![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
رسائل اليوم رسائل بيت عطاء الخير اليومية |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() من : إدارة بيت عطاء الخير
( سـؤال و جـواب ) زكاة الحلي المعدة للزينة السؤال: هل الذهب الملبوس الذي تلبسه المرأة دائماً مثل البناجر (الأساور والغوايش) والقلايد، هل يجوز الزكاة فيها أم لا، أفيدوني أفادكم الله؟ الجواب: الحلي حلي الذهب والفضة الذي يلبسه النساء فيه خلاف بين العلماء بعض أهل العلم قال: فيه الزكاة وبعض أهل العلم قال: ما فيه زكاة، والحق والصواب: أن فيه الزكاة الراجح من أقوال العلماء أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب إذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً ومقدارها أحد عشر جنيه ونصف من الذهب الجنيه السعودي هذا فيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة كما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الفضة إذا كان حلي من الفضة إذا بلغت مائة وأربعين مثقالاً مقدارها ستة وخمسون ريالاً من فضة فهذا فيه الزكاة، وإن كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة، هذا هو الصواب، أما الحلي من اللآلي أو الماس أو العقيق أو ما أشبه ذلك هذا ما فيه زكاة إذا لم يكن للتجارة بل للبس هذا ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة في الذهب والفضة خاصة إذا بلغ النصاب كما تقدم على القول المختار الصحيح. نعم. المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |