، وإذا لم يعق عنه أبوه وأحب أن يعق عن نفسه فهذا حسن، هي مشروعة في حق الأب، لكن لو عق عن نفسه أو عقت عنه أمه أو أخوه فلا بأس، كله حسن إن شاء الله، وليس لها وقت محدود، ولو بعد سنة أو سنتين ولو كان كبيرًا، لكن السنة أن يعق الأب عن ولده في يوم السابع هذا هو السنة. المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله |
|
|
![]() |