|  |  | 
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير | 
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل | 
| 
 | تسجيل دخول اداري فقط | 
| الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة | 
|  | 
| انشر الموضوع | 
|  | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  حديث اليوم الأحد   22.04.1432 حديث اليوم الأحد 22.04.1432 مرسل من عدنان الياس مع الشكر للأخ مالك المالكى ( ممَا جَاءَ فِي لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِلَّا الْكَلْبُ وَ الْحِمَارُ وَ الْمَرْأَةُ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍوَ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ  عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَال سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّالغفارى رضى الله تعالى عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و على آله و صحبه وَ سَلَّمَ :  ( إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ وَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ  قَطَعَ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْحِمَارُ  فَقُلْتُ لِأَبِي ذَرٍّمَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنْ الْأَحْمَرِ مِنْ الْأَبْيَضِ  فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتَنِي كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ  فَقَالَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ (  قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ  وَ أَنَسٍ رضى الله تعالى عنهم  قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ  وَ قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَيْهِ قَالُوا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَ الْمَرْأَةُ وَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ  قَالَ أَحْمَدُالَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ  وَ فِي نَفْسِي مِنْ الْحِمَارِ وَ الْمَرْأَةِ شَيْءٌ قَالَ إِسْحَقُ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ . الشـــــــــــــــــــــروح قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ) بِالتَّصْغِيرِ هُوَ ابْنُ بَشِيرٍ بِوَزْنِ عَظِيمِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ دِينَارٍ السُّلَمِيُّ  أَبُو مُعَاوِيَةَ بْنُ أَبِي حَازِمٍ الْوَاسِطِيُّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ كَثِيرُ التَّدْلِيسِ  ( أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ ) يُونُسُ هَذَا هُوَ ابْنُ عُبَيْدِ بْنِ دِينَارٍ الْعَبْدِيُّ  مَوْلَاهُمُ الْبَصْرِيُّ رَوَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ وَ خَلْقٍ ، ثِقَةٌ ثَبْتٌ فَاضِلٌ وَرِعٌ ،  وَ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ بِالزَّايِ وَ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْوَاسِطِيُّ أَبُو الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيُّ ،  ثِقَةٌ ثَبْتٌ عَابِدٌ ( عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ) الْعَدَوِيِّ الْبَصْرِيِّ ثِقَةٌ عَالِمٌ تَوَقَّفَ فِيهِا بْنُ سِيرِينَ؛ لِدُخُولِهِ عَمَلَ السُّلْطَانِ مِنَ الثَّالِثَةِ ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ)الْغِفَارِيِّ الْبَصْرِيِّ ،  ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ ( قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ)الْغِفَارِيَّ الصَّحَابِيَّ الْمَشْهُورَ ،  اسْمُهُ جُنْدُبُ بْنُ جُنَادَةَ عَلَى الْأَصَحِّ تَقَدَّمَ إِسْلَامُهُ وَ تَأَخَّرَ هِجْرَتُهُ  فَلَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا وَ مَنَاقِبُهُ كَثِيرَةٌ جِدًّا .  قَوْلُهُ : ( وَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ )  بِالْمَدِّ وَ كَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ : الْخَشَبَةُ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا الرَّاكِبُ مِنْ كَوْرِ الْبَعِيرِ  ( أَوْ كَوَاسِطَةِ الرَّحْلِ ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَاسِطَةُ الْكَوْرِ وَ وَاسِطُهُ مُقَدَّمُهُ ،  وَ قَالَ فِي الصُّرَاحِ : وَاسِط الكوربيش بالان . قَالَ الْعِرَاقِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا وَسَطُهُ ،  وَ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهَا مُقَدَّمُهُ ، وَ يُحْتَمَلُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ جَمِيعًا ،  وَ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ شَكٌّ مِنْ بَعْضِ رُوَاةِ إِسْنَادِ الْمُصَنِّفِ ،  فَإِنَّ ذِكْرَ وَاسِطَةِ الرَّحْلِ انْفَرَدَ بِهِ الْمُصَنِّفُ ، انْتَهَى ) قَطَعَ صَلَاتَهُ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ) قَالَ النَّوَوِيُّ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَقْطَعُ هَؤُلَاءِ الصَّلَاةَ .  وَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَ فِي قَلْبِي مِنَ الْحِمَارِ وَ الْمَرْأَةِ شَيْءٌ ،  وَ وَجْهُ قَوْلِهِ : إِنَّ الْكَلْبَ لَمْ يَجِئْ فِي التَّرْخِيصِ فِيهِ شَيْءٌ يُعَارِضُ هَذَا الْحَدِيثَ ،  وَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَفِيهَا حَدِيثُأم المؤمنين أمنا  السيدة / عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا و عن أبيها  يَعْنِي الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ ،  وَ ذَكَرْنَا لَفْظَهُ : وَ فِي الْحِمَارِ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِي الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ . وَ قَالَ مَالِكٌ وَ أَبُو حَنِيفَةَ وَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  وَ جُمْهُورٌ مِنَ السَّلَفِ وَ الْخَلَفِ : لَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِمُرُورِ شَيْءٍ مِنْ هَؤُلَاءِ  وَ لَا مِنْ غَيْرِهِمْ ، وَ تَأَوَّلَ هَؤُلَاءِ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ  نَقْصُ الصَّلَاةِ لِشُغُلِ الْقَلْبِ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَ لَيْسَ الْمُرَادُ إِبْطَالَهَا ،  وَ مِنْهُمْ مَنْ يَدَّعِي نَسْخَهُ بِالْحَدِيثِ الْآخَرِ : لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ شَيْءٌ  وَ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ ، وَ هَذَا غَيْرُ مَرَضِيٍّ لِأَنَّ النَّسْخَ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ وَ تَأْوِيلِهَا وَ عَلِمْنَا التَّارِيخَ ، وَ لَيْسَ هُنَا تَارِيخٌ .  وَ لَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ وَ التَّأْوِيلُ بَلْ يُتَأَوَّلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَعَ أَنَّ حَدِيثَ :  لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمَرْءِ شَيْءٌ ضَعِيفٌ ، انْتَهَى .  
 | 
| 
			 
			#2  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|   قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَالْحَكَمِ الْغِفَارِي ِّوَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ) أَمَّا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ :  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ )لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (  وَ أَمَّا حَدِيثُ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مُعْجَمِهِ الْكَبِيرِ .  وَ أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ قَالَ :  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ) تَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ )  وَ يَقِي ذَلِكَ مِثْلَ مُؤَخِّرَةِ - ص 260 - الرَّحْلِ .  وَ أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍفَ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ : يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَ الْحِمَارُ وَ الْمَرْأَةُ .  قَالَ الْعِرَاقِيُّ : رِجَالُهُ ثِقَاتٌ . وَ فِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَ ابْنُ مَاجَهْ عَنْهُ ،  عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :  ( يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَ الْكَلْبُ وَ الْحِمَارُ . (  قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ جَمِيلِ بْنِ الْحَسَنِ وَ فِيهِ ضَعْفٌ  وَ بَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ . وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ :  يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ . وَ لَمْ يَقُلْ أَبُو دَاوُدَ : الْأَسْوَدُ،  وَ قَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ آخَرُ مَرْفُوعٌ  عِنْدَ أَبِي دَاوُدَوَ زَادَ فِيهِ الْخِنْزِيرَ وَ الْيَهُودِيَّ وَ الْمَجُوسِيَّ .  وَ قَدْ صَرَّحَ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ ذِكْرَ الْخِنْزِيرِ وَ الْمَجُوسِيِّ فِيهِ نَكَارَةٌ ، قَالَ :  وَ لَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ أَحْسَبُهُ وَ هْمٌ ;  لِأَنَّهُ كَانَ حَدَّثَنَا مِنْ حِفْظِهِ ، انْتَهَى .  وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَوَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُقَالَ :  بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِبَعْضِ أَعْلَى الْوَادِي  يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ قَدْ قَامَ وَ قُمْنَا إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا حِمَارٌ مِنْ شِعْبٍ .  فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُكَبِّرْ وَأَجْرَى إِلَيْهِ يَعْقُوبُ بْنُ زَمْعَةَ حَتَّى رَدَّهُ .  قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَ عَنْ عَائِشَةَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ قَالَتْ :  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :  ( لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ إِلَّا الْحِمَارُ وَ الْكَافِرُ وَ الْكَلْبُ وَ الْمَرْأَةُ )  لَقَدْ قُرِنَا بِدَوَابِّ سَوْءٍ .  قَالَهُ الْعِرَاقِيُّ وَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ .  قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )  أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّاالْبُخَارِيَّ .  قَوْلُهُ : ( وَ قَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَيْهِ قَالُوا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ  وَ الْمَرْأَةُ وَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قَالَأَحْمَدُالَّذِي لَا أَشُكُّ فِيهِ أَنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ  يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ فِي نَفْسِي مِنَ الْحِمَارِ وَ الْمَرْأَةِ شَيْءٌ )  قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : أَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلْبَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الْحِمَارَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ .  وَ الْمُرَادُ بِقَطْعِ الصَّلَاةِ إِبْطَالُهَا وَ قَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ  مِنْهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ أَنَسٌوَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ .  وَ حُكِيَ أَيْضًا عَنْ أَبِي ذَرٍّوَ ابْنِ عُمَرَ، وَ جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ بِهِ فِي الْكَلْبِ ،  وَ قَالَ بِهِ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ فِي الْحِمَارِ ،  وَ مِمَّنْ قَالَ مِنَ التَّابِعِينَ بِقَطْعِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَ أَبُو الْأَحْوَصِ صَاحِبُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ  فِي مَا حَكَاهُ عَنْهُ ابْنُ حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ وَ حَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنْهُ أَنَّهُ يُخَصِّصُهُ  بِالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَ يَتَوَقَّفُ فِي الْحِمَارِ وَ الْمَرْأَةِ .  قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ : وَ هُوَ أَجْوَدُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْأَثْرَ مِمِنْ جَزْمِ الْقَوْلِ عَنْ أَحْمَدَ بِأَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الْمَرْأَةُ وَ الْحِمَارُ . وَ ذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِأَيْضًا إِلَى قَطْعِ الصَّلَاةِ  بِالثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ إِذَا كَانَ الْكَلْبُ وَ الْحِمَارُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، سَوَاءٌ كَانَ الْكَلْبُ وَ الْحِمَارُ  مَارًّا أَمْ غَيْرَ مَارٍّ وَ صَغِيرًا أَمْ كَبِيرًا ، حَيًّا أَمْ مَيِّتًا وَ كَوْنُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ  مَارَّةً أَمْ غَيْرَ مَارَّةٍ ، صَغِيرَةً أَمْ كَبِيرَةً ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مُضْطَجِعَةً مُعْتَرِضَةً ،  وَ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَ اسْتَدَلَّا بِالْحَدِيثِ السَّابِقِ عِنْد َأَبِي دَاوُدَوَ ابْنِ مَاجَهْ،  يَعْنِي الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي مَا تَقَدَّمَ ، وَ لَا عُذْرَ لِمَنْ يَقُولُ بِحَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ مِنْ ذَلِكَ ،  وَ هُمُ الْجُمْهُورُ وَ أَمَّا مَنْ يَعْمَلُ بِالْمُطْلَقِ وَ هُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَ أَهْلُ الظَّاهِرِ فَلَا يَلْزَمُهُمْ ذَلِكَ ، وَ قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ : إِنَّهُ لَا حُجَّةَ لِمَنْ قَيَّدَ بِالْحَائِضِ  لِأَنَّ الْحَدِيثَ ضَعِيفٌ قَالَ : وَ لَيْسَتْ حَيْضَةُ الْمَرْأَةِ فِي يَدِهَا وَ لَا بَطْنِهَا وَ لَا رِجْلِهَا ،  قَالَ الْعِرَاقِيُّ : إِنْ أَرَادَ بِضَعْفِهِ ضَعْفَ رُوَاتِهِ فَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ جَمِيعَهُمْ ثِقَاتٌ .  وَ إِنْ أَرَادَ بِهِ كَوْنَ الْأَكْثَرِينَ وَ قَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَدْ رَفَعَهُ شُعْبَةُ،  وَ رَفْعُ الثِّقَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى وَقْفِ مَنْ وَقَفَهُ .  وَ إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ عَلَى الْقَوْلِ الصَّحِيحِ فِي الْأُصُولِ وَ عُلُومِ الْحَدِيثِ ، انْتَهَى .  قَوْلُهُ : ( وَ قَالَ إِسْحَاقُ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلَّا الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ )  وَ حَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَائِشَةَ ، وَ دَلِيلُ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورَ  فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ أَخْرَجَ الْحِمَارَ وَ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْرَجَ الْمَرْأَةَ بِلَفْظِ :  إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :  ( كَانَ يُصَلِّي فِي حُجْرَتِهَا فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ أَوْ عُمَرُ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا ،  فَرَجَعَ فَمَرَّتِ ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَمَضَتْ )،  فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :  ( هُنَّ أُغْلَبُ ) .  رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَ فِي إِسْنَادِهِ مَجْهُولٌ ، وَ هُوَ قَيْسٌ الْمَدَنِيُّ وَ بَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ .  وَ كَذَلِكَ أَخْرَجَ الْمَرْأَةَ حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ فِي الْبَابِ الْمُتَقَدِّمِ ،  وَ ذَكَرْنَا لَفْظَهُ ، وَ التَّقْيِيدُ بِالْأَسْوَدِ أَخْرَجَ مَا عَدَاهُ مِنَ الْكِلَابِ .  قُلْتُ : فِي الِاسْتِدْلَالِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمَذْكُورِ عَلَى إِخْرَاجِ الْحِمَارِ وَ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَ عَائِشَةَ عَلَى إِخْرَاجِ الْمَرْأَةِ كَلَامٌ فَتَفَكَّرْ .  وَ قَدْ ذَكَرَهُ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ  | 
|  | 
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
| 
 | 
 | 
|  |