![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
فتاوى إسلامية كل ما يبحث عنه المسلم من فتاوى |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() إدارة بيت عطاء الخير (سـؤالوجـواب) مشاركة الزوجة فى منع الحمل السؤال س: إن بعض الرجال يعطون لأزواجهم بعض الأدوية لتوقفهن عن الولادة بتاتًا أو لفترة وجيزة لغرض من الأغراض، فهل الرجل إثم على فعل هذا أم لا؟ وكذلك إن بعض النساء يفسدن حملهن على شهرين من الحمل فهل على أمثال هؤلاء النساء إثم قتل المولود أم لا؟ الإجابة يحرم على المرأة تناول الحبوب لمنع الحمل بتاتًا، ويحرم التعاون معها على ذلك من زوجها أو غيره، وكلاهما آثم لتعاونهما على الإثم والعدوان، إلا إذا كان ذلك من أجل تفاديهما خطرا يخشى على المرأة منه، كما لو كانت لا تلد إلا بشق بطن مثلا، فيجوز دفعا للخطر، وأما إن كان لفترة وجيزة لغرض من الأغراض، فحكمه تابع لهذا الغرض، فإن كان أمرًا صحيًا جاز؛ محافظة على المرأة، وإن كان فرارًا من كثرة الأولاد فيحرم؛ لسوء ظنهم بالله، وكذا الحكم في إسقاط الحمل قبل نفخ الروح كإسقاطه لشهرين مثلا. و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |