![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
![]() |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
![]() حديث اليوم الثلاثاء 15.01.1432 مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( مما جاء فى من أحق بالإمامة ) حَدَّثَنَاهَنَّادٌحَدَّثَنَاأَبُو مُعَاوِيَةَعَنْالْأَعْمَشِقَالَ وَ حَدَّثَنَامَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَاأَبُو مُعَاوِيَةَوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍعَنْالْأَعْمَشِعَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ عَنْأَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍقَال سَمِعْتُأَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّرضى الله تعالى عنه يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَ لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَ لَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ) ===================================== قَالَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَقَالَابْنُ نُمَيْرٍفِي حَدِيثِهِ أَقْدَمُهُمْ سِنًّا قَالَ أَبُو عِيسَى وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى وَ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا أَحَقُّ النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ وَ قَالُوا صَاحِبُ الْمَنْزِلِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَذِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لَغَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ وَ كَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَ قَالُوا السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ صَاحِبُ الْبَيْتِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَ لَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِذَا أَذِنَ فَأَرْجُو أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْكُلِّ وَ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا إِذَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ ===================================== الشــــروح قَوْلُهُ) : وَ ابْنُ نُمَيْرٍ) بِالتَّصْغِيرِ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ الْخَارِفِيُّ أَبُو هِشَامٍ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ صَاحِبُ حَدِيثٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ رَوَى عَنِالْأَعْمَشِوَ غَيْرِهِ ، قَالَ ابْنُهُمُحَمَّدٌ : مَاتَ سَنَةَ 199 تِسْعٍ وَ تِسْعِينَ وَمِائَةٍ ( عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ ) بِضَمِّ الزَّايِ مُصَغَّرًا أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ ، ثِقَةٌ تَكَلَّمَ فِيهِالْأَزْدِيُّبِلَا حُجَّةٍ ( عَنْأَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ)بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَ سُكُونِ الْمِيمِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ جِيمٌ بِوَزْنِ جَعْفَرٍ الْكُوفِيِّ ، ثِقَةٌ مُخَضْرَمٌ مِنَ الثَّانِيَةِ قَالَهُ الْحَافِظُ ( سَمِعْتُأَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ ( اسْمُهُ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ الْبَدْرِيُّ صَحَابِيٌّ جَلِيلٌ ( عَنْأَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ)بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ وَ فَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا جِيمٌ . قَوْلُهُ : ( يَؤُمُّ الْقَوْمَ ) قَالَالطِّيبِيُّبِمَعْنَى الْأَمْرِ أَيْ لِيَؤُمَّهُمْ ( أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ) قِيلَ الْمُرَادُ بِهِالْأَفْقَهُ ، وَ قِيلَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَ بِحَسَبِ ذَلِكَ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ . قَالَالنَّوَوِيُّ : قَالَ أَصْحَابُنَا : الْأَفْقَهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَقْرَأِفَإِنَّ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَضْبُوطٌ ، وَ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ الْفِقْهِ غَيْرُ مَضْبُوطٍ ، فَقَدْ يَعْرِضُ فِي الصَّلَاةِ أَمْرٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى مُرَاعَاةِ الصَّلَاةِ فِيهِ إِلَّا كَامِلُ الْفِقْهِ ، وَ لِهَذَا قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَأَبَا بَكْرٍفِي الصَّلَاةِ عَلَى الْبَاقِينَ مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَصَّ عَلَى أَنَّ غَيْرَهُ أَقْرَأُ مِنْهُ كَأَنَّهُ عَنَى حَدِيثَ أَقْرَؤُكُمْأُبَيُّ، قَالَ : وَ أَجَابُوا عَنِ الْحَدِيثِ بِأَنَّ الْأَقْرَأَ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانَ هُوَ الْأَفْقَهَ انْتَهَى . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَ هَذَا الْجَوَابُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ نَصَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَى أَنَّهُ أَقْرَأُ مِنْأَبِي بَكْرٍكَانَ أَفْقَهَ مِنْأَبِي بَكْرٍفَيَفْسُدُ الِاحْتِجَاجُ ، بِأَنَّ تَقْدِيمَأَبِي بَكْرٍكَانَ لِأَنَّهُ الْأَفْقَهُ انْتَهَى . ثُمَّ قَالَالنَّوَوِيُّبَعْدَ ذَلِكَ : إِنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِأَبِي مَسْعُودٍ : فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ فِي الْهِجْرَةِ ، يَدُلُّ عَلَى تَقْدِيمِ الْأَقْرَأِ مُطْلَقًا انْتَهَى ، قَالَ الْحَافِظُ : وَ هُوَ وَاضِحٌ لِلْمُغَايِرَةِ ، وَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَخْرَجَهَامُسْلِمٌمِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْإِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، وَ لَا يَخْفَى أَنَّ مَحَلَّ تَقْدِيمِ الْأَقْرَأِ إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ يَكُونُ عَارِفًا بِمَا يَتَعَيَّنُ مَعْرِفَتُهُ مِنْ أَحْوَالِ الصَّلَاةِ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ فَلَا يُقَدَّمُ اتِّفَاقًا ، وَ السَّبَبُ فِيهِ أَنَّ أَهْلَ ذَلِكَ الْعَصْرِ كَانُوا يَعْرِفُونَ مَعَانِيَ الْقُرْآنِ لِكَوْنِهِمْ أَهْلَ اللِّسَانِ ، فَالْأَقْرَأُ مِنْهُمْ بَلِ الْقَارِئُ كَانَ أَفْقَهَ فِي الدِّينِ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ جَاءُوا بَعْدَهُمُ انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ ، |
#2
|
|||
|
|||
![]() وَ قَالَالزَّيْلَعِيُّفِي نَصْبِ الرَّايَةِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ الْبَابِ : وَ رَوَاهُابْنُ حِبَّانَفِي صَحِيحِهِ وَ الْحَاكِمُفِي مُسْتَدْرَكِهِ إِلَّا أَنَّالْحَاكِمَقَالَ : عِوَضُ قَوْلِهِ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَأَفْقَهُهُمْ فِقْهًا ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا انْتَهَى ، قَالَ : وَ قَدْ أَخْرَجَمُسْلِمٌفِي صَحِيحِهِ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ فَأَفْقَهُهُمْ فِقْهًا ، وَ هِيَ لَفْظَةٌ عَزِيزَةٌ غَرِيبَةٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ الصَّحِيحِ ، وَ سَنَدُهُ عَنْيَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ، ثَنَااللَّيْثُ، عَنْجَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِالْأَعْمَشِ، عَنْإِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْأَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْأَبِي مَسْعُودٍفَذَكَرَهُ ، ثُمَّ أَخْرَجَهُالْحَاكِمُ، عَنِالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْإِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ وَ الْحَدِيثِ ،وَ سَكَتَ عَنْهُ ، ) وَ الْبَاقُونَ مِنَ الْأَئِمَّةِ يُخَالِفُونَنَا فِي هَذِهِ الْمُسْألَةِ وَيَقُولُونَ : إِنَّ الْأَقْرَأَ لِكِتَابِ اللَّهِ يُقَدَّمُ عَلَى الْعَالِمِ كَمَا هُوَ لَفْظُ الْحَدِيثِ ، حَتَّى إِذَا اجْتَمَعَ مَنْ يَحْفَظُ الْقُرْآنَ وَ هُوَ غَيْرُ عَالِمٍ وَ فَقِيهٌ يَحْفَظُ يَسِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ يُقَدَّمُ حَافِظُ الْقُرْآنِ عِنْدَهُمْ ، وَ نَحْنُ نَقُولُ : يُقَدَّمُ الْفَقِيهُ ، وَ أَجَابَ صَاحِبُ الْكِتَابِ بِأَنَّ الْأَقْرَأَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ كَانَ أَعْلَمَهُمْ ، وَ هَذَا يَرُدُّهُ لَفْظُالْحَاكِمِالْأَوَّلُ ، وَ يُؤَيِّدُ مَذْهَبَنَا لَفْظُهُ الثَّانِي ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌبِالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، قَالَ وَ يَشْهَدُ لِلْخَصْمِ أَيْضًا حَدِيثُعَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، ثُمَّ ذَكَرَهُ عَنِالْبُخَارِيِّ، وَ فِيهِوَ بَدَرَ أَبِي قَوْمَهُمْ بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : جِئْتُكُمْ وَ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ حَقًّا ، فَقَالُوا صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَ صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَ لْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ - ص29 - قُرْآنًا ، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ، وَ أَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَإِلَخْ قُلْتُ : الْقَوْلُ الظَّاهِرُ الرَّاجِحُ عِنْدِي هُوَ تَقْدِيمُ الْأَقْرَأِ عَلَى الْأَفْقَهِ ، وَ قَدْ عَرَفْتَ فِي كَلَامِ الْحَافِظِ أَنَّ مَحَلَّ تَقْدِيمِ الْأَقْرَأِ حَيْثُ يَكُونُ عَارِفًا بِمَا يَتَعَيَّنُ مَعْرِفَتَهُ مِنْ أَحْوَالِ الصَّلَاةِ " فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ " قَالَالطِّيبِيُّ : أَرَادَ بِهَا الْأَحَادِيثَ فَالْأَعْلَمُ بِهَا كَانَ هُوَ الْأَفْقَهُ فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ " فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً " أَيِ انْتِقَالًا مِنْمَكَّةَإِلَىالْمَدِينَةِ قَبْلَ الْفَتْحِ فَمَنْ هَاجَرَ أَوَّلًا فَشَرَفُهُ أَكْثَرُ مِمَّنْ هَاجَرَ بَعْدَهُ . قَالَ تَعَالَى : { لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ ... الْآيَةَ } ( وَ لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ، وَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍلَا يَؤُمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ( فِي سُلْطَانِهِ ( أَيْ فِي مَظْهَرِ سَلْطَنَتِهِ وَ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَوْ فِيمَا يَمْلِكُهُ أَوْ فِي مَحَلٍّ يَكُونُ فِي حُكْمِهِ ، وَ يُعَضِّدُ هَذَا التَّأْوِيلَ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى فِي أَهْلِهِ ، وَ رِوَايَةُأَبِي دَاوُدَفِي بَيْتِهِ وَ لَا فِي سُلْطَانِهِ ، وَ لِذَا كَانَابْنُ عُمَرَيُصَلِّي خَلْفَالْحَجَّاجِ، وَ صَحَّ عَنِابْنِ عُمَرَأَنَّ إِمَامَ الْمَسْجِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِ السُّلْطَانِ ، وَ تَحْرِيرُهُ أَنَّ الْجَمَاعَةَ شُرِعَتْ لِاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الطَّاعَةِ وَ تَآلُفِهِمْ وَ تَوَادِّهِمْ ، فَإِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ أَفْضَى ذَلِكَ إِلَى تَوْهِينِ أَمْرِ السَّلْطَنَةِ وَ خَلْعِ رِبْقَةِ الطَّاعَةِ ، وَ كَذَلِكَ إِذَا أَمَّهُ فِي قَوْمِهِ وَ أَهْلِهِ أَدَّى ذَلِكَ إِلَى التَّبَاغُضِ وَ التَّقَاطُعِ وَ ظُهُورِ الْخِلَافِ الَّذِي شُرِعَ لِدَفْعِهِ الِاجْتِمَاعُ ، فَلَا يَتَقَدَّمُ رَجُلٌ عَلَى ذِي السَّلْطَنَةِ لَا سِيَّمَا فِي الْأَعْيَادِ وَ الْجَمَاعَةِ ، وَ لَا عَلَى إِمَامِ الْحَيِّ وَ رَبِّ الْبَيْتِ إِلَّا بِالْإِذْنِ قَالَهُالطِّيبِيُّ(وَ لَا يُجْلَسُ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ( عَلَى تَكْرِمَتِهِ ) كَسَجَّادَتِهِ أَوْ سَرِيرِهِ وَ هِيَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرُ كَرَّمَ تَكْرِيمًا أُطْلِقَ مَجَازًا عَلَى مَا يُعَدُّ لِلرَّجُلِ إِكْرَامًا لَهُ فِي مَنْزِلِهِ ( إِلَّا بِإِذْنِهِ ) قَالَابْنُ الْمَلَكِمُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ ، قُلْتُ : كُلُّ مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ إِذَا أَذِنَ لِغَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ يَقُولُ : إِنَّ ( إِلَّا بِإِذْنِهِ ) مُتَعَلِّقٌ بِجَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ ، وَ كُلُّ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ يَقُولُ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَ لَا يُجْلَسُ فَقَطْ . |
#3
|
|||
|
|||
![]() قَوْلُهُ : ( قَالَمَحْمُودٌ ( يَعْنِي ابْنَ غَيْلَانَ ( قَالَابْنُ نُمَيْرٍفِي حَدِيثِهِ أَقْدَمُهُمْ سِنًّا ) أَيْ قَالَ هَذَا اللَّفْظَ مَكَانَ لَفْظِ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا . قَوْلُهُ : ( وَ فِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍوَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ،وَ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ ) أَمَّا حَدِيثُأَبِي سَعِيدٍفَأَخْرَجَهُمُسْلِمٌوَ النَّسَائِيُّ، وَ أَمَّا حَدِيثُأَنَسٍفَلَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ ، وَ أَمَّا حَدِيثُمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِفَأَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَ أَمَّا حَدِيثُعَمْرِو بْنِ سَلِمَةَفَأَخْرَجَهُالْبُخَارِيُّ . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُأَبِي مَسْعُودٍحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَ أَخْرَجَهُمُسْلِمٌ . قَوْلُهُ : ( وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أَذِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ لِغَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ ) قَالَ فِي الْمُنْتَقَى : وَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ الزَّائِرِ بِإِذْنِ رَبِّ الْمَكَانِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي حَدِيثِأَبِي مَسْعُودٍإِلَّا بِإِذْنِهِ وَ يُعَضِّدُهُ عُمُومُ مَا رَوَىابْنُ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . عَبْدٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَ حَقَّ مَوَالِيهِ ، وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ ، وَ رَجُلٌ يُنَادِي بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، رَوَاهُالتِّرْمِذِيُّ، وَ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : ) لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ ، وَ لَا يَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ، رَوَاهُأَبُو دَاوُدَ ( وَ كَرِهَهُ بَعْضُهُمْ ) أَيْ وَ إِنْ أَذِنَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ وَ قَالُوا : السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ صَاحِبُ الْبَيْتِ أَيْ يَؤُمَّ صَاحِبُ الْبَيْتِ وَ لَا يَؤُمُّ الزَّائِرُ لِحَدِيثِمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ، يَقُولُ : مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ وَ لْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّاابْنَ مَاجَهْ . وَ قَالَ هَؤُلَاءِ قَوْلُهُ : ( إِلَّا بِإِذْنِهِ ) أَيْ حَدِيثُ الْبَابِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ لَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ وَ لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِقَوْلِهِ لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ ( فَإِذَا أَذِنَ فَأَرْجُو أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْكُلِّ ) فَقَوْلُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ مُتَعَلِّقٌ بِكِلَا الْفِعْلَيْنِ عِنْدَأَحْمَدَقَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ : وَ يُعَضِّدُهُ عُمُومُ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِابْنِ عَمْرٍوهُمْ بِهِ رَاضُونَ ، وَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَإِلَّا بِإِذْنِهِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ يَعْنِي صَاحِبَ الْمُنْتَقَى فَإِنَّهُ يَقْتَضِي جَوَازَ إِمَامَةِ الزَّائِرِ عِنْدَ رِضَا الْمَزُورِ ، قَالَالْعِرَاقِيُّوَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَزُورُ أَهْلًا لِلْإِمَامَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا كَالْمَرْأَةِ فِي صُورَةِ كَوْنِ الزَّائِرِ رَجُلًا وَ الْأُمِّيِّ فِي صُورَةِ كَوْنِ الزَّائِرِ قَارِئًا وَ نَحْوِهِمَا فَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْإِمَامَةِ . وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ الْبُخَارِيَّ قَالَ فِي صَحِيحِهِ : بَابٌ إِذَا زَارَ الْإِمَامُ قَوْمًا فَأَمَّهُمْ ، ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : اسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَقَالَ : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَشَرْتُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ فَقَامَ وَ صَفَفْنَا خَلْفَهُ ، ثُمَّ سَلَّمَ وَ سَلَّمْنَا . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ قِيلَ أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّ حَدِيثَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ حَسَّنَهُ مَرْفُوعًا : مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ وَ لْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عَدَا الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَ قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِمُرَادُهُ أَنَّ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ وَ مَنْ يَجْرِي مَجْرَاهُ إِذَا حَضَرَ بِمَكَانٍ مَمْلُوكٍ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ مَالِكُ الدَّارِ ، وَ لَكِنْ يَنْبَغِي لِلْمَالِكِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ لِيَجْمَعَ بَيْنَ الْحَقَّيْنِ حَقِّ الْإِمَامِ فِي التَّقَدُّمِ وَ حَقِّ الْمَالِكِ فِي مَنْعِ التَّصَرُّفِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ انْتَهَى مُلَخَّصًا ، وَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا فِي حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ وَ لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَ لَا يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ مَالِكَ الشَّيْءِ سُلْطَانٌ عَلَيْهِ وَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ سُلْطَانٌ عَلَى الْمَالِكِ ، وَ قَوْلُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَحْتَمِلُ عَوْدَهُ عَلَى الْأَمْرَيْنِ الْإِمَامَةِ وَ الْجُلُوسِ ، وَ بِذَلِكَ جَزَمَ أَحْمَدُ كَمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ فَتَحْصُلُ بِالْإِذْنِ مُرَاعَاةُ الْجَانِبَيْنِ انْتَهَى . أنْتَهَى . وَ اللَّهُ تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ. و أجل و صلى الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم |
![]() |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |