|  |  | 
| المستشار نبيل جلهوم | ||
| المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير | 
| دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل | 
| 
 | تسجيل دخول اداري فقط | 
| الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة | 
|  | 
| انشر الموضوع | 
|  | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع | 
| 
			 
			#1  
			
			
			
			
			
		 | |||
| 
 | |||
|  هل عطل الفاروق الحدود في عام الرمادة ؟ هل عطل الفاروق الحدود في عام الرمادة ؟ و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين هل عطل عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الحدود في عام الرمادة ؟ ” الواجب على المسلمين أن يقيموا فرائض الله في حدوده ، كما  قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو يخطب  على منبر النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر رجم الزاني  المحصن قال :  ( وإني أخاف إن طال بالناس زمان أن يقولوا : لا نجد الرجم في  كتاب الله ؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل )  فبين أن هذا فريضة ، ولا شك أنه فريضة ، لأن الله أمر به فقال :  ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) المائدة/38 ،  وقال : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ  وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ) النور/2 ،  وقال : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي  الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ  مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا )  المائدة/33 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم :  ( إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ،  وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن  فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) . ولا يجوز أن تعطل هذه الحدود بأي حال من الأحوال ، وما روي  عن عمر رضي الله عنه أنه أسقط الحد عام المجاعة فإن هذا  يحتاج إلى شيئين : الشيء الأول :  صحة النقل ، فإننا نطالب من ادعى ذلك بصحة النقل إلى  أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . الأمر الثاني :  أن عمر رضي الله عنه إنما رفع الحد من أجل الشبهة القائمة ،  فإن الناس في مجاعة ، والإنسان قد يأخذ الشيء للضرورة إليه  لا لتشبعٍ به ، ومعلوم أن المضطر إلى الطعام يجب على  المسلمين إطعامه ؛ فخشي عمر رضي الله عنه أن يكون هذا  السارق مضطراً إلى الطعام ومُنع منه ، فتحين الفرصة فسرق ،  هذا هو اللائق بعمر رضي الله عنه إن صح الأثر المنسوب إليه  في أنه أسقط أو رفع الحد : حد السارق عام المجاعة .أما حكامنا اليوم فلا يوثق بدينهم ، يعني أكثرهم لا يوثق بدينه ، ولا يوثق بنصحه للأمة ، ولو فتح الباب لقال هؤلاء الحكام – وأعني بذلك بعضهم – لقالوا : إقامة الحد في هذا العصر لا يناسب ؛ لأن أعداءنا من الكفار يتهموننا بأننا همج ، وأننا وحوش ، وأننا نخالف ما يجب من مراعاة حقوق الإنسان ؛ ثم يرفع الحدود كلياً كما هو الواقع الآن في أكثر بلاد المسلمين مع الأسف ؛ حيث عطلت الحدود من أجل مراعاة أعداء الله . ولهذا لما عطلت الحدود كثرت الجرائم وصار الناس – حتى الحكام الذين تابعوا الكفار في هذا الأمر – في حيرة ماذا يفعلون في هذه الجرائم ” انتهى . فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين 
 | 
|  | 
| 
 | 
 | 
|  |