![]() |
![]() |
المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#3
|
|||
|
|||
![]() قال شيخ الإسلام ابن تيمية : [ وقد اتفق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم ، كمسائل في العبادات، والمناكح والمواريث والعطاء، والسياسة، وغير ذلك ، وحكم عمر أول عام في الفريضة الحمارية بعدم التشريك ، وفي العام الثاني بالتشريك في واقعة مثل الأولى ، ولما سئل عن ذلك قال : تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي ، وهم الأئمة الذين ثَبَتَ بالنصوص أنهم لا يجتمعون على باطل ولا ضلالة ، ودل الكتاب والسنة على وجوب متابعتهم ] [ (مجموع الفتاوى) ] وقال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام محمد بن نصر المروزي : [ ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه ، وهجرناه ، لما سلم معنا ابن نصير ، ولا ابن منده ، ولا من هو أكبر منهكا ، والله هو هادي الخلق إلى الحق ، هو أرحم الراحمين ، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة ] [ سير أعلام النبلاء 40/14 ] 4- لا يجوز التشنيع ولا التبديع ولا التفسيق لأحد من سلف الأمة ومجتهديها إذا خالف بعض الأمور القطعية اجتهادا : ولا يجوز لنا التشنيع ولا التبديع ولا التفسيق لأحد من سلف الأمة المشهود لهم بالخير ، إذا علم أنه خالف في بعض الأمور القطعية اجتهادا منه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : [ وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف ، وقد تيقنا صحة أحد القولين مثل : كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد لوضع الحمل ، وأن الجماع المجرد عن الإنزال يوجب الغسل ، وأن ربا الفضل حرام ، والمتعة حرام ] [ الآداب الشرعية186/1] 5-يجوز بيان الحق وترجيح الصواب وإن خالف اجتهاد الآخرين : لكل من المختلفين أن يذكر ما يراه حقًّا، وينشر ما يراه صوابا ، ويرجح ما يراه الراجح ، وله أن يبين أن قول معارضه مرجوح لأن كتمان العلم لا يجوز ، وعلى كل مجتهد أن يذكر ما يعتقد أنه الحق ، وإن خالف من خالف من الأئمة والعلماء والأقران . وقد خالف ابن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهما عمر بن الخطاب ، وأبا بكر الصديق في متعة الحج ، وأفتيا بخلافهما ، هذا مع كمال الموالاة للصديق والفاروق وكان كل إمام وعالم يفتي بما يراه الصواب وإن خالف غيره ، وقد قال الإمام مالك : ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر يعني :النبي صلى الله عليه وسلم . 6- لا يجوز حمل الناس على الرأي الاجتهادي : لا يجوز لعالم مجتهد ، ولا لإمام عام أن يحمل الناس على رأيه واجتهاده ، وهذا كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل ، ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس بأتباعه في مثل هذه المسائل ، ولهذا لما استشار الرشيد مالكا أن يحمل الناس على موطئه في مثل هذه المسائل منعه من ذلك . وقال : إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار ، وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم ، وصنف رجل كتابا في الاختلاف ، فقال أحمد : لا تسمِّه كتاب الاختلاف ، ولكن سمه كتاب السعة . ولهذا كان بعض العلماء يقول : إجماعهم حجة قاطعة ، واختلافهم رحمة واسعة ، وكان عمر بن عبد العزيز يقول : ما يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا ؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا ، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ، ورجل يقول هذا كان في الأمر سعة ، وكذلك قال غير مالك من الأئمة : ليس للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه . ولهذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي رحمه الله وغيره : إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر باليد ، وليس لأحد أن يلزم الناس بأتباعه فيها ، ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية ، فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه ، ومن قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه ، ونظائر هذه المسائل كثيرة : مثل : القراءة بالبسملة سرًّا أو جهرا ، وترك ذلك، والتيمم بضربة أو ضربتين إلى الكوعين ، أو المرفقين والتيمم لكل صلاة أو لوقت كل صلاة أو الاكتفاء بتيمم واحد ، وقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، أو المنع من قبول شهادتهم . |
|
|
![]() |