![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من:إدارة بيت عطاء الخير سـؤال و جـواب حكم إطالة الإزار لعذر السؤال: إن في ساقه قريب من.. يقول: قريب من الكعب بعض الأشياء لا أريد خروجها للناس، فهل يجوز لي أن أطيل إزاري أو ثوبي حتى ينزل تحت الكعب أم لا؟ الجواب: هذا قد يعرضه لسوء الظن به، وقد يكون أسوة لغيره في هذا المنكر الظاهر وهو الإسبال، فلا ينبغي له ذلك ولو كان في ساقه شيء، ولكن في إمكانه أن يلبس الجوارب -الشرابات- يلبسها ولا يكون في هذا شيء من المحذور، ولا يعرض الناس لتهمته وسوء الظن به، أما إسباله الثياب لهذا الغرض فالذي ينبغي ترك ذلك وأن يكتفي بلبس الشراريب التي تستر هذا الشيء المصدر: فتاوى الشيخ ابن باز |
|
|
![]() |