![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
فتاوى إسلامية كل ما يبحث عنه المسلم من فتاوى |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() إدارة بيت عطاء الخير (سـؤالوجـواب) إسقاط الحمل عمدا السؤال امرأة أسقطت جنينها عمدًا مع جهلها بالحكم ، فماذا يجب عليها سواء كان ذلك الإسقاط قبل اكتمال خلقه أو بعده؟ الإجابة إذا كان الحمل الذي أسقطته قد نفخت فيه الروح بـأن كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن عليها الكفـارة، وهـي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتـابعـين، وإن كـان لم تنفخ فيه الروح فإنها تـأثم بإسـقاطه، وليـس عليهـا كفارة، وإنمـا عليها التوبة والاستغفار. و بالله التوفيق ، و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
|
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |