|  |  | 
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير | 
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل | 
| 
 | تسجيل دخول اداري فقط | 
| الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة | 
| انشر الموضوع | 
|  | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  الفتاوى 03.06.1434 الأخ                    الزميل / مالك المالكى  ( سـؤال و جـواب ) حكم صلاة الوتر و بيان وقتها و عدد                    ركعاتها الســــؤال : سأل سائل قائلاً : ما هي صلاة الوتر ؟ و متى وقتها                    ؟ و كم عدد ركعاتها ؟ و كيف أداؤها                    ؟ الإجــابــة : صلاة الوتر سنة متأكدة ، و قربة إلى الله                    ، تبدأ بعد صلاة العشاء ، و تنتهي بطلوع الفجر                    ، هذه صلاة الوتر ، و أقلها ركعة واحدة ، هذا أقلها                    ، و أفضلها إحدى عشرة ركعة ، أو ثلاث عشرة ركعة                    ؛ لفعل النبي صلى الله عليه و سلم                    ، و إن زاد على ذلك ، كأن أوتر بخمس عشرة                    ، أو عشرين مع الوتر ، أو ما أشبه ذلك لا بأس                    ؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال                    : ( صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصبح                    ، صلى ركعة واحدة ، توتر له ما قد صلى                    ) و لم يحد حدا ، فدل ذلك على أنه إذا أوتر بخمس أو بسبع أو بتسع أو                    إحدى عشرة ، أو ثلاث عشرة أو خمس عشرة أو سبع عشرة أو تسع                    عشرة أو إحدى وعشرين ، أو ثلاث و عشرين ، كله طيب ، أو                    أكثر من ذلك ، أو أوتر بواحدة فقط أجزأه ذلك                    ، و هذا واضح من السنة ، عن النبي عليه الصلاة و السلام                    ، والشفع تارة يكون منفصلا عنها ، و هو أفضل                    ، و تارة يكون متصلا ، خمسا جميعا ، سبعا جميعا ، تسعا                    جميعا ، لا بأس ؛ فقد فعله النبي صلى الله عليه و سلم                    ، لكن إذا صلى سبعا جميعا يجلس في السادسة                    ؛ يتشهد التشهد الأول ، ثم يقوم و يأتي بالسابعة                    ، و إن صلى تسعا جميعا فالسنة أن يجلس في الثامنة                    ، و يتشهد التشهد الأول ، ثم يقوم و يأتي بالتاسعة                    ، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ، هذا هو الأفضل                    ؛ لقول النبي صلى الله عليه و سلم                    : ( صلاة الليل مثنى مثنى ) و إذا سرد خمسا جميعا و أوتر بها                    ، أو ثلاثا جميعا و أوتر بها سردها سردا من غير جلوس                    ، أو ثلاثا جميعا من دون جلوس فيها ، أو خمسا جميعا من                    دون جلوس فيها ، كلها إلا في الأخيرة ، هذا هو الأفضل                    ، أما في السبع و التسع فيجلس في السادسة في السبع                    ، و الثامنة في التسع للتشهد الأول ، ثم يقوم و يأتي                    بالسابعة ، و يأتي بالتاسعة ، و لكن الأفضل مثل ما تقدم                    ، أن يسلم من كل ثنتين ، و يوتر بواحدة                    ، سواء صلى سبعا أو خمسا أو ثلاثا ، أو تسعا أو إحدى                    عشرة ، أو ثلاث عشرة أو أكثر من ذلك                    ، و بالله التوفيق ،                                                           و صلى الله على نبينا محمد و على آله و                    صحبه و سلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و                    الإفتاء | 
| 
 | 
 | 
|  |