المستشار نبيل جلهوم | ||
المهندس عبدالدائم الكحيل | الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى | بطاقات عطاء الخير |
دروس اليوم | أحاديث اليوم | بطاقات لفلي سمايل |
|
تسجيل دخول اداري فقط |
الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة |
انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
دين وحكمه ( الحلقة الثانية عشر )
نواصل على بركة الله و نسأل الله العون و التوفيق ( الحلقة الثانية عشر ) ( الموضوع الرابع ( الوضوء و سننه ) - الفقرة ج ) الوضوء أخى المسلم نستكمل اليوم بعض المعلومات الهامة عن الوضوء و سنن الوضوء ماهى مكروهات الوضوء يكره للمتوضئ أن يترك سنه من السنن المتقدم ذكرها و ذلك حتى لا يحرم من ثوابها لأن فعل المكروه يوجب حرمان الثواب و تتحقق الكراهيى بترك السنة ماهى نواقض الوضوء للوضوء نواقض تبطله و تخرجه عن إفادة المقصود منه وهى 1 - - كل ماخرج من السبيلين كل ما يخرج من السبيلين و هما القبل و الدبر مثل البول و الغائط قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَـكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } المائدة6 و هذا كناية عن قضاء الحاجة من بول أو غائط ريح الدبر عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) فقال رجل من حضرموت ما الحدث يا أباهريرة قال هو فساء أو ضراط متفق عليه وعنه رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا وجد أحدكم فى بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه مسلم و ليس السمع أو وجدان الرائحة شرطا فى ذلك بل المراد حصول اليقين و بخروج شئ منه المنى و المذى و الودى قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فى المذى ( فيه الوضوء ) قال أبن عباس رضى الله عنهما المنى هو الذى منه الغسل و أما المذى و الودى أغسل ذكرك أو مذاكيرك و توضأ و ضوءك للصلاة رواه البيهقى فى السنن 2 - - النوم المستغرق أن المقصود بالنوم المستغرق الذى لا يبقى معه إدراك مع عدم تمكن المقعدة من الأرض عن صفوان بن عسال رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام و لياليهن إلا من جنابة لكن ليس من غائط و بول و نوم رواه احمد و النسائى و الترمذى فاذا كان النائم جالسا ممكنا مقعدته من الأرض فلا ينتقض وضوءه عن أنس رضى الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ينتظرون العشاء الآخر’ حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون و لا يتوضؤن رواه الشافعى و مسلم و ابو داود و الترمذى و لفظ الترمذى لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يوقظون للصلاة حتى لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون و لا يتوضؤن قال ابن المبارك هذا عندنا و هم جلوس - 3 - زوال العقل زوال العقل سواء بالجنون أو الأغماء أو بالسكر أو بالدواء و سواء أقل أو كثر و سواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أم لا لأن الذهول عن هذه الأسباب أبلغ من النوم و على هذا أتفقت كلمة العلماء 4 - - مس الفرج بدون حائل عن يسرة بنت صفوان رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه و سلم قال ( من مس ذكره فلا يصلّ حتى يتوضأ ) رواه الخمسة و عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه و سلم قال ( من أفضى بيده إلى ذكر ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء ) رواه احمد و الحاكم و ابن حبان و عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ و أيما أمرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه أحمد ماهو راى الاحناف يرى الأحناف أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه و سلم عن رجل يمس ذكره هل عليه وضوء فقال ( لاأنما هو بضعة منك ) رواه الخمسة قال أبن المدينى هو أحسن من حديث يسره أخى المسلم ماهى الأشياء التى لا تنقض الوضوء ؟؟ و التى يظن البعض أنها تنقضه - 1 - لمس المرأة بدون حائل عن عائشه رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قبلها و هو صائم و قال ( أن القُبلة لا تنقض الوضوء و لا تفطر الصائم ) أخرجه إسحاق أبن راهوية و البزار بسند جيد و عنها رضى الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدى على بطن قدميه و هو فى المسجد و هما منصوبتان و هو يقول : ( اللهم أنى أعوذ برضاك من سخطك و أعوذ بمعافاتك من عقوبتكو أعوذ بك منك لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) رواه مسلم و الترمذى و عنها رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه و سلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة و لم يتوضأ رواه احمد و الأربعة و عنها رضى الله عنها قالت كنت أنام بين يدى النبى صلى الله عليه و سلم و رجلاى فى قبلته فاذا سجد غمزنى فقبضت رجلى و فى لفظ فاذا أراد أن يسجد غمز رجلى متفق عليه 2 - - خروج الدم من غير المخرج المعتاد سواء كان بجرح أو حجامه أو رعاف و سواء كان قليلاً أو كثيراً قال الحسن البصرى مازال المسلمون يصلون فى جراحاتهم رواه البخارى و قد عصر أبن عمر رضى الله عنهما بثرة و خرج منها الدم فلم يتوضأ و قد بصق أبن أبى أوقى دما و مضى فى صلاته و صلى عمر أبن الخطاب رضى الله عنه و جرحه يثعب دما يثعب دما أى يجرى و قد أصيب عباد بن بشر بسهام و هو يصلى فأستمر فى صلاته رواه أبو داود و أبن خزيمة و البخارى القيئ و ذلك سواء أكان ملء الفم أو دونه و لم يرد فى نقضه للوضوء حديث يحتج به أكل لحم الأبل هو رأى الخلفاء الأربعة و كثير من الصحابة و التابعين إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه عن جابر أبن سمرة رضى الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال أنتوضأ من لحوم الغنم ( قال إن شئت توضأ و إن شئت فلا تتوضأ قالأنتوضأ من لحوم الأبل قال نعمتوضأ من لحوم الأبل قال أأصلى فى مرابض الغنم قال لا ) رواه أحمد و مسلم و عن البراء أبن عازب رضى الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الوضوء من لحوم الأبل فقال ( توضئوا منها ) و سئل عن لحوم الغنم فقال ( لا تتوضؤا منها ) وسئل عن الصلاة فى مبارك الأبل فقال ( لا تصلوا فيها فأنها من الشياطين ) وسئل عن الصلاة فى مرابض الغنم فقال ( صلوا فيها فأنها بركه ) رواه أحمد و أبو داود و أبن حبان قال أبن خزيمة لم أرى خلافا بين علماء الحديث فى أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل و ذلك لعدالة ناقليه قال النووى هذا المذهب أقوى دليلا و أن كان الجمهور على خلافه 5 - - شك المتوضئ فى الحدث إذا شك المتطهر هل أحدث أم لا لا يضره الشك و لا ينتقض و ضوءه سواء كان فى الصلاه أو خارجها حتى يتيقن أنه أحدث عن عباد بن تميم عن عمه رضى الله عنه قال شكا إلى النبى صلى الله عليه و سلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ فى الصلاة قال ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه الجماعة الا الترمذى عن أبى هريره رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ( إذا وجد أحدكم فى نفسه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) رواه مسلم و أبو داود و الترمذى و ليس المراد خصوص سماع الصوت و وجدان الريح بل العمدة اليقين بأنه خرج منه شئ قال أبن المبارك إذا شك فى الحدث فأنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن إستيقانا يقدر أن يحلف عليه أما إذا تيقن الحدث و شك فى الطهارة فأنه يلزمه الوضوء بأجماع المسلمين أخى المسلم القهقهة فى الصلاة لا تنقض الوضوء لعدم صحة ما ورد فى ذلك و أن تغسيل الميت لا يجب منه الوضوء لضعف دليل النقض و نختتم أخى الفاضل و نستكمل الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى أخى المسلم نكتفى بهذا القدر و نستكمل إن شاء الله الحلقة القادمة
|
|
|