صفحة بيت عطاء الخير
بطاقات عطاء الخير
تويتر عطاء الخير الرسمي
مجموعة بيت عطاء الخير الرسمية
بحث في موقع الدرر السنية
 

بحث عن:

ابحث بالموقع
تاريخ اليوم:

  المستشار نبيل جلهوم  
المهندس عبدالدائم الكحيل الدكتور عبدالله بن مراد العطرجى بطاقات عطاء الخير
دروس اليوم أحاديث اليوم بطاقات لفلي سمايل


مجموعات Google
اشترك فى مجموعة بيت عطاء الخير
البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

تسجيل دخول اداري فقط

الرسائل اليومية لبيت عطاء الخير لنشر و إعادة الأخلاق الإسلامية الحقيقية للأسرة

 
انشر الموضوع
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #2  
قديم 03-13-2011, 12:38 PM
vip_vip vip_vip غير متواجد حالياً
Moderator
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: egypt
المشاركات: 5,722
إرسال رسالة عبر Yahoo إلى vip_vip
افتراضي

وَ قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ : قَالَأَبُو زَيْدٍخَدَجَتِ النَّاقَةُ وَ كُلُّ ذَاتِ خُفٍّ وَ ظِلْفٍ وَ حَافِرٍ

إِذَا أَلْقَتْ وَلَدَهَا لِغَيْرِ تَمَامِ الْحَمْلِ .

وَ زَادَابْنُ الْقُوطِيَّةِ : وَ إِنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَ أَخْدَجَتْهُ بِالْأَلِفِ أَلْقَتْهُ نَاقِصَ الْخَلْقِ ، انْتَهَى .

قُلْتُ : وَ الْمُرَادُ مِنْ إِلْقَاءِ النَّاقَةِ وَلَدَهَا لِغَيْرِ تَمَامِ الْحَمْلِ وَ إِنْ تَمَّ خَلْقُهُ إِسْقَاطُهَا

وَ السِّقْطُ مَيِّتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَا عَرَفْتَ ،

فَظَهَرَ مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَنَّ قَوْلَهُ فَهِيَ خِدَاجٌ مَعْنَاهُ نَاقِصَةٌ نَقْصَ فَسَادٍ وَ بُطْلَانٍ ،

وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُالْبَيْهَقِيُّفِي كِتَابِ الْقِرَاءَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :

( لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ) .

قُلْتُ : فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ فَأَخَذَ بِيَدَيَّ ، وَ قَالَ اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ يَا فَارِسِيُّ،

قَالَالْبَيْهَقِيُّرَوَاهُابْنُ خُزَيْمَةَالْإِمَامُ عَنْمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىمُحْتَجًّا بِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ

فِي سَائِرِ الرِّوَايَاتِ فَهِيَ خِدَاجٌ الْمُرَادُ بِهِ النُّقْصَانُ الَّذِي لَا تُجْزِئُ مَعَهُ ، انْتَهَى .

فَالْحَاصِلُ أَنَّ اسْتِدْلَالَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ جُمْهُورِهِمْ بِأَحَادِيثِ الْبَابِ
عَلَى رُكْنِيَّةِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ صَحِيحٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ ، وَ قَوْلُهُمْ هُوَ الرَّاجِحُ الْمَنْصُورُ ،

وَ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ : بِأَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَتْ بِفَرْضٍ ،

وَ أَجَابُوا عَنْ حَدِيثِعُبَادَةَبِأَنَّ النَّفْيَ فِي قَوْلِهِ : لَا صَلَاةَ لِلْكَمَالِ .

وَ رُدَّ هَذَا الْجَوَابُ بِوَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ رِوَايَةَابْنِ خُزَيْمَةَوَ غَيْرِهِ بِلَفْظِ :

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ تُبْطِلُ تَأْوِيلَهُمْ هَذَا إِبْطَالًا صَرِيحًا ،

وَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ صَحِيحَةٌ صَرَّحَ بِصِحَّتِهَا أَئِمَّةُ الْفَنِّ ،

قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : وَ رَوَاهُ يَعْنِي حَدِيثَعُبَادَةَالدَّارَقُطْنِيُّبِلَفْظِ

: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَ صَحَّحَهُابْنُ الْقَطَّانِ، انْتَهَى .

وَ قَالَالْقَارِيُّفِي الْمِرْقَاةِ نَقْلًا عَنِابْنِ حَجَرٍ الْمَكِّيِّ .

وَ مِنْهَا خَبَرُابْنِ خُزَيْمَةَ،وَ ابْنِ حِبَّانَوَ الْحَاكِمِفِي صِحَاحِهِمْ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ :

لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِوَ رَوَاهُالدَّارَقُطْنِيُّبِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ،

وَ قَالَالنَّوَوِيُّ : رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ ، انْتَهَى ،

وَ الثَّانِي أَنَّ النَّفْيَ فِي قَوْلِهِ : لَا صَلَاةَ إِمَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ نَفْيُ الْحَقِيقَةِ أَوْ نَفْيُ الصِّحَّةِ

أَوْ نَفْيُ الْكَمَالِ فَالْأَوَّلُ حَقِيقَةٌ ، وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ مَجَازٌ ،

وَ الثَّانِي أَعْنِي نَفْيَ الصِّحَّةِ أَقْرَبُ الْمَجَازَيْنَ إِلَى الْحَقِيقَةِ ، وَ الثَّالِثُ أَعْنِي نَفْيَ الْكَمَالِ أَبْعَدُهُمَا ،

فَحَمْلُ النَّفْيِ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَاجِبٌ إِنْ أَمْكَنَ ، وَ إِلَّا فَحَمْلُهُ عَلَى أَقْرَبِ الْمَجَازَيْنِ وَاجِبٌ وَ مُتَعَيِّنٌ ،

وَ مَعَ إِمْكَانِ الْحَقِيقَةِ أَوْ أَقْرَبِ الْمَجَازَيْنِ لَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى أَبْعَدِ الْمَجَازَيْنِ .

قَالَالشَّوْكَانِيُّفِي النَّيْلِ وَ الْحَدِيثُ يَعْنِي حَدِيثَعُبَادَةَيَدُلُّ عَلَى تَعَيُّنِ الْفَاتِحَةِ فِي الصَّلَاةِ ،

وَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهَا وَ إِلَيْهِ ذَهَبَمَالِكٌوَ الشَّافِعِيُّوَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِينَ

فَمَنْ بَعْدَهُمْ لِأَنَّ النَّفْيَ الْمَذْكُورَ فِي الْحَدِيثِ يَتَوَجَّهُ إِلَى الذَّاتِ إِنْ أَمْكَنَ انْتِفَاؤُهَا ،

وَ إِلَّا تَوَجَّهَ إِلَى مَا هُوَ أَقْرَبُ إِلَى الذَّاتِ وَ هُوَ الصِّحَّةُ لَاإِلَى الْكَمَالِ ;

لِأَنَّ الصِّحَّةَ أَقْرَبُ الْمَجَازَيْنِ ، وَ الْكَمَالُ أَبْعَدُهُمَا ، وَ الْحَمْلُ عَلَى أَقْرَبِ الْمَجَازَيْنِ وَاجِبٌ .

وَ تَوَجُّهُ النَّفْيِ هَاهُنَا إِلَى الذَّاتِ مُمْكِنٌ ،

كَمَا قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ مَعْنَاهَا الشَّرْعِيُّ لَا اللُّغَوِيُّ ،

لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ أَلْفَاظَ الشَّارِعِ مَحْمُولَةٌ عَلَى عُرْفِهِ لِكَوْنِهِ بُعِثَ لِتَعْرِيفِ الشَّرْعِيَّاتِ ،

لَا لِتَعْرِيفِ الْمَوْضُوعَاتِ اللُّغَوِيَّةِ ، وَ إِذَا كَانَ الْمَنْفِيُّ الصَّلَاةَ الشَّرْعِيَّةَ اسْتَقَامَ نَفْيُ الذَّاتِ ،

لِأَنَّ الْمُرَكَّبَ كَمَا يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ جَمِيعِ أَجْزَائِهِ يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ بَعْضِهَا ،

فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِضْمَارِ الصِّحَّةِ وَ لَا الْإِجْزَاءِ وَ لَا الْكَمَالِ ، كَمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ ،

لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ هِيَ عَدَمُ إِمْكَانِ انْتِفَاءِ الذَّاتِ .

وَ لَوْ سُلِّمَ أَنَّ الْمُرَادَ هَاهُنَا الصَّلَاةُ اللُّغَوِيَّةُ ،

فَلَا يُمْكِنُ تَوَجُّهُ النَّفْيِ إِلَى الذَّاتِ لِأَنَّهَا قَدْ وُجِدَتْ فِي الْخَارِجِ كَمَا قَالَهُ الْبَعْضُ ،

لَكَانَ الْمُتَعَيِّنُ تَوْجِيهُ النَّفْيِ إِلَى الصِّحَّةِ أَوِ الْإِجْزَاءِ لَا إِلَى الْكَمَالِ مَا أَوَّلَا ،

فَلِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ الْمَجَازَيْنِ ،

وَ أَمَّا ثَانِيًا فَلِرِوَايَةِالدَّارَقُطْنِيِّ الْمَذْكُورَةِ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّهَا مُصَرِّحَةٌ بِالْإِجْزَاءِ فَتَعَيَّنَ تَقْدِيرُهُ ،

انْتَهَى كَلَامُالشَّوْكَانِيِّ،

وَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : إِنْ سَلَّمْنَا تَعَذُّرَ الْحَمْلِ عَلَى الْحَقِيقَةِ ،

فَالْحَمْلُ عَلَى أَقْرَبِ الْمَجَازَيْنِ إِلَى الْحَقِيقَةِ أَوْلَى مِنَ الْحَمْلِ عَلَى أَبْعَدِهِمَا ،

وَ نَفْيُ الْإِجْزَاءِ أَقْرَبُ إِلَى نَفْيِ الْحَقِيقَةِ وَ هُوَ السَّابِقُ إِلَى الْفَهْمِ ،

وَ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْكَمَالِ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ فَيَكُونُ أَوْلَى ،

وَ يُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُالْإِسْمَاعِيلِيِّمِنْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ النَّرْسِيِّ أَحَدِ شُيُوخِالْبُخَارِيِّ،

عَنْسُفْيَانَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، بِلَفْظِ: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ،

وَ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ زِيَادُ ابْنُ أُبَيٍّ أَحَدُ الْأَثْبَاتِ ، أَخْرَجَهُالدَّارَقُطْنِيُّ،

وَ لَهُ شَاهِدٌ مِنْ طَرِيقِالْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ ،

عَنْأَبِي هُرَيْرَةَمَرْفُوعًا بِهَذَا اللَّفْظِ أَخْرَجَهُابْنُ خُزَيْمَةَ،وَ ابْنُ حِبَّانَ، وَ غَيْرُهُمَا ،

وَ لِأَحْمَدَمِنْ طَرِيقِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا :

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ ،

وَ أَجَابَ الْحَنَفِيَّةُ عَنْ حَدِيثِأَبِي هُرَيْرَةَالْمَذْكُورِ :

بِأَنَّ لَفْظَ الْخِدَاجِ يَدُلُّ عَلَى النُّقْصَانِ لَا عَلَى الْبُطْلَانِ ،

لِأَنَّهُ وَقَعَ مِثْلُ هَذَا فِي تَرْكِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي حَدِيثِ فَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ ،

وَ رُدَّ بِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

فَصَلَاتُهُ نَاقِصَةٌ نَقْصَ بُطْلَانٍ وَ فَسَادٍ ،

وَ قَدْ عَرَفْتَ بَيَانَهُ وَ لَمْ يَقَعْ لَفْظُ الْخِدَاجِ فِي حَدِيثِ فَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ

عَلَى تَرْكِ الدُّعَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَطْ بَلْ عَلَى تَرْكِ مَجْمُوعِ مَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَ لَفْظُهُ هَكَذَا :

الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهُّدٌ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ تَخَشُّعٌ وَ تَضَرُّعٌ وَ تَمَسْكُنٌ ،

ثُمَّ تُقَنِّعُ يَدَيْكَ يَقُولُ تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع



ديزاين فور يو لحلول تقنية المعلومات