| 
			 | 
			
			 | 
		
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير | 
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل | 
			
  | 
			
			
			
	
		 تسجيل دخول اداري فقط  | 
		
| انشر الموضوع | 
| 
		 | 
	أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
		 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 
		
	 | 
|||
		
		
  | 
|||
| 
		
	
		
		
			
			 حديث اليوم الأثنين 25.03.1432  مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى  ( ممَا جَاءَ في أَنَّهُ  لا تقبل الصلاة بغير طهور) حَدَّثَنَا  قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ  حَدَّثَنَا  أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ  و حَدَّثَنَا  هَنَّادٌ  حَدَّثَنَا  وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ  مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ   عَنْ  ابْنِ عُمَرَ  رضى الله تعالى عنهما  عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ قَالَ : ( لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ  غُلُولٍ ) قَالَ  هَنَّادٌ  فِي حَدِيثِهِ  إِلَّا بِطُهُورٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَ أَحْسَنُ   وَفِي  الْبَاب  عَنْ  أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ  وَأَبِي هُرَيْرَةَ  وَأَنَسٍ وَأَبُو الْمَلِيحِ بْنُ أُسَامَةَ  اسْمُهُ عَامِرٌ وَيُقَالُ زَيْدُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ الْهُذَلِيُّ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ )  بِضَمِّ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ الْفَوْقَانِيَّةِ   قَوْلُهُ : ( بْنُ سَعِيدٍ )  الثَّقَفِيُّ مَوْلَاهُمْ أَبُو رَجَاءٍ الْبَغْلَانِيُّ , مُحَدِّثُ خُرَاسَانَ وُلِدَ سَنَةَ 149 تِسْعٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ ,  وَسَمِعَ مِنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَابْنِ لَهِيعَةَ وَشَرِيكٍ وَطَبَقَتِهِمْ , وَعَنْهُ الْجَمَاعَةُ سِوَى اِبْنِ مَاجَهْ , وَكَانَ ثِقَةً عَالِمًا صَاحِبَ حَدِيثٍ وَرِحْلَاتٍ , وَكَانَ غَنِيًّا مُتَمَوِّلًا , قَالَ اِبْنُ مَعِينٍ :  ثِقَةٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ : ثِقَةٌ مَأْمُونٌ مَاتَ سَنَةَ 240 أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ عَنْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ سَنَةً .  كَذَا فِي تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ ( أَبُو عَوَانَةَ ) اِسْمُهُ الْوَضَّاحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيُّ الْوَاسِطِيُّ الْبَزَّازُ أَحَدُ الْأَعْلَامِ رَوَى عَنْ قَتَادَةَ وَابْنِ الْمُنْكَدِرِ وَخَلْقٍ ,  وَعَنْهُ قُتَيْبَةُ وَمُسَدَّدٌ وَخَلَائِقُ ثِقَةٌ ثَبْتٌ مَاتَ سَنَةَ 176 سِتٍّ وَسَبْعِينَ وَمِائَةٍ .  فَــائِــدَةٌ :  قَالَ النَّوَوِيُّ : جَرَتْ عَادَةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِحَذْفِ قَالَ وَنَحْوِهِ فِيمَا بَيْنَ رِجَالِ الْإِسْنَادِ فِي الْخَطِّ , وَيَنْبَغِي لِلْقَارِئِ أَنْ يَلْفِظَ بِهَا اِنْتَهَى . قُلْت فَيَنْبَغِي لِلْقَارِئِ أَنْ يَقْرَأَ هَذَا السَّنَدَ هَكَذَا :  قَالَا حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِذِكْرِ لَفْظِ  قَالَ قَبْلَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَقَبْلَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ .   قَوْلُهُ : ( عَنْ سِمَاكِ )  بِكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ    قَوْلُهُ : ( بْنِ حَرْبٍ )  اِبْنِ أَوْسِ بْنِ خَالِدٍ الذُّهَلِيِّ الْبَكْرِيِّ الْكُوفِيِّ , صَدُوقٌ وَرِوَايَتُهُ عَنْ عِكْرِمَةَ خَاصَّةٌ مُضْطَرِبَةٌ  وَقَدْ تَغَيَّرَ بِآخِرِهِ فَكَانَ رُبَّمَا يُلَقِّنُ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ , وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ :  أَحَدُ الْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ثُمَّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ  وَمُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ وَغَيْرِهِمْ , وَعَنْهُ الْأَعْمَشُ وَشُعْبَةُ وَإِسْرَائِيلُ وَزَائِدَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَخَلْقٌ ,  قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ : لَهُ نَحْوُ مِائَتَيْ حَدِيثٍ , وَقَالَ أَحْمَدُ أَصَحُّ حَدِيثًا مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو  وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَابْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةِ اِبْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ وَابْنِ أَبِي مَرْيَمَ  وَقَالَ أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ : مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ . قُلْت عَنْ عِكْرِمَةَ فَقَطْ  مَاتَ سَنَةَ 123 ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ اِنْتَهَى ( ح ) اِعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِلْحَدِيثِ إِسْنَادَانِ أَوْ أَكْثَرُ كَتَبُوا عِنْدَ الِانْتِقَالِ مِنْ إِسْنَادٍ إِلَى إِسْنَادٍ ح وَهِيَ حَاءٌ مُهْمَلَةٌ مُفْرَدَةٌ , وَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا مَأْخُوذَةٌ مِنْ التَّحَوُّلِ ; لِتَحَوُّلِهِ مِنْ إِسْنَادٍ إِلَى إِسْنَادٍ وَأَنَّهُ يَقُولُ الْقَارِئُ إِذَا اِنْتَهَى إِلَيْهَا ح وَيَسْتَمِرُّ فِي قِرَاءَةِ مَا بَعْدَهَا , وَقِيلَ إِنَّهَا مِنْ حَالَ الشَّيْءُ  يَحُولُ إِذَا حَجَزَ لِكَوْنِهَا حَالَتْ بَيْنَ الْإِسْنَادَيْنِ وَأَنَّهُ لَا يَلْفِظُ عِنْدَ الِانْتِهَاءِ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ وَلَيْسَتْ مِنْ الرِّوَايَةِ , وَقِيلَ إِنَّهَا رَمْزٌ إِلَى قَوْلِهِ الْحَدِيثَ ,  وَأَنَّ أَهْلَ الْمَغْرِبِ كُلَّهُمْ يَقُولُونَ إِذَا وَصَلُوا إِلَيْهَا الْحَدِيثَ , قَالَهُ النَّوَوِيُّ   قَوْلُهُ : ( قَالَ و حدثنا هَنَّادٌ )  أَيْ قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ , وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَهُوَ اِبْنُ السَّرِيِّ بْنِ مُصْعَبٍ الْحَافِظُ  الْقُدْوَةُ الزَّاهِدُ شَيْخُ الْكُوفَةِ أَبُو السَّرِيِّ التَّمِيمِيُّ الدَّارِمِيُّ , رَوَى عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ سَلَامٌ وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَطَبَقَتُهُمْ , وَعَنْهُ الْجَمَاعَةُ سِوَى الْبُخَارِيِّ وَخَلْقٍ , سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَمَّنْ يَكْتُبُ بِالْكُوفَةِ قَالَ عَلَيْكُمْ بِهَنَّادٍ ,  قَالَ قُتَيْبَةُ مَا رَأَيْتُ وَكِيعًا يُعَظِّمُ أَحَدًا تَعْظِيمَهُ هَنَّادٍ , ثُمَّ يَسْأَلُهُ عَنْ الْأَهْلِ .  وَقَالَ النَّسَائِيُّ : ثِقَةٌ تُوُفِّيَ سَنَةَ 243 ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ عَنْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ سَنَةً  وَمَا تَزَوَّجَ قَطُّ وَلَا تَسَرَّى , وَكَانَ يُقَالُ لَهُ رَاهِبُ الْكُوفَةِ وَلَهُ مُصَنَّفٌ كَبِيرٌ فِي الزُّهْدِ كَذَا فِي تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ  تَـنْـبِـيـهٌ :  قَالَ صَاحِبُ الْعَرْفِ الشَّذِيِّ مَا لَفْظُهُ : رُبَّمَا تَجِدُ فِي كُتُبِ الصِّحَاحِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُمْ يَبْدَءُونَ السَّنَدَ مِنْ الْأَوَّلِ أَيْ الْأَعْلَى بِالْعَنْعَنَةِ ثُمَّ فِي الْأَسْفَلِ بِالْإِخْبَارِ وَالتَّحْدِيثِ ;  لِأَنَّ التَّدْلِيسَ لَمْ يَكُنْ فِي السَّلَفِ وَحَدَثَ فِي الْمُتَأَخِّرِينَ  فَاحْتَاجَ الْمُحَدِّثُونَ إِلَى التَّصْرِيحِ بِالسَّمَاعِ . اِنْتَهَى .  قُلْت قَوْلُهُ " التَّدْلِيسُ لَمْ يَكُنْ فِي السَّلَفِ وَحَدَثَ فِي الْمُتَأَخِّرِينَ "  مَبْنِيٌّ عَلَى غَفْلَتِهِ عَنْ أَسْمَاءِ الرِّجَالِ , فَقَدْ كَانَ التَّدْلِيسُ فِي السَّلَفِ  وَكَانَ كَثِيرٌ مِنْ التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعُهُمْ مُدَلِّسِينَ , وَهَذَا أَمْرٌ جَلِيٌّ عِنْدَ مَنْ طَالَعَ كِتَابَ أَسْمَاءِ الرِّجَالِ وَالْكُتُبَ الْمُؤَلَّفَةَ فِي الْمُدَلِّسِينَ , وَمِنْ التَّابِعِينَ الَّذِينَ كَانُوا  مَوْصُوفِينَ بِالتَّدْلِيسِ مَعْرُوفِينَ بِهِ : قَتَادَةُ وَأَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ وَحَمِيدٌ الطَّوِيلُ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّبِيعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ الْكُوفِيُّ وَابْنُ جُرَيْجٍ الْمَكِّيُّ وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مَهْرَانَ الْأَعْمَشُ  وَمُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ الْمَدَنِيُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ الْقِبْطِيُّ الْكُوفِيُّ  وَعَطِيَّةُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَوْفِيُّ وَغَيْرُهُمْ , فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ مَوْصُوفُونَ بِالتَّدْلِيسِ . فَقَوْلُ هَذَا الْقَائِلِ : التَّدْلِيسُ لَمْ يَكُنْ فِي السَّلَفِ وَحَدَثَ فِي الْمُتَأَخِّرِينَ  بَاطِلٌ بِلَا مِرْيَةٍ بَلْ الْأَمْرُ بِالْعَكْسِ ,  قَالَ الْفَاضِلُ اللَّكْنَوِيُّ فِي ظَفْرِ الْأَمَانِي ص 213 : قَالَ الْحَلَبِيُّ فِي التَّبْيِينِ :  التَّدْلِيسُ بَعْدَ سَنَةِ ثَلَاثِمِائَةٍ يَقِلُّ جِدًّا , قَالَ الْحَاكِمُ لَا أَعْرِفُ فِي الْمُتَأَخِّرِينَ يُذْكَرُ بِهِ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيَّ . اِنْتَهَى .  تَـنْـبِـيـهٌ آخَــرُ :  وَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : قَالَ شُعْبَةُ إِنَّ التَّدْلِيسَ حَرَامٌ وَالْمُدَلِّسَ سَاقِطُ الْعَدَالَةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا السَّنَدُ الَّذِي فِيهِ شُعْبَةُ بَرِيءٌ مِنْ التَّدْلِيسِ وَإِنْ كَانَ بِالْعَنْعَنَةِ اِنْتَهَى .  قُلْت . لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ أَنَّ السَّنَدَ الَّذِي فِيهِ شُعْبَةُ بَرِيءٌ مِنْ التَّدْلِيسِ , بَلْ قَالُوا إِنَّ شُعْبَةَ لَا يَرْوِي عَنْ شُيُوخِهِ الْمُدَلِّسِينَ إِلَّا مَا هُوَ مَسْمُوعٌ لَهُمْ ,  صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ , وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ : رَوَيْنَا عَنْ شُعْبَةَ قَالَ :  كُنْت أَتَفَقَّدُ فَمَ قَتَادَةَ فَإِذَا قَالَ : ثنا وَسَمِعْت حَفِظْته , وَإِذَا قَالَ : حَدَّثَ فُلَانٌ تَرَكْته , وَقَالَ : رَوَيْنَا عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ : كَفَيْتُكُمْ تَدْلِيسَ ثَلَاثَةٍ الْأَعْمَشِ وَأَبِي إِسْحَاقَ وَقَتَادَةَ , قَالَ الْحَافِظُ فِي كِتَابِهِ تَعْرِيفِ أَهْلِ التَّقْدِيسِ بِمَرَاتِبِ الْمَوْصُوفِينَ بِالتَّدْلِيسِ  بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الْبَيْهَقِيِّ هَذَا مَا لَفْظُهُ : فَهَذِهِ قَاعِدَةٌ جَيِّدَةٌ فِي أَحَادِيثِ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ دَلَّتْ عَلَى السَّمَاعِ , وَلَوْ كَانَتْ مُعَنْعَنَةً . اِنْتَهَى .  وَأَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ السَّنَدَ الَّذِي فِيهِ شُعْبَةُ بَرِيءٌ مِنْ التَّدْلِيسِ فَلَمْ يَقُلْ بِهَذَا الْإِطْلَاقِ أَحَدٌ . فَتَفَكَّرْ ( نا وَكِيعٌ ) هُوَ اِبْنُ الْجَرَّاحِ بْنُ مَلِيحٍ الرَّوَّاسِيُّ الْكُوفِيُّ مُحَدِّثُ الْعِرَاقِ  وُلِدَ سَنَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ سَمِعَ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ وَالْأَعْمَشَ وَابْنَ عَوْنٍ  وَابْنَ جُرَيْجٍ وَسُفْيَانَ وَخَلَائِقَ , وَعَنْهُ اِبْنُ الْمُبَارَكِ مَعَ تَقَدُّمِهِ وَأَحْمَدُ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ  وَيَحْيَى وَإِسْحَاقُ وَزُهَيْرٌ وَأُمَمٌ سِوَاهُمْ , وَكَانَ أَبُوهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ  وَأَرَادَ الرَّشِيدُ أَنْ يُوَلِّيَ وَكِيعًا قَضَاءَ الْكُوفَةِ فَامْتَنَعَ وَقَالَ أَحْمَدُ :  مَا رَأَيْت أَوْعَى لِلْعِلْمِ وَلَا أَحْفَظَ مِنْ وَكِيعٍ  تُوُفِّيَ سَنَةَ 197 سَبْعٍ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٍ يَوْمَ عَاشُورَاءَ , كَذَا فِي تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ ,  وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : ثِقَةٌ حَافِظٌ .  | 
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
		
  | 
	
		
  | 
			
			![]()  |