صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-14-2010, 05:10 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي هل نزع الخف يبطل المسح عليه لو اعاده الي رجله؟

هل نزع الخف يبطل المسح عليه لو اعاده الي رجله؟
بمعنى رجل مسح علي خفيه ثم نزعهما بعد المسح
فهل يبطل المسح عليهما بعد ما نزعه؟
اعلم رحمني الله تعالى وإياك أن مبطلات
المسح على الخفين هي :
أولا : انقضاء مدة المسح ،لحديث شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ
قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
فَقَالَتْ : عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِى طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَسَأَلْنَاهُ
فَقَالَ :
((جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ))
رواه مسلم .
لكن لا يعني ذلك أنه إذا انقضت مدة المسح بطل

الوضوء بل الوضوء صحيح حتى يأتي بنواقضه
فانتهاء مدة المسح مبطلة للمسح بمعنى أنه لا
يستطيع المسح مره أخرى حتى يخلع الخفين
ويتوضأ وضوءا كاملا .وهو مذهب جمهور العلماء .

ثانياً : الجنابة ، لحديث صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ :
(( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
يَأْمُرُنَا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ
إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ))
. رواه ابن ماجه وغيره وهو حديث حسن .
ينظر الإرواء (104) .
ثالثا: نزع الممسوح عليه من الرجلين ،
لحديث عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ
النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فِى سَفَرٍ ،
فَأَهْوَيْتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ
« دَعْهُمَا ، فَإِنِّى أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ »
. فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا . رواه البخاري ومسلم . ولحديث صفوان -رضي الله عنه-المتقدم .
وهذا هو محل سؤالك وإليك التفصيل :
نزع الخفين له صورتان :
الصورة الأولى : توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين
ثم أحدث وتوضأ لصلاة الظهر ومسح عليهما ثم قبل
العصر نزع خفيه ثم لبسهما مرة أخرى في هذه
الصور لا يجوز له أن يمسح عليهما بل يجب عليه
أن يخلعهما ثم يتوضأ وضوءا كاملا مع غسل
الرجلين لأنه لو مسح عليهما لم يصدق عليه حديث :
(( فَإِنِّى أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ )) يعني مغسولتين ،
فهو يمسح على قدمين ممسوح عليهماغير
مغسولتين لأنه قد أحدث فأبطل وضوءه ثم توضأ
ومسح عليهما ثم خلعهما فبمجرد الخلع بطل المسح
لا الوضوء ثم لبسهما فلا يصح له أن يمسح عليهما
مرة أخرى إلا بعد الوضوء الكامل مع غسل القدمين
للحديث.
الصورة الثانية : توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين
وصلى الفجر ولم يحدث ثم جدد وضوءه فتوضأ
لصلاة الظهر ومسح عليهما ثم قبل العصر نزع خفيه
ولم يحدث ثم لبسهما مرة أخرى في هذه الصورة
يجوز له المسح عليهما لأنه يصدق عليه حديث :
(( فَإِنِّى أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ )) يعني مغسولتين فإنه
لبس الخفين على قدمين مغسولتين لأن الوضوء
لم ينتقض .
والله أعلم
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات