صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #2  
قديم 03-02-2013, 08:43 PM
adnan adnan غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
المشاركات: 13,481
افتراضي

قال صاحب الروضة الندية


أعلم أن الذى ثبت بالضرورة الدينية أن عقد النكاح لازم

تثبت به أحكام الزوجية من جواز الوطء

و وجوب النفقة و نحوها و ثبوت الميراث و سائر الأحكام

و ثبت بالضرورة الدينية أن يكون الخروج منه بالطلاق أو الموت

فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب من الأسباب

فعليه الدليل الصحيح المقتضى للإنتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية

و ما ذكروه من العيوب لم يأت فى الفسخ بها حجه نيرة
و لم يثبت شئ منها


و أما قوله صلى الله عليه و سلم


( ألحقى بأهلك )

فالصيغه صيغة طلاق


و على فرض الإحتمال فالواجب الحمل على المتيقن دون ما سواه

و كذلك الفسخ بالعنة

لم يرد به دليل صحيح

و الأصل البقاء على النكاح حتى يأتى ما يوجب الأنتقال عنه

و من أعجب ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب بذلك دون بعض


ما هو الرأى الأخر من رأى أن الزواج يفسخ ببعض العيوب


رأى بعض الفقهاء أن الزواج يفسخ ببعض العيوب دون بعض

و هم جمهور أهل العلم

و أستدلوا لمذهبهم بما يأتى


أولا


ما رواه كعب بن زيد رضى الله تعالى عنه


[ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم

تزوج إمرأة من بنى غفار

فلما دخل عليها و وضع ثوبه و قعد على الفراش

أبصر بكشحها.بياضا فأنحاز عن الفراش ]

و الكشح هو : بياض ما بين الخاصرتين إلى الضلع

ثم قال


( خذى عليك ثيابك )
و لم يأخذ مما أتاها شيئا ]

رواه أحمد و سعيد بن منصور


ثانيا


عن عمر رضى الله تعالى عنه انه قال


[ إيما إمرأة غر بها رجل

به جنون أو جذام أو برص

فلها مهرها بما أصاب منها

و صداق الرجل على من غر ]

رواه مالك و الدارقطنى


و هؤلاء أختلفوا فى العيوب التى يفسخ بها النكاح

فخصها أبو حنيفة بالجب و العنة


و زاد مالك و الشافعى الجنون و البرص و الجذام
و القرن و هو : إنسداد فى الفرج


و زاد أحمد على ما ذكره الأئمة الثلاثة

أن تكون المرأة فتقاء : أى منخرقة ما بين السبيلين


أخى المسلم


ما هى كيفية التحقق من هذه القضية ؟؟


هذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى فى الحلقة القادمة

فأنتظرونا و لا تنسونا من صالح الدعوات
رد مع اقتباس
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات