صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم يوم أمس, 06:57 PM
حور العين حور العين غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2015
المشاركات: 64,018
افتراضي فتاوى اليوم (27)

من إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب )


هل يأثم الصبي المميز إن لم يخرج زكاة الفطر؟


السؤال

ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير؟ هل هذا يعني

أن الصبي المميز يأثم إن لم يخرج زكاة الفطر، أم يقصد بذلك أنه يجب على وليّه أن يخرجها

من ماله؟ وما معنى كلام النووي هنا: قال النووي -رحمه الله- في المجموع: "إذا لم يكن

للطفل مال، ففطرته على أبيه، لزم أباه فطرته بالإجماع. نقله ابن المنذر، وغيره. وإن كان

للطفل مال، ففطرته فيه. وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور"، وقال أيضًا: "فإذا

كان الطفل موسرًا، كانت نفقته وفطرته في ماله، لا على أبيه، ولا جدّه. وبه قال أبو حنيفة،

ومحمد، وأحمد، وإسحاق"؟ وهل معنى ذلك أنه إن كان الطفل بلا مال، يخرج وليّه زكاة الفطر

عنه من ماله الخاص (أي: مال الولي)، أما إن كان الطفل غنيًّا، فيخرج وليّه زكاة الفطر عنه

من المال الذي مع هذا الطفل، أم إن معناه أن الطفل نفسه

يأثم إن لم يقم بأداء زكاة الفطر من ماله؟



الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فغير البالغ غير مكلف إجماعًا، ولا إثم عليه لشيء يقع منه بحال، وليس هو مخاطبًا بفعل

شيء من الواجبات؛ لحديث علي-رضي الله عنه- عند أهل السنن: رفع القلم عن ثلاثة: وذكر

منهم الصبي حتى يحتلم.



ومعنى وجوب الزكاة في مال الصبي -سواء زكاة الفطر أم زكاة المال-: أن وليّه يخرجها من

ماله؛ لأن وليّه هو الوصيّ على ماله القائم بالتصرّف فيه؛ إذ الصغير ليس أهلًا للتصرف.



فإذا قصّر الوليّ ولم يخرج الزكاة من مال الصبي، فلا إثم على الصبي، وإنما الإثم على الوليّ.

وإذا لم يكن للصبي مال، ففطرته واجبة على من يمونه: أي: على من ينفق عليه، وفي كلتا

الحالتين، فالصبي غير مخاطب بالإخراج، ولا إثم عليه، وإنما يلحق الإثم وليّه،

إن قصّر في ذلك.

المصدر: إسلام ويب

رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات