صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

إضافة رد
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-13-2013, 11:08 PM
بنت الاسلام بنت الاسلام غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,019
افتراضي

والمحاربون هم الذين يجتمعون بقوة وشركة ويحمي بعضهم بعضاً
ويقصدون إيذاء الناس في أرواحهم و أموالهم، ويخيفونهم
ويثيرون الفزع والقلق في نفوسهم لإخضاعهم لأهوائهم الشريرة .
و قد نص القرآن على عقوبتها بقطع اليد اليمنى وترك بقية الأطراف سليمة
لكي يعمل بها لكسب رزقه من وجه حلال إذا ارتدع ،
وتجمع هذه العقوبة بين القسوة والرحمة في آن واحد،
وهذا ضرب من الإعجاز في العقوبة و الردع معاً،
وقد أحل الشرع بعد ذلك قتله إذ ا تمادى في الجريمة ولم يرتدع،
ويعاقب المحارب بالقتل إذا قتل سواء استولى على المال أم لم يستول عليه .
و قد نصت الآية على أنواع أخرى من العقوبات
التي توقع على المحاربين الآثمين غير قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف،
لشل نصف الجسم المجرم عن الحركة
وهي قتلهم وصلبهم تشهيراً بسوء عملهم وإذلال لهم .
و من هذه الأحكام تدل دلالة واضحة على أن الشريعة الإسلامية
تنظر إلى آثار الجريمة التي فيها اعتداء شنيع على الأبرياء من الرجال
و النساء و الأطفال ، وإزهاق أرواحهم وسلب أموالهم
وشددت العقوبة بما يناسب ما أحدثته الحرابة من عدوان وترويع للآمنين
ثم إن لهم في الدار الآخرة عذاباً عظيماً هو عذاب الجحيم .
و المقرر في الشريعة الإسلامية
أن جريمة الحدود لا يثبت ارتكابها إلا بوسائل إثبات مشددة و محدودة ،
وهي في جملتها لا تخرج عن الاعتراف الصريح والإقرار والبينة ،
ويزيد بالبينة شهادة رجلين عجلين
ويكون الإقرار في مجلس القضاء أمام القاضي .
و قد أثبتت الأيام أن المجتمع الإسلامي
عندما طبق أحكام الحدود عاش آمناً مطمئناً على أموله وأعراضه ونظامه ،
بل إن المجرم نفسه
كان يسعى لإقامة الحد عليه رغبة منه في تطهير نفسه بالتكفير عن ذنبه ،
وعندما تهاون المجتمع الإسلامي في تطبيق الحدود
وأنساق مع تشريعات الغرب الوضعية
وبهره زخرفها الزائف تسرب إليه الفساد و أشاع فيه الإجرام ،
و كاد يلحق بدول الغرب في التفنن في أساليب الجريمة .
ويرى التاريخ
أن هشام بن عبد الملك من خلفاء بني أمية عطل حدا السرقة والحرابة سنة
، فتضاعفت حوادثها وصار الناس غير آمنين على أنفسهم
ولا على أموالهم من النهب و السلب،
واستشرى خطر اللصوص في البوادي والحواضر ،
فما تفاقم الأمر
واضطربت الأحوال أعاد هشام بن عبد الملك العقوبة كما شرعها الله تعالى ،
فكان الإعلام بالإعادة وحده كافياً لردع المجرمين وصيانة الحقوق
وحفظ الأموال و النفوس .
و كان من أبشع جرائم الحرابة في عصورنا الحديثة
ما كان يحدث في الحجاز قبل الحكم السعودي لحجاج بيت الله
من الاعتداء عليهم و اغتصاب أموالهم وإزهاق أرواحهم ،
حتى أن الفقهاء المتأخرين
أوجبوا على كل من يخرج للحج أن يكتب وصيته قبل أن يغادر بلده ،
وكانت الحكومة في مصر وسوريا
ترسل مع بعثاتها للحج الجنود المسلحين لحمايتها ،
فلما حكم الجزيرة العربية الملك عبد العزيز آل سعود
ونفذ الأحكام الشرعية كما أمر الله و رسوله ،
هاب اللصوص وقطاع الطرق عقوبتها الشرعية التي تنفذ فوراً ،
حتى أنه ليذكر بالحمد لهذا الملك الراحل
أن عدد الأيدي التي قطعت في مملكته لا تزيد على ستة عشر يداً
خلال أربعة وعشرين عاماً هي مدة حكمه .
و من الناس من يلهجون باستغلاظ عقوبة الحرابة
ويحسبون أنها غير إنسانية ،
وأولئك ينظرون إلى العقوبة ولا ينظرون إلى الجناية ،
ويرحمون الجاني و لا يرحمون المجني عليه ،
والمجني عليه هنا هو الجماعة التي تنهب أموالها وتسفك دماؤها ،
وإنه كلما عظمت الجريمة كان لابد من أن تكون العقوبة قاسية ورادعة .
والنبي صلوات الله عليه و سلامه يقول :
( من لا يرحم لا يرحم )
و لو أن عقوبة الحرابة طبقت في أمريكا وأوربا
حيث العصابات الدولية لأمن الناس على أنفسهم ،
و لما اضطربت الحكومة إلى تجنيد آلاف الجنود
وصرف الأموال الطائلة في مطاردة هذه العصابات الآثمة .
جريمة السرقة :
قال تعالى :
{ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }
[ المائدة : 38]
و قال صلى الله عليه وسلم :
( كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه )
( وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها )
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-13-2013, 11:09 PM
بنت الاسلام بنت الاسلام غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 3,019
افتراضي

السرقة نزعة شريرة تحمل صاحبها على ارتكاب جرائم عديدة
فظيعة في سبيل الاستيلاء على مال غيره ،
خفية أو كرهاً بدافع من خبث الطبع وفساد المنشأ وسوء التربية ،
وهي عوامل تجره إلى ارتكاب جريمة القتل أحياناً إذا أعترضه معترض ،
وقد يصل به الإجرام إلى قتل الأب أو الأم أو الأخوة من أجل سلب أموالهم ،
و كثيراً ما سولت هذه النزعة الشريرة إلى خلق عصابات من الأشرار
تعبث بالأمن في كثير من الدول ،
وتستطيع بقوة سلاحها وإرهابها ووسائلها الإجرامية
أن تسطو على أموال البنوك وخزائن الحكومات ،
ومتاع الأغنياء تسلب ما فيها وتخرب وتدمر ما شاء لها التدمير والتخريب ،
وتعاني الحكومات من ويلاتها
وتنفق الأموال الطائلة في مكافحتها ومقاومتها،
وكثيراً ما فرضت هذه العصابات سلطانها على الأبرياء الآمنين و روعتهم .
وهؤلاء السارقون الذين يجمعون الأموال الطائلة المنهوبة
لا يجدون لها مصرفاً إلا مجال الموبقات والمنكرات ،
و شراء ذمم الناس للتستر عليهم وتحريضهم على الفجور بأموالهم
و نفوذهم ، و يلاحظ أن أكثر دور اللهو الميسر والدعارة
كلها من منشآة أثرياء اللصوص ويقوم على حمايتها أعوانهم الفجرة .
و نظراً لخطورة جريمة السرقة وويلاتها شرع الإسلام عقوبات قاسية
ورادعة تكفل القضاء عليها و التقليل من مضارها ،
مستهدفة بهذه العقوبات مصلحة الجماعة
لأنها تريد المحافظة على الضروريات اللازمة للناس في حياتهم
التي قوامها حماية النفس والعقل والنسل والمال
وقد انتهج الإسلام لتحقيق هذه الغاية وسيلتين رئيسيتين هما :
أولا : وسيلة تهذيب نفس المسلم ذاته عن طريق المجتمع الإسلامي القائم
على دعائم الاستقامة والمحبة والطهر والتعاون على البر والتقوى ،
وثانياً : وسيلة ما شرعه القانون الجنائي الإسلامي من إقامة الحدود
لحماية الضروريات اللازمة لأمن الإنسان فجعل حد الردة لحماية الدين
وحد القصاص للحفاظ على الأنفس ، و حد شرب الخمر لحماية لحماية العقل
، وحد الزنا والقذف لحماية العرض والنسل الخ ....
عقوبة السرقة :
واجهت الشريعة الإسلامية جريمة السرقة بعقوبة قاسية هي قطع اليد ،
لتكفل بذلك استئصال شأفة الجريمة ولتكوين بقسوتها رادعة
وزاجرة لكل من تسول له نفسه العدوان على مال الغير خفية أو غصباً ،
تهدف العقوبة إلى قطع اليد
لأنها هي الأداة التي استعملها السارق وساعدته على ارتكاب جريمته ،
وذلك لمنع استعمالها مرة أخرى في السرقة ،
وحكمة التشريع في قطع اليد
أنها تعتبر أن الجرائم الخطيرة لا يفلح في ردها إلا عقوبات صارمة ومؤلمة
، ليس فيها لين أو رخاوة ليكون الجزاء من جنس العمل ،
ولتكون العقوبة ملازمة للجاني و ظاهرة للناس و محذرة لهم .
شروط قطع اليد :
أشترط في السرقة المعاقبة عليها بقطع اليد
أن يكون الجاني بالغاً من الرشد عاقلاً وغير محتاج ولا مضطر للسرقة ،
وأن يكون المسروق مملوكاً للغير ومحفوظاً في حرز
ولا يقل نصابها عن سبعة عشر جراماً من الذهب أو ما يعادل ذلك نقداً ،
وهذا هو العقاب المقدر لحد القطع ، و إذا قل عن ذلك فلا قطع ،
وقد أتفق الفقهاء على قطع يد السارق اليمنى في السرقة الأولى
فإذا عاد للسرقة تقطع رجله اليسرى في رأي بعض الفقهاء
وذلك لشل حركة السارق فإذا عاد بعد ذلك فلا قطع
وإنما يحبس إلى مدة غير محدودة حتى يموت أو يتوب نهائياً .
حالات لا تقام فيها الحدود :
لا يطبق حد السرقة إذا حصلت في الأماكن العامة أثناء العمل فيها
وحيث لا حراسة فيها للمال أو في أماكن مأذون للجاني بدخولها ،
ولم يكن الشيء المسروق محرزاً ،
أو أن تحصل السرقة بين الأصول والفروع من أفراد الأسرة
أي بين الأب وولده أو بين الزوج و زوجته ،
أو كان المال المسروق مجهولاً لا يعرف صاحبه ،
أو كان الجاني دائناً لصاحب المال المسروق ، وكان مماطلاً وجاحداً ،
وان السارق استولى على ما يوازي حقه فقط .
و قد يحلو لبعض الناقدين الجاهلين بحكمة التشريع الإسلامي
أن يصفوا عقوبة قطع اليد بالقسوة وعدم الرحمة ،
ويتباكون على الأيدي المقطوعة ناسين أو متناسين
ما أحدثته هذه الأيدي الآثمة من أذى وقتل وتخريب وفساد في الأرض
وترويع الآمنين ، فهم يشفقون على الجاني ولا يشفقون على المجني عليهم
وحقيقة الواقع الذي لا خفاء فيها في عصرنا
أن الدول الإسلامية التي طبقت أحكام الشريعة الإسلامية
قلت فيها جرائم السرقة ،
ودليل ذلك ما يحدث في المملكة العربية السعودية التي طبقت شرع الله ،
فإنه لم يقطع فيها يد السارق إلا في القليل جداً من الحالات ،
وحبذا لو احتذت الدول الإسلامية الأخرى حذو المملكة العربية السعودية ،
ليهيء لألها الآمن و الطمأنينة على أموالهم و أنفسهم ،
و إنه من الإنصاف أن ننظر إلى قطع اليد لا يقصد الشرع به
الرغبة في قطع الأيدي ، بل هو الرغبة في سلامة هذه الأيدي من القطع
بمثل هذه العقوبة المخيفة التي تمنع السارق من ارتكاب جرائمه ،
فهل بعد ذلك رحمة في قسوة الأحكام التي تحفظ الأمن و تمنع الإجرام .
المصدر :
عن كتاب القرآن وإعجازه التشريعي
تأليف / الأستاذ محمد إسماعيل إبراهيم.

نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات